الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأولى [الزائل العائد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا وجد وضع بحكم ثم عُلَّق استمرار هذا الحكم أَو انتفاؤه بشرط أو صفة ثم تغير الوضع عما كان عليه، ثم عاد كما كان فهل يعتبر الأمر أو الوضع الذي ارتفع ثم عاد كأنه ما ارتفع، أو كأنه ما رجع ولا عاد؟
لأننا إذا اعتبرناه كأنه لم يرتفع فإن الحكم المبني أو المعلق على الشرط أو الصفة إذا وجد فهو واقع. أما إذا اعتبرنا كأنه لم يعد وأن الذي وجد إنما هو آخر جديد فإن الحكم لا يقع ولا يتحقق. خلاف
وهناك مسائل: يعتبر الحكم فيها كالذي لم يعد قطعا.
ومنها: يعتبر كالذي لم يزل قطعا.
ومنها: ما فيه خلاف والأَصح أنه كالذي لم يزل.
ومنها: ما فيه خلاف والأَصح أنه كالذي لم يعد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
مثال للأول: إذا زال الملك عن العبد قبل ليلة هلال شوال ثم تملكه بعد الغروب من ليلة هلال شوال فلا تجب عليه فطرته قطعا.
ومثال للثاني: إذا اشترى معيبا ثم باعه ثم علم بالعيب. فلا أرش
(1) المجموع المذهب لوحة 222 أ، قواعد الحصني جـ 3 ص 214، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 128 وص 276، المنثور جـ 2 ص 178، أشباه السيوطي ص 176، قواعد ابن خطيب الدهشة ص 460.
له، فلو رد عليه بالعيب فله رده قطعا.
ومثال الثالث: إذا جاوز الميقات غير محرم ثم عاد فالأَصح أنه إن عاد وقبل تلبسه بنسك سقط الدم. وإلا فلا.
ومنها: إذا فارق عَرَفة قبل الغروب ولم يعد أراق دماً. فأما إذا عاد فكان بها عند الغروب فلا شيء عليه.
ومثال الرابع: إذا جن قاض أو ذهبت أهليته لم ينفذ حكمه، فلو زالت الأسباب لم تعد ولايته في الأَصح.
قال الزركشي: والضابط في هذه المسائل: أن ما كان المعلق فيه شرعيا إذا عاد فهو كالذي لم يزل. كالمفلس إذا حجر عليه قبل اقباض الثمن وكان قد خرج المبيع عن الملكية ثم عاد.
وأما إن كان وضعيا أي - شرطا جعليا - فكالذي لم يعد. كما لو علق طلاقها على صفة ثم أبانها ثم تزوجها، فعادت - أي الصفة - لا يقع الطلاق في الأصح، وإن وجدت الصفة (1).
(1) المنثور جـ 2 ص 182.