الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة والعشرون [الدلالة على القتل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الدلالة الممكنة من القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه (1).
وفي لفظ: الدلالة على القتل بمنزلة مباشرة القتل منه وجه. (2)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الدلالة هنا بمعناها اللغوي: هو الإرشاد.
فمفاد القاعدة: أنه إذا دل شخص شخصاً آخر على ثالث ليقتله بحيث تمكن المستدل من قتله فتعتبر تلك الدلالة بمنزلة مباشرة قتله من وجه؛ لأنه لولا تلك الدلالة لما عثر عليه ولما قتله.
والدليل على هذه القاعدة: أن المحرم إذا دل حلالاً على صيد ليقتله فقتله كان عليه من الجزاء ما على القاتل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا دل شخص آخر على مطلوب للثاني يريد قتله - والدال يعلم بقصده - وكان المطلوب في مكان لا يستطيع الفرار منه ولا الدفاع عن نفسه فيه، فقتل المستدل المدلول عليه فإن الدال يعتبر قاتلا مباشرا للقتل من وجه.
ومنها: إذا هرب أسير أو معتقل من أيدي الكفار فقالوا لأسير آخر يرف مكانه: دلنا عليه لنقتله وإلا قتلناك، لم يسعه أن يدلهم عليه، لأَن
(1) شرح السير ص 1506.
(2)
نفس المصدر ص 1505.
في هذا ظلماً للأَسير الهارب، ولأنهم لا يتمكنون منه إلا بدلالته، فهو بهذه الدلالة يمكنهم من قتله ولا رخصة في ظلم المسلم بهذا الطريق.
ومنها: إذا حاصر الكفار حصناً للمسلمين فقالوا لأسير مسلم لديهم: دلنا على الموضع الذي يؤتى من قبله الحصن أو على مدخل الماء الذي يشربون منه أو لنقتلنك، وهو يعلم أنه إن دل على ذلك ظفروا بالحصن وقتلوا من فيه، أو كان على ذلك أكبر رأيه، فليس ينبغي له أن يدلهم على ذلك؛ لأنه يمكنهم بهذه الدلالة من قتل المسلمين واسترقاق ذراريهم وارتكاب الحرام من نسائهم.
ومنها: أنه لو قيل لرجل: لنقتلنك أو لتمكننا من فلانة نزني بها - وهم لا يقدرون عليها إلا بدلالته - أنه لا يسعه أن يدل عليها.