الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة عشرة [رد البدل والقيمة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
رد البدل عند تعذر رد العين بمنزلة رد العين (1).
وفي لفظ: رد القيمة كرد العين (2).
وفي لفظ: رد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين (3).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة معقولة المعنى والمدلول؛ حيث إنه عند تعذر رد العين لصاحبها لهلاكها فإن بدلها - وهو إما القيمة وإما المثل - يقوم مقام رد العين في براءة الذمة وأداء الواجب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استهلك إنسان طعام آخر وجب عليه رد بدله - مثله أو قيمته - إن لم يكن له مثل.
وإذا رد المستهلك المثل أو القيمة فقد أدَّى الواجب وبرئت ذمته.
ومنها: إذا غصب إنسان حيوانا من آخر ثم هلك عنده وجب عليه رد بدله وهو قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه، فإذا أدّاها برئت ذمته؛ لأَن رد البدل بمنزلة رد العين فكأنه لما دفع القيمة أدَّى العين ذاتها.
ومنها: إذا غصب مسلم خمر ذمي وخللها يضمن قيمتها - لأَن
(1) المبسوط ج 13 ص 97.
(2)
المبسوط جـ 21 ص 151.
(3)
شرح السير ص 1762.
الخمر بالنسبة للذمي مال متقوم - والخل للمسلم.
ومنها: إذا وادع المسلمون الكفار وأخذوا منهم رجالاً رهناً، وأَخذ الكفار من المسلمين رجالا رهنا، ثم غدر الكفار فقتلوا رهن المسلمين؛ فإن المسلمين لا يقتلون رهنهم، بل يبيعونهم إذا كانوا مماليك ويضعون ثمنهم في بيت المال حتى يرضي المشركون المسلمين. فإذا دفع المشركون دية قتلانا لا بأس أن يقبل الإمام ذلك منهم. وسلم الديات إلى ورثة المقتولين (1).
(1) شرح السير ص 1762.