الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية [الرأي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه. (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى القاعدة المشهورة القائلة "لا اجتهاد مع النص".
حيث إن مفاد هذه القاعدة: أن الحكم أو الفتوى باجتهاد الرأي يسقط اعتبارها ويلغو ولا يعتد به إذا جاء حكم الشرع منصوصاً بخلاف الرأي والاجتهاد، لأنه: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" (2) كما سيأتي.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة الرجعية دون رضاها، لا ينفذ ذلك القضاء لأنه مخالف لقوله تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} . (3)
ومنها: إذا قضى حاكم بحل المطلقة ثلاثاً بمجرد عقد الزواج الثاني - دون دخول فلا ينفذ هذا الحكم؛ لأن حديث العسيلة (4) يخالفه،
(1) شرح السير ص 792.
(2)
قواعد الخادمي ص 73، المجلة المادة 24، المدخل الفقهي الفقرة 623، الوجيز مع الشرح والبيان ص 381 فما بعدها ط 4.
(3)
الآية 228 من سورة البقرة.
(4)
حديث العسيلة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: رواه الجماعة ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه أحمد والنسائي، منتقى الأخبار جـ 2 ص 617 الحديثان 3746، 3749.