الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون: [التوكيل المطلق - دليل العرف - التهمة]
ألفاظ ورود القاعدة:
دليل العرف يقيد مطلق التوكيل. (1)
وفي لفظ: مطلق الوكالة يتقيد بالتهمة. (2) وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان تختصان ببعض أحكام التوكيل، فهما من حيث اختصاصهما بالوكالة ضابطان ولكن من حيث أن أنواع الوكالة متعددة فهما قاعدتان.
فمفادها: أن الوكالة وإن وردت مطلقة عن قيد التخصيص فهي يقيدها أمران:
الأول: دليل العرف.
والثاني: التهمة.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
من وكل إنساناً في شراء لحم له وأطلق، فإن هذا الإطلاق يقيد بعرف الموكِّل، فإن كان الموكل يعرف عنه أنه لا يأكل لحم الإبل واشترى له الوكيل لحم الإبل بحجة إطلاق الوكالة فلا يلزمه؛ لأن العرف مقيد، والوكيل يعلم ذلك.
(1) المبسوط ج 12 ص 214.
(2)
نفس المصدر ص 218.
ومنها: إذا وكله في تزويجه بامرأة غير معينة. فزوجه بابنته أو أخته فقد لا يلزمه النكاح؛ لأن التهمة هنا تقيد هذه الوكالة المطلقة.
ومنها: إذا وكله بشراء شيء أو بيعه فاشتراه أو باعه بغبن فاحش. فلا يجوز على الموكل؛ لأن دليل العرف يقيد مطلق التوكيل؛ ولأن الشراء أو البيع بغبن فاحش ليس بمتعارف. كمن اشترى سلعة تساوي خمسة بعشرين، أو باع ما تساوي عشرين بخمسة.
ومنها: أن الوكيل بالبيع لا يبيع من أبيه أو ابنه للتهمة، ولا تهمة في بيعه من الأجنبي.