الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة عشرة: [دفع الضرر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
دفع الضرر واجب بحسب الامكان. (1)
وفي لفظ: الضرر يدفع بقدر الامكان. (2) وتأتي في قواعد حرف الضاد إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
دفع الضرر قبل وقوعه، أو رفعه بعد وقوعه واجب، لأن الضرر في الشرع ممنوع ومدفوع.
ولكن دفع الضرر ليس مطلقاً، بل هو مشروط بحسب الإمكان والقدرة، حيث إن دفع الضرر بضرر مثله لا يجوز، ودفعه بضرر أعلى منه أولى بعدم الجواز؛ لأن دفع الضرر لما فيه من المفسدة، فدفعه بضرر أعلى منه أو مثله لا يزيل المفسدة، بل قد يزيدها.
والأصل أن يزال الضرر ويدفع بغير ضرر أصلاً، أو بضرر أخف قدر الإمكان - أي الاستطاعة -؛ لأن التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على التنفيذ ومقيد بالوسع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شرع الجهاد لدفع شر الأعداء، ووجبت العقوبات لقمع الاجرام، وصيانة الأمن، ووجب سد ذرائع الفساد وأبوابه من جميع أنواعه.
(1) المبسوط جـ 11 ص 94 وجـ 30 ص 197.
(2)
المجلة المادة 31، المدخل الفقهي الفقرة 587، الوجيز مع الشرح والبيان ص 198.
ومنها: شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع من الشريك أو الجار.
ومنها: شرع الحجر على المفلس والسفيه لدفع ضرر سوء تصرفاتهما المالية.
ومنها: إذا غصب ثوباً ثم صبغه، فإن المغصوب منه له الحق في استرداد ثوبه، ولكن دفع الضرر عن الغاصب بإيجاب قيمة صبغه على المغصوب منه - لكن هذا مشروط بأن يكون الصبغ يزيد من قيمة الثوب لا أن ينقصها. فإذا كان الصبغ ينقص من قيمة الثوب فعلى الغاصب ضمان ما نقص الثوب. كل ذلك إلى جانب العقوبة التعزيرية للغاصب.