الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في المغني: (ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب «لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سليكا الداخل وهو يخطب (أصليت؟) وقال: لا» (1) .
[المطلب الثامن الترتيب والمولاة بين أجزاء الخطبة]
المطلب الثامن
الترتيب والمولاة بين أجزاء الخطبة أولا: حكم الترتيب بين أركان الخطبة: استحب جمهور الشافعية والحنابلة الترتيب بين أركان الخطبة، فيبدأ بالحمد لما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه:«كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» ، ثم يُثني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُثلّث بالموعظة ثم يربع بقراءة آية، وإن نكس بأن قدم غير الحمد أجزأه، وعللوا ذلك: بأن المقصود حصل بدون الترتيبِ إذ المقصود الوعظ وهو حاصل، ولأنه لم يرد نص في اشتراط الترتيب.
وهناك وجه آخر للشافعية، وقول عند الحنابلة باشتراط ذلك (2) .
(1) ابن قدامة، المغني 3 / 197.
(2)
ينظر النووي، المجموع 4 / 522، والشربيني، مغني المحتاج1 / 288، والمرداوي، الإنصاف 2 / 389، والبهوتي، كشاف القناع 2 / 33.
جاء في مغني المحتاج " قلت: الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط - والله أعلم - " لحصول المقصود بدونه، لأن المقصود الوعظ وهو حاصل، ولم يرد نص في اشتراط الترتيب، وهذا هو المنصوص عليه في الأم والمبسوط وجزم به أكثر العراقيين بل هو سنة " (1) .
وجاء في الإنصاف "ويستحب أن يبدأ بالحمد ويُثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويثلث بالموعظة ويربع بقراءة آية على الصحيح من المذهب، جزم به في الكافي وغيره، وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل: يجب تَرتيب ذلك، وأطلقهما الزركشي وابن تَمِيم والرعاية والتلخيص والبلغة، لكن حكاهما احتمالين فيهما) (2) .
ثانيا: حكم الموالاة بين أجزاء الخطبة: اختلف العلماء في حكم الموالاة بين أجزاء الخطبة على قولين:
(1) الشربيني، مغني المحتاج 1 / 288.
(2)
المرادي، الإنصاف 2 / 389.
1 -
أن الموالاة شرط، وهو أصح الوجهين عند الشافعية ورأي الحنابلة، فلا يجوز أن يِفصل بعضها من بعض بكلام طويل أو سكوتَ طويل.
جاء في مغني المحتاج: " والأظهر اشتراط الموالاة بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة للاتباع، ولأن لها أثرًا ظاهرًا في استمالة القلوب، والخطبة والصلاة شبيهتان بصلاة الجمع "(1) .
وقال ابن قدامة في المغني: " فصل: والموالاة شرط في صحة الخطبة فإن فصل بعضها ببعض بكلام طويل أو سكوت طويل أو شيء غير ذلك يقطع الموالاة التي استأنفها، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة، وكذا يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وإن احتاج إلى الطهارة تطهر وبنى على خطبته ما لم يطل الفصل "(2) .
2 -
أن الموالاة غير مشروطة بل هي مستحبة وهو وجه آخر للشافعية (3) هذا ملخص ما ذكره العلماء في حكم الترتيب
(1) الشربيني، مغني المحتاج 1 / 288.
(2)
ابن قدامة، المغني 3 / 181.
(3)
ينظر النووي، المجموع 4 / 521، والشربيني، مغني المحتاج 1 / 288.