الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية عشرة [الرخصة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الرخصة إِنما شرعت لمعنى خاص وسبب نَقَل الحكم من كونه عزيمة إلى كونه رخصة؛ للتخفيف على العباد وعدم المشقة عليهم.
فأما إذا زال سبب الترخيص والذي لأَجله شرعت الرخصة فقد زال موجب الترخيص وامتنعت الرخصة.
وهذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة:
"الضرورة تقدر بقدرها (2) " كما ستأتي في قواعد حرف الضاد.
وبمعنى القاعدة القائلة: (ما ثبت لعذر بطل بزواله)، كما ستأتي بقواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
القصر شرع في السفر رخصة من الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يوجد السفر امتنع القصر.
ومنها: التيمم شرع عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله مع وجوده، فإذا وجد الماء ووجدت القدرة على استعماله امتنع
(1) المغني جـ 4 ص 27.
(2)
قواعد الخادمي ص 331، المجلة وشروحها المادة 22. المدخل الفقهي الفقرة 601، المنثور جـ 2 ص 320.
التيمم.
ومنها: أكل الميتة وجب عند المخمصة عند خشية الهلاك فإذا لم توجد المخمصة ولا يخشى الهلاك لا يجوز أكل الميتة أو تناولها.
ومنها: إذا لم توجد طبيبة جاز أن يعالج المرأة المسلمة الطبيب، ولكن إذا وجدت الطبيبة فلا يجوز أن يعالج المرأة المسلمة طبيب رجل وهكذا.
ومنها: المرأة إذا فَصَدها أَجنبي - عند فقد المرأة أو المحرم - لم يجز لها أن تكشف جميع ساعدها، بل عليها أن تلف على يدها ثوباً ولا تكشف إلا القدر الذي لا بد من كشفه للفصد، فلو زادت عصت الله تعالى.