الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة [الربح المستحق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الربح لا يستحق إلا بعمل أو مال (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة معقولة المعنى واضحة المبنى.
مفادها: أن الإنسان لا يستحق ربحاً بدون سبب مشروع، وإلا كان من أكل أموال الناس بالباطل. والأَسباب المشروعة للربح سببان رئيسيان:
الأول: العمل. فالإنسان يستحق بعمله جزاءً، وأجرهُ هو ربح له. ويشترط في العمل أن يكون عملاً مشروعاً، وإلا فالربح حرام من كل عمل غير مشروع.
الثاني: المال: أي أن يكون للإنسان مال يشغله - بغير الربا - فيستحق رب المال الربح بماله، وذلك في مال المضاربة، أو الإِجارة أو غير ذلك من تشغيل الأَموال. ولا يراد بالمال في القاعدة النقد فقط.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الأجير والعامل والفني والمهندس والبناء والمعلم والطبيب وغيرهم يستحقون أجر عملهم، وهو ربح لهم. إذ رأس مالهم هو العمل.
ومنها: صاحب الأرض أو الشجر أو رب المال يستحقون ربحاً من المزارعة أو المساقاة أو المضاربة مقابل أموالهم، فالأَرض مال، والشجر مال ورأس مال المضاربة مال، والمصنع مال، والطاحونة مال، والعمارة
(1) المبسوط ج 22 ص 29.
المؤجرة مال وغيرها.
ومنها: أنه إذا شرط في عقد المضاربة أن يكون ثلث الربح لأجنبي وثلث لرب المال، وثلث للمضارب، فإن ثلث الأَجنبي هو لرب المال، لأَن المشروط له الأجنبي لا عمل له ولا مال في هذا العقد، فيلغو ما شرط له ويجعل كالمسكوت عنه؛ فيكون لرب المال ولا تفسد المضاربة. بخلاف ما إذا شرط ثلث الربح لعبد المضارب أو أَجيره فيكون ثلثا الربح للمضارب لا لرب المال.