الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة [المفاسد - المصالح - المنافع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
درء المفاسد أولى من جلب المصالح - أو المنافع. إلا إذا كانت المصلحة أعظم (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
من أَدلة ثبوت هذه القاعدة قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (2) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"(3).
المراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها.
وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة أو مضرة ومنفعة، فرفع المفسدة يقدم في الغالب إلا أَن تكون المفسدة مغلوبة؛ وذلك لأَن اعتناء الشرع بترك المنهيات أَشد من اعتنائِه بفعل المأمورات، لما يترتب على فعل المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي.
(1) المجموع المذهب لوحة 46 فما بعدها ولوحة 95 أ، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 15، قواعد الحصني ج 1 ص 354، قواعد ابن رجب، القاعدة 109، أيضاح المسالك القاعدة 34، أشباه السيوطي ص 87، 105، قواعد المقري ص 201، أشباه ابن نجيم ص 90، شرح الخاتمة ص 40، المجلة المادة 30، المدخل الفقهي الفقرة 594، قواعد الفقه ص 81 عن أشباه ابن نجيم، الوجيز مع الشرح والبيان 265 ط 4.
(2)
الآية 108 من سورة الأنعام.
(3)
الحديث سبق تخريجه.