الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة [الدراهم والدنانير]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الدراهم والدنانير جنسان صورة ولكنهما جنس واحد معنى ومقصوداً؛ لأن المعنى المطلوب بهما الثمنية (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
عند الحنفية ومالك ورواية عن أحمد رحمهم الله تعالى أن الدراهم - وهي النقد المضروب من الفضة - والدنانير وهي النقد المضروب من الذهب - وإن كانا في الواقع جنسين من معدنين مختلفين لكنهما عند التعامل يعتبران جنسا واحدا؛ من حيث إن المعنى المقصود والمطلوب بهما كونهما ثمنا للأشياء.
هذا حينما كان الذهب والفضة ثمنا للأشياء وتعامل الناس بهما، ولكن في عصرنا الحالي والتعامل قائم بالعملة الورقية المسماة - بنكنوت - فإن كل عملة تعتبر قائمة بذاتها وجنسا خاصا لا يشبه الجنس الآخر والعملة الأخرى لبلد آخر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استدان شخص من آخر مائة دينار، فله أَن يؤدي عنها قيمتها من الدراهم.
ومنها: إذا اشترى سلعة بثمن مقدر بالدراهم فله أن يدفع الثمن بالدنانير مقدرا قيمتها بالدراهم.
(1) المبسوط ج 22 ص 181 ج 24 ص 165.
ومنها: إذا كان عنده عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم من الفضة فقد بلغ ما يملكه نصاباً عند الحنفية ورواية عند أحمد (1)، وهو قول مالك (2) أيضاً، فيخرج عنه الزكاة إذا حال عليهما الحول.
وقيل: يضمان بالقيمة؛ فمن كان عنده تسعة مثاقيل تساوي مائة درهم، وعنده أيضاً مائة درهم ضما إلى بعضهما ووجبت فيها، الزكاة وقيل: يكمل أَحدهما بالأَحظ للفقراء من الأَجزاء أو القيمة (3).
(1) المقنع ج 1 ص 330.
(2)
الكافي لابن عبد البر ج 1 ص 285.
(3)
المقنع جـ 1 ص 330.