الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة [الزعيم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الزعيم غارم (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة جزء من حديث شريف ونصه "العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي، والزعيم غارم" لفظ أبي داود في كتاب البيوع (2).
وبعضه عند ابن ماجة (3). وقد رواه غيرهما أيضاً.
والمراد بالزعيم هنا - الحميل والكفيل والضمين - ومنه قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (4). والغارم: المؤدي لما تَحمَّله وضَمِنَه.
فمفاد القاعدة: أن من تحمل شيئاً عن غيره فيجب عليه أداؤه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من كفل إنسانا بدين فلم يؤد الأصيل - المكفول - الدين في موعده، فيجب على الكفيل الأَداء وقضاء الدين.
ومنها: إذا تصالح اثنان على مال محدد، وكفل بمال الصلح أجنبي عنهما، جازت الكفالة، ويدفع الأجنبي المال للمصالح. فإذا تبين أن المال
(1) المبسوط ج 20 ص 149، ج 26 ص 14.
(2)
حديث رقم 3565 عن أبي أمامة رضي الله عنه.
(3)
حديث رقم 2405.
(4)
الآية 72 من سورة يوسف.
مستحق أو زيوف فيرجع المصالح على الأَجنبي الذي دفع المال لا على صاحبه الذي صالحه، لأن الأجنبي قد التزم بالضمان، وبظهور الدراهم مستحقة أو زائفة انتقض القبض لا أصل العقد.
فعلى الأَجنبي الوفاء، وإن أَبى أن يدفع انتقض الصلح وعادت الدعوى.