الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة والعشرون [الدلالة في الأحكام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
الدلالة فى بعض الأحكام كالصريح، خصوصا فيما بني على التوسع (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
قد سبق في أكثر من قاعدة أن للدلالة حكم الصريح في كثير من الأَفعال والتصرفات وبخاصة دلالة العرف.
ولكن هذه القاعدة تخص نوعا من الأحكام تكون فيه الدلالة كالصريح وذلك في الأحكام التي مبناها على التوسع كالمعاملات والأمان، ولكن بشرط أن يكون الخبر الذي بنيت عليه الدلالة حقا - أي صادقا غير كاذب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أخبر فضولي بكرا بأن وليها زوجها. فسكتت يعتبر سكوتها رضا بالنكاح.
ومنها: إذا أخبر فضولي الشفيع ببيع ما يستحق شفعته، فسكت عن الطلب. سقطت شفعته. لكن بشرط أن يكون البيع قد وقع فعلا قبل الإخبار.
ومنها: إذا أَبلغ الوكيلَ فضوليٌ بأن الموكّل قد عزله عن الوكالة فيعتبر تصرفه باطلا بعد هذا الخبر.
والعلة في قبول هذه الأَخبار وبناء الأحكام عليها أنه متى كان الخبر
(1) المبسوط ج 25 ص 32
حقا فالمخبر كأَنه رسول الأصيل فكأن الأصيل قد أمر الفضولي أن يبلغ الخبر دلالة، ولكن هل يشترط في المبلغ العدد والعدالة كلاهما أو أحدهما. أو لا يشترط خلاف.
ومنها: إذا قال أمير الجيش المسلم في مجلسه قد أَمنت أهل هذا الحصن - لحصن يحاصرونه - فذهب مسلم أو ذمي فاخبرهم - بغير إذن الأَمير - فهم آمنون إذا نزلوا ولا يحل استرقاقهم أو قتلهم. (1)
ومنها: لو أن مسلما من أهل العسكر أشار إلى مشرك في حصن أَن تعال، أو أشار إلى أهل الحصين أن افتحوا، أو أشار إلى السماء، فظن المشركون أن ذلك أمان ففعلوا فهم آمنون. (2)
(1) شرح السير ص 363
(2)
شرح السير 286