الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأولى: [الغالب - النادر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الدائر بين الغالب والنادر، إضافته إلى الغالب أولى. (1)
وفي لفظ: النادر ملحق بالغالب في الشريعة. (2) وتأتي في حرف النون إن شاء الله.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
سبق في قواعد حرف الحاء تحت رقم 97 معنى الغالب والنادر وحكمهما.
وهاتان القاعدتان تؤكدان معنى ما سبق، وهو أن الحكم للغالب لا للنادر، وأن النادر لا حكم له منفرداً، وإنما هو ملحق بالغالب فحكمه حكمه.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"(3) دليل على حل ما مات في البحر - ولو حتف أنفه - ولا يحتاج ما في البحر إلى ذكاة.
ومن حيوانات البحر ما يعيش تارة في البر كالتمساح والسلحفاة - المسماة ترس - وفرس النهر وأشباه ذلك. فهل هذه تذكى ذكاة حيوان
(1) الفروق ج 1 ص 208
(2)
نفس المصدر جـ 3 ص 99 الفرق 139.
(3)
الحديث سبق تخريجه.
البر، أم هي ملحقة بحيوان البحر؟ من نظر إلى أن الغالب في حيوان البحر حل ميتته بغير ذكاة حمل عليه وأَلحق به ما هو بحري، وإن كان يعيش تارة في البر وتارة في البحر. إلحاقاً للنادر بالغالب.
ومنها في قوله صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضاً ميتة فهي له"(1) فهل قوله صلى الله عليه وسلم هذا تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يحيي بدون إذن الإمام أو بغير إذنه، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، أو هو تصرف منه صلى الله عليه وسلم بالإمامة، فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله؟
قال القرافي ومذهب مالك والشافعي - وأحمد - رحمهم الله تعالى في الإِحياء أَرجح، لأن الغالب من تصرفه صلى الله عليه وسلم الفتيا والتبليغ، والدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى.
(1) الحديث رواه الثلاثة عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. وحسنه الترمذي، والمراد بالثلاثة الترمذي وأبو داود والنسائي. سبل السلام جـ 3 ص 115.