الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والعشرون [دلالة الإِذن - الإِذن العرفي]
.
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
دلالة الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإِذن (1).
وفي لفظ: الإِذن العرفي في الإِباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإِذن اللفظي (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الدلالة غير التصريح من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك.
وأما التصريح فهو: القول الصريح باللفظ الواضح أو الكتابة المستبينة.
والدلالة إما أن تكون دلالة حال أو دلالة عرف وموضوع القاعدتين دلالة العرف.
فمفاد القاعدتين: أن ما دل على الإذن بفعل شيء أو تملكه أو تناوله وكان ذلك معروفاً بين الناس فهو في قوة التصريح بالإذن.
دليل جواز الرجوع إلى الدلالة قوله تعالى: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ} (3).
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
من فتح باب داره لزائره وأشار له بالدخول فيباح للزائر الدخول بهذه الإشارة - وإن لم يتلفظ رب الدار، لجريان العرف بذلك، وتكون
(1) المبسوط ج 24 ص 7.
(2)
القواعد النورانية ص 114 - 115.
(3)
الآية 46 من سورة التوبة.
هذه الدلالة في قوة التصريح النطقي بالإِذن في الدخول.
ومنها: إذا وضع الطعام بين يدي الضيف، فهو دلالة على جواز وإباحة تناوله وأكله عرفاً.
ومنها: لما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن أبي الجعد (1) رضي الله عنه في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين باع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه". (2)
وكذلك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.
(1) عروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد الأزدي البارقي، سكن الكوفة، جاء عنه ثلاثة أحاديث، تهذيب التهذيب جـ 7 ص 178.
(2)
الحديث أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود.