المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ذكر من قال باشتراط وجود الشاخص]: - نشر ألوية التشريف بالإعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط من البيت الشريف

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌أسرته:

- ‌شيوخه:

- ‌مكانته العلمية:

- ‌مصنفاته

- ‌منقبة كبيرة لابن علان رحمه الله:

- ‌ذكر بعض من أَرَّخ لهذه الحادثة العظيمة:

- ‌بنايات الكعبة المشرفة عبر العصور وأسبابها، ونبذة عن السيول التي دهمت المسجد الحرام

- ‌نبذة عن السيول بمكة:

- ‌ملخص ما عملته حكومة جلالة الملك سعود رحمه الله في هذا الصدد:

- ‌جهود وأعمال الدولة السعودية حرسها الله في ترميم الكعبة الشريفة وإصلاحها:

- ‌آخر عمليات ترميم البيت الحرام

- ‌وصف النسخة المعتمدة في التحقيق ومنهج العمل في تحقيقها

- ‌[سبب تأليف الكتاب]:

- ‌[وصف ما حل بالبيت الحرام بسبب الأمطار]:

- ‌[ذكر المجلس الذي عقد للعلماء لمناقشة الوضع]:

- ‌[رأي المؤلف "القديم" في شأن العمارة]:

- ‌[عدول المؤلف عن رأيه الأول]:

- ‌[الرد على من أنكر جواز تأخير العمارة إلى ورود أمر السلطان]:

- ‌[رأي المصنف في ستر الكعبة بالألواح]:

- ‌[ذكر من قال باشتراط وجود الشاخص]:

- ‌[بيان أن تعظيم الكعبة إنما هو بحفظ حرمتها والوقوف عند حدود الشرع لا بمجرد عمارتها]:

- ‌[شروع المصنف في التأليف]:

- ‌(الشاهد الأول)

- ‌وجه الاستشهاد:

- ‌[توجيه كلام النووي في شرح مسلم]:

- ‌[الاستئناس بكلام لابن الصلاح]:

- ‌(الشاهد الثاني)

- ‌[الحريق الذي وقع زمن السمهودي]:

- ‌وجه الاستشهاد لما قلناه:

- ‌(الشاهد الثالث)

- ‌[توجيه المصنف لمعنى ما ورد في صحيح مسلم]:

- ‌وجه الإِيماء في الحديث الأول:

- ‌ووجهه في الحديث الثاني:

- ‌(الشاهد الرابع)

- ‌(الشاهد الخامس)

- ‌[وجه الاستشهاد]:

- ‌(الشاهد السادس)

- ‌[وجه الاستشهاد]:

- ‌[رأي المصنف في هدم الجدار اليماني]:

- ‌(الشاهد السابع)

- ‌[وجه الشاهد]:

- ‌(تتمة)

- ‌[وجوب المباشرة بسد مواقع الهدم حفظًا لها من التنجيس]:

- ‌[بيان أن الخطابَ في سد مواقع الهدم يتوجه إلى مياسير المسلمين ولا يجب رفعه إلى الخليفة]:

- ‌[ذكر الفرق بين سقوط سقف الحجرة النبوية وسقوط جدران الكعبة الشريفة، والرد على إشكالات قد تعرض]:

- ‌(تذييل) [في حصول الثواب للناظر إلى المتهدم من الكعبة]

- ‌[متي يؤخذ بكلام معلمي البناء

- ‌[التحذير من الأخذ بقولهم مجازفة]:

- ‌[نصيحة وتوجيه إلى عمال البناء]:

- ‌[رد إشكال حول هدم ما لم يكن آيلًا للسقوط من البناء الشريف]:

- ‌[كون ما عمله ابن الزبير أصوليًّا (مذهب صحابي) وبيان الخلاف في حجيته]:

- ‌[ما ينبغي فعله قبل الشروع في هدم ما تخرَّب من الجدران الشريفة]:

- ‌[ما يجب على الناظر على العمارة فعله]:

- ‌[ندب أشراف الناس وسادتهم للعمل بأنفسهم في عمارة الكعبة الشريفة]:

- ‌وحاصل الأمر [التنبيه على تحري اختيار ذوي التقوى للعمل في العمارة]:

- ‌[ما ينبغي فعله عند الهدم من وضع الساتر ونحوه

- ‌[حكم الخارج من جدران البيت المعظم بعد الهدم والتحذير من أخذه]:

- ‌[حكم إعادة الحِجر إلى البيت المعظم]:

- ‌[تحريم إعادة الشاذروان للبيت]:

- ‌[فتاوى الطبنداوي حول زيادة سمك الكعبة]:

- ‌[فتوى ابن زياد اليمني في المسألة السابقة]:

- ‌[خاتمة الرسالة]

الفصل: ‌[ذكر من قال باشتراط وجود الشاخص]:

[رأي المصنف في ستر الكعبة بالألواح]:

وبتسليمِ ذلك وقوّته فيندفع بأن يسد ما تهدم بأعواد ونحوها يسدل عليها الثوب، كما فعل ابن الزبير رضي الله عنهما في زمنه، على أنه لا يقاس على ما وقع من ابن الزبير، لأن ابن الزبير هدمها أجمع، وصيَّر أرضها بلقع، وأخلى الأبنية من جوانبها الأربع، فطلب منه أن يجعل تلك الأعمدة ويكسوها ليطوف الناس حول ذلك (1)، ولتصح صلاة من يرى توقف صحة الصلاة ولو للخارج على وجود الشاخص.

[ذكر من قال باشتراط وجود الشاخص]:

وقد قال به من الأئمة الأربعة مالك رضي الله عنه، وفصل إمامنا الشافعي رضي الله عنه بين المصلي داخلها، فاعتبره لصحتها بشرط أن يكون طوله ثلثي ذراع، والمصلي خارجها فلا يعتبره (2).

(1) حاصله أن المصنف رحمه الله كان يرى عدم جواز ستر الكعبة بالخشب أو غيره، ورد على من قاس جوازه بما فعله ابن الزبير بأنه قياس مع الفارق، لما ذكر، وكان هذا رأيه، ولكن الذي جرى هو سترها بخشب وخصف، وألبست ثوبًا أخضر، وجلبت الأخشاب من جدة واستغرق جلبها شهرًا كاملًا، وتم عمله في 17 شوال من تلك السنة. وللمصنف رسالة في منع الستر، وردّ عليه تلميذه العلامة الطبري برسالة أخرى، تقدم ذكرهما.

(2)

أي الشاخص، وهذه المسألة محل بحث وخلاف بين الحنفية والشافعية، قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "الإمداد": ورقة 76 / ب (مخطوط): وإنما يكتفى بتوجه الشاخص المذكور دون المذكور [أي شاخص السترة للمصلي خارج الكعبة] بالنسبة لمن هو فيه أي في البيت أو عليه، بخلاف الخارج عنه، فإنه يكفي توجهه للهواء كما مر، والفرق أن ذلك يعد متوجهًا إليها بخلاف هذا. انتهى. ثم ذكر أوجه الفرق، وقال في التحفة: وإنما جاز استقبال هوائها لمن هو خارجها، هدمت أو وجدت، لأنه يسمى عرفًا مستقبلًا لها، بخلاف من فيها لأنه في هوائها ولا يسمى عرفًا مستقبلًا لها، فاندفع ما شنع به بعض الحنفية غفلة عن رعاية العرف المناط به ضابط الاستقبال اتفاقًا. انتهى.

وقال الملا علي القاري رحمه الله في مناسكه المسماة "المسلك المتقسط" ص 101 - 103 مع =

ص: 40