الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ص: باب: القراءة؛ في صلاة الكسوف كيف هي
؟
ش: أي هذا باب في بيان كيفية القراءة في صلاة الكسوف، ووجه المناسبة بين البابن ظاهر لا يخفى.
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"ما سمعت من النبي عليه السلام في صلاة الكسوف حرفًا".
ش: عمرو بن خالد الحراني نزيل مصر وشيخ البخاري، وعبد الله بن لهيعة فيه مقال، وقد تكرر الكلام فيه.
والحديث أخرجه البيهقي في "سننه"(1): من حديث زيد بن الحباب، عن ابن لهيعة، حدثني يزيد بن أبي حبيب، حدثني عكرمة، عن ابن عباس:"أن النبي عليه السلام صلى صلاة الكسوف فلم نسمع له صوتًا".
وأخرجه أحمد في "مسنده"(2)، والطبراني في "معجمه"، وأبو نعيم في "الحلية" وأبو يعلى المَوْصلي في "مسنده".
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة (ح).
وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عِبَاد، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:"صلى بنا رسول الله عليه السلام في صلاة الكسوف لا نسمع له صوتًا".
حدثنا حسين، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن ابن عِبَاد -رجل من بني عبد القيس- عن سمرة بن جندب، عن النبي عليه السلام مثله.
(1)"سنن البيهقي"(3/ 335 رقم 6134).
(2)
"مسند أحمد"(1/ 350 رقم 1/ 350 رقم 3278).
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة، عن سمرة، عن النبي عليه السلام مثله.
ش: أخرج حديث سمرة من أربع طرق صحاح:
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن الأسود بن قيس العَبدي الكوفي، عن ثعلبة بن عِباد -بكسر العين وتخفيف الباء الموحدة- عن سمرة بن جندب.
وأخرجه الطبراني (1) مطولًا: من حديث أبي عوانة، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عِبَاد، وفيه:"ما نسمع له صَوْتًا".
الثاني: عن حسين بن نصر بن المعارك، عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري وأبي داود، عن زهير بن معاوية، عن الأسود بن قيس
…
إلى آخره.
وأخرجه الطبراني (2) أيضًا: من حديث زهير، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عِبَاد، وفيه:"ما نسمع له صوتًا".
الثالث: عن حسين أيضًا، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس
…
إلى آخره.
وأخرجه النسائي (3): أنا عمرو بن منصور، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن ابن عِبَاد -رجل من عبد القيس- عن سمرة:"أن النبي عليه السلام صلّى بهم في كسوف الشمس لا نسمع له صوتًا".
الرابع: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي أحمد محمَّد بن عبد الله بن الزبير، عن سفيان
…
إلى آخره.
(1)"المعجم الكبير"(7/ 190 رقم 6798).
(2)
"المعجم الكبير"(7/ 191 رقم 6799).
(3)
"المجتبى"(3/ 148 رقم 1495).
وأخرجه الترمذي (1): ثنا محمود بن غيلان، قال: نا وكيع، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عِبَاد، عن سمرة بن جندب قال:"صلى بنا النبي عليه السلام في كسوف لا نسمع له صوتًا".
قال أبو عيسى: حديث سمرة بن جندب حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (2) أيضًا نحوه.
ص: قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: هكذا صلاة الكسوف لا يُجْهر فيها بالقراءة؛ لأنها من صلاة النهار، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الليث بن سَعْد ومالكًا والشافعي وآخرين؛ فإنهم ذهبوا إلى الآثار المذكورة، وقالوا: لا يُجْهر فيها بالقراءة؛ لأنها من صلاة النهار، وصلاة النهار عجماء لا يجهر فيها بالقراءة، وممن ذهب إلى هذا القول الإِمام أبو حنيفة رحمه الله.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: يُجْهر فيها بالقراءة.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: أبا يوسف ومحمدًا وأحمد وإسحاق وابن المنذر ومالكًا في رواية؛ فإنهم قالوا: يُجهر في صلاة الكسوف بالقراءة، ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وعبد الله بن يزيد رضي الله عنهم وهو مذهب الظاهرية أيضًا.
ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة رضي الله عنهم لم يسمعا من النبي عليه السلام في صلاته تلك حرفًا -وقد جهر فيها- لبُعْدهما منه، فهذا لا ينفي الجهر؛ إذ كان قد روي عنه أنه قد جهر فيها بالقراءة.
(1)"جامع الترمذي"(2/ 451 رقم 562).
(2)
"سنن ابن ماجه"(1/ 402 رقم 1264).
ومما روي عنه في ذلك: ما حدثنا ابن أبي داود، قال ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:"أن رسول الله عليه السلام جَهرَ بالقراءة في كسوف الشمس".
حدثنا فهدٌ، قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاريّ، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي عليه السلام مثله.
فهذه عائشة تُخْبر أنه قد جهر فيها بالقراءة، فهي أولى لما قد ذكرنا.
ش: أي وكان من الدليل والبرهان للجماعة الآخرين على الطائفة الأولى في ذلك، أي فيما ذهبوا إليه من جهر القراءة في صلاة الكسوف، وهذا في الحقيقة جوابٌ عن حديثي ابن عباس وسمرة اللَّذيْن تمسك بهما الطائفة الأولى، بيانه أنه يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة لم يسمعا من النبي عليه السلام في صلاته تلك حرفًا، والحال أنه عليه السلام قد كان جهر فيهما ولكنهما لم يسمعا ذلك لبعدهما عن النبي عليه السلام، فحكيا على ما شاهداه من ذلك، فإذا كان كذلك فهذا لا ينفي جهرَه عليه السلام بالقراءة فيها؛ لأنه قد روي عنه أنه قد جهر فيها بالقراءة، وهو معنى قوله:"إذْ كان قد روي عنه أنه قد جهر فيها بالقراءة"، وكلمة "إذْ" ها هنا للتعليل.
ثم بيَّن ذلك بما أخرجه عن عائشة رضي الله عنها من طريقين:
الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلّسي، عن عمرو بن خالد بن فروخ الحراني نزيل مصر وشيخ البخاري، عن عبد الله بن لهيعة المصري، وهو إن كان فيه مقال فقد وثقه أحمد وغيره، على أن حديثه ها هنا متُابع لآخر قد رواه بطريق صحيح جدًّا على ما يجيء الآن، وبهذا يندفع ما قاله البيهقي أن الطحاوي قد يحتج في كتابه بابن لهيعة. وهو يَرْوي عن عُقَيل -بضم العين وفتح القاف- بن خالد بن عَقِيل -بالفتح- الأيلي روى له الجماعة، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها.
والثاني: عن فهد بن سليمان، عن الحسن بن الربيع بن سليمان البجلي الكوفي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، عن أبي إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمَّد بن الحارث الكوفي سكن المصيصة روى له الجماعة، عن سفيان بن حسين بن الحسن الواسطي روى له الجماعة البخاري مستشهدًا، ومسلم في مقدمة كتابه، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.
وأخرجه البخاري (1) مطولًا: عن محمَّد بن مهران، عن الوليد، عن ابن نمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مطولًا، ثم قال في آخره: تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير، عن الزهري في الجهر.
ومسلم (2) أيضًا: عن محمَّد بن مهران الرازي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: أنا عبد الرحمن بن نمر، أنه سمع ابن شهاب يخبر، عن عروة، عن عائشة:"أن النبي عليه السلام جهر في صلاة الخسوف بقراءته، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات".
وأبو داود (3): عن العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي، أخبرني الزهري، أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة:"أن رسول الله عليه السلام قرأ قراءةً طويلةً فجهر بها. يعني في صلاة الكسوف".
والترمذي (4): عن أبي بكر محمَّد بن أبان، قال: نا إبراهيم بن صدقة، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة:"أن النبي عليه السلام صلّى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
(1)"صحيح البخاري"(1/ 362 رقم 1016).
(2)
"صحيح مسلم"(2/ 620 رقم 901).
(3)
"سنن أبي داود"(1/ 309 رقم 1188).
(4)
"جامع الترمذي"(2/ 452 رقم 563).
والنسائي (1): عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أبنا الوليد، قال: ثنا عبد الرحمن ابن نمر، أنه سمع الزهريُّ يحدث، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله عليه السلام:"أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات وجهر فيها بالقراءة، كلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد".
ص: وقد كان النظر في ذلك لما اختلفوا: أنَّا رأينا الظهر والعصر يُصَلَّيَان نهارًا في سائر الأيام ولا يجهر فيها بالقراءة، ورأينا الجمعة تُصلى في خاصٍّ من الأيام ويجهر فيها بالقراءة، وكانت الفرائض هكذا حكمها، ما كان منها يُفعل في سائر الأيام نهارًا خُوفِتَ فيه، وما كان منها يفعل في خاصً من الأيام جُهِرَ فيه، وكذلك جُعل حكم النوافل، ما كان منها يُفعَل في سائر الأيام نهارًا خُوفِتَ فيه بالقراءة، وما كان منها يُفعل في خاصٍّ من الأيام مثل صلاة العيدين يُجْهر فيها بالقراءة، هذا ما لا اختلاف فيه بين الناس، وكانت صلاة الاستسقاء في قول من يرى في الامشسقاء صلاةً هكذا حكمها عنده يجهر فيها بالقراءة.
وقد شَدَّ قوله في ذلك ما روينا عن النبي عليه السلام فيما تقدم منا في كتابنا هذا في جهر القراءة في صلاة الاستسقاء. فلما ثبت ما وصَفْنا في الفرائض والسنن؛ ثبت أن صلاة الكسوف كذلك أيضًا، لَمَّا كانت من السنن المفعولة في خاصٍّ من الأيام، وجب أن يكون حكم القراءة فيها كحكم القراءة في السنن المفعولة في خاص من الأيام وهو الجهر لا المخافتة قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا، وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله.
ش: أي: وقد كان القياس في حكم القراءة في الكسوف حين اختلفوا فيها هل يجهر أو يخافت؟ أنَّا رأينا صلاتي الظهر والعصر يُخافت فيهما بالقراءة لكونهما من الصلوات النهارية غير المخصوصة، ورأينا الجمعة يُجهر فيها بالقراءة لكونها في يوم
(1)"المجتبى"(3/ 148 رقم 1494).
خاصٍّ، فهذا حكم الفرائض، وكذلك حكم النوافل فإن بعضها تُجهر فيه القراءة كصلاتي العيدين؛ لأنهما في يومين خاصِّين وبعضها لا تجهر فيه القراءة كسائر النوافل التي تُصلّى في النهار من غير تخصيص.
فهذان الفصلان لا خلاف فيهما للعلماء، فالنظر على ذلك ينبغي أن يكون حكم صلاة الكسوف في القراءة التي هي في وقت خاص كحكم سائر السنن التي تفعل في الأوقات الخاصة، وهو الجهر فيها لا الإسرار؛ قياسًا على ذلك، والله أعلم.
قوله: "أنا رَأَيْنَا" بفتح الهمزة؛ لأنه في محل النصب على أنه خبر لكان في قوله: "وقد كان النظر".
قوله: "يُصلَّيان" على صيغة المجهول، وكذلك قوله:"تُصلَّى".
قوله: "وقد شدّ" أي ثَبَّت وقوَّى.
قوله: "في ذلك" قول من يرى في الاستسقاء صلاةً. وقوله: "ما رويناه" في محل الرفع على أنه فاعل لقوله: "شدّ" و"قَوْله" منصوب؛ لأنه مفعوله.
ص: وقد روي ذلك أيضًا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن الشّيْبَانيّ، عن الحكم، عن حنشٍ:"أن عليًّا رضي الله عنه جهر بالقراءة في كسوف الشمس".
قال أبو جعفر رحمه الله: وقد صلّى عليّ رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فيما رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا.
ش: أي: وقد روي الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف عن علي رضي الله عنه.
وبيّن ذلك بما أخرجه بإسناد صحيح عن علي بن شيبة بن الصلت، عن قبيصة بن عقبة شيخ البخاري وأحمد، عن سفيان الثوري، عن سليمان بن أبي سليمان الشيباني روى له الجماعة عن الحكم بن عُتَيْبَة أحد مشايخ أبي حنيفة روى له الجماعة، عن حَنَش بن المعتمر -ويقال: ابن ربيعة- الكناني الكوفي، وثقه أبو داود واحتج به، وكذا النسائي والترمذي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1): ثنا سفيان، عن الشيباني، عن الحكم، عن حنش الكناني:"أن عليًّا رضي الله عنه جهَر بالقراءة في الكسوف".
قوله: "وقد صلّى عليٌّ مع النبي عليه السلام
…
" إلى، آخره، أشار به إلى أن عليًّا رضي الله عنه إنما جهر بالقراءة في الكسوف لإقامة سنة القراءة فيها؛ وذلك لأنه قد صلَّى مع النبي عليه السلام صلاة الكسوف ورآه قد جهر فيها بالقراءة فعلم أنه السنة؛ فلذلك هو جهر لما صلّى، ولو كان النبي عليه السلام خافت فيها بالقراءة وعلم عليٌّ بذلك لما كان هو يَجْهر حين صلى.
(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(2/ 220 رقم 8330).