المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المطلب السابع كلام الخطيب مع الناس] - موضوعات خطبة الجمعة

[عبد الرحمن بن معلا اللويحق]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة]

- ‌[المبحث الأول سياق الخطبة وأجزاؤها]

- ‌[المطلب الأول السلام]

- ‌[المطلب الثاني الحمد والثناء]

- ‌[المطلب الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة]

- ‌[المطلب الرابع الوصية بتقوى الله تعالى]

- ‌[المطلب الخامس قراءة القرآن الكريم في الخطبة]

- ‌[المطلب السادس الدعاء]

- ‌[المطلب السابع كلام الخطيب مع الناس]

- ‌[المطلب الثامن الترتيب والمولاة بين أجزاء الخطبة]

- ‌[المطلب التاسع ترجيحات لبعض العلماء في حكم أجزاء الخطبة]

- ‌[المبحث الثاني ضوابط وقواعد لموضوعات خطبة الجمعة]

- ‌[المطلب الأول حسن اختيار الموضوع]

- ‌[المطلب الثاني حسن الإعداد]

- ‌[المطلب الثالث وحدة الموضوع وترابطه]

- ‌[المطلب الرابع تخفيف الخطبة وتقصيرها]

- ‌[المطلب الخامس مراعاة القدرة]

- ‌[المطلب السادس مراعاة الأحوال]

- ‌[المطلب السابع حسن النقد وجمال النصح]

- ‌[المطلب الثامن الموازنة بين المتقابلات]

- ‌[المطلب التاسع التثبيت]

- ‌[المطلب العاشر معالجة مشكلات الأمة]

- ‌[الخاتمة]

- ‌[الخطب المنبرية]

- ‌[الفواكه الشهية في الخطب المنبرية]

- ‌[مجموعة خطب الشيخ عبد الرحمن السعدي]

- ‌[خطبة في التحذير من المدارس الأجنبية المنحرفة]

الفصل: ‌[المطلب السابع كلام الخطيب مع الناس]

وفي قول آخر للشافعية: إنه واجب أو ركن فلا تصح الخطبة إلا به واختاره النووي في المجموع وقال: (وهو الصحيح المختار)(1) .

وجاء في روضة الطالبين عند ذكره أركان الخطبة " الرابع: الدعاء للمؤمنين وهو ركن على الصحيح، والثاني لا يجب "(2) .

[المطلب السابع كلام الخطيب مع الناس]

المطلب السابع

كلام الخطيب مع الناس الأصل أنه لا ينبغي للإمام أن يتكلم بكلام خارج عن إطار الخطبة، لأن الخطبة في مقام الصلاة، لكن جمهور الفقهاء أباحوا له الكلام إذا كان لجلب مصلحة أو دفع مضرة كإصلاح خطأ أو بيان حكم أو غير ذلك، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقع مختلفة وكذلك بعض صحابته الكرام أذكر منها ما يلي: -

1 -

من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا لم يصل ركعتين وهو يخطب أمره بالركعتين، فقد جاء في

(1) النووي، المجموع 4 / 521.

(2)

النووي، روضة الطالبين 2 / 25.

ص: 40

الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: «جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا: قم فاركع» (1) .

وفي لفظ آخر ورد ذكر الرجل الداخل: (عن جابر بن عبد الله قال: «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أَحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» )(2) .

2 -

ومن ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتخطى رقاب الناس منعه من ذلك وهو يخطب.

جاء في سنن أبي داود: عن أبي الزاهرية قال: «كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " اجلس فقد آذيت» (3) .

(1) رواه البخاري في الفتح 2 / 407 ومسلم في صحيحه 6 / 411 مع شرح النووي.

(2)

رواه مسلم في الصحيح 2 / 197 رواه بألفاظ مختلفة أحمد في المسند 3 / 297 والطبراني في الكبير 7 / 164 والدارقطني في السنن 2 / 13، 15.

(3)

رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة1 / 354.

ص: 41

وفي رواية لابن ماجه: عن جابر بن عبد الله «أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجلس فقد آذيت وأنيت» (1) .

3 -

ومن ذلك أيضا «أنه صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن مسعود جالسا على باب المسجد وهو يخطب وأمره أن يدنو منه» .

جاء في سنن أبي داود عن جابر قال: «لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: " اجلسوا" فسمع ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود» (2) .

وفي رواية في السنن الكبرى للبيهقي: عن عطاء بن أبي رباح قال: «أبصر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود خارجا من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: " تعال يا عبد الله بن مسعود» (3) .

(1) رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة 1 / 354.

(2)

رواه أبو داود 1 / 286 كتاب الصلاة باب الإمام الرجل في خطبته والبيهقي في السنن الكبرى 3 / 206، 218.

(3)

رواه البيهقي في السنن الكبرى 3 / 218 وأبو داود الطيالسي في المسند 183 وابن أبي شيبة في المصنف 1 / 451.

ص: 42

4 -

ومن ذلك أيضا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس وهو يخطب فأمره أن يتحول إلى الظل.

جاء في السنن «عن قيس بن حازم قال: قام أبي في الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمر به فقرب إلى الظل» (1) .

وفي لفظ آخر في السنن أيضا: عن قيس عن أبيه: «أنه جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل» (2) .

5 -

وما روي «عن أبي زرعة قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال: فقلت يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟ قال: فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها» (3) .

(1) البخاري في المفرد 389 وابن خزيمة في الصحيح 2 353 وابن حبان في الصحيح 4 / 202.

(2)

رواه البيهقي في السنن الكبرى 3 / 218.

(3)

رواه البخاري في المفرد ص 376 ومسلم في الصحيح 2 / 597 والنسائي في السنن 8 / 220 وابن خزيمة في الصحيح 2 / 355، 2 / 151، والطبراني في الكبير 2 / 59 والبيهقي في السنن 3 / 218.

ص: 43

6 -

وما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال: صدق الله {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15] (الأنفال: 28) ثم أخذ في الخطبة» (1) .

(لفظ أبي داود) .

7 -

ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة قال: «بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت ، فقال عمر: والوضوء أيضا ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (2) .

(1) رواه أبو داود 1 / 290 والترمذي في السنن 5 / 616 وقال: حسن غريب إنما نعرفه من ابن واقد، والنسائي 3 / 108 وابن خزيمة في الصحيح 2 / 235 والبيهقي في السنن3 / 218.

(2)

رواه أبو داود الطيالسي في المسند 1م 300 والبخاري في الصحيح 2 / 30 ومسلم في الصحيح 2 / 580 وأبو داود في السنن 1 / 94 وأبو يعلى في المسند 1 / 221 وابن خزيمة في الصحيح 3 / 125 والبيهقي في السنن الكبرى1 / 294، 296 والطبراني في الأوسط 2 / 449 والطحاوي في معاني الآثار 1 / 118.

ص: 44

ولهذه الأحاديث والآثار وغيرها كره العلماء للخطيب أن يتكلم في أثناء الخطبة إلا لمصلحة فيجوز حينئذ.

جاء في بدائع الصنائع: (ويكره للخطيب أن يتكلم في حالة الخطبة، ولو فعل لا تفسد الخطبة، لأنها ليست بصلاة فلا يفسدها كلام الناس، لكنه يكره لأنها شرعت منظومة كالآذان، والكلام يقطع النظم إلا إذا كان الكلام أمرا بالمعروف فلا يكره (1) .

وجاء في الشرح الكبير: (وجاز نهي خطيب أو أمر إنسان لغا أو فعل ما لا يليق كقوله: لا تتكلم أو أنصت يا فلان حال خطبته)(2) .

وجاء في مغني المحتاج بعد بيان الخلاف في حكم كلام الخطيب أثناء الخطبة: (والخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز، أما إذ رأى أعمى يقع في بئر أو عقربًا تدب على إنسان فأنذره أو علَّم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام قطعا بل قد يجب عليه)(3) .

(1) الكاساني، بدائع الصنائع 1 / 265.

(2)

الدردير، الشرح الكبير 1 / 386.

(3)

الشربيني، مغني المحتاج 1 / 287.

ص: 45