المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[توجيه المصنف لمعنى ما ورد في صحيح مسلم]: - نشر ألوية التشريف بالإعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط من البيت الشريف

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌أسرته:

- ‌شيوخه:

- ‌مكانته العلمية:

- ‌مصنفاته

- ‌منقبة كبيرة لابن علان رحمه الله:

- ‌ذكر بعض من أَرَّخ لهذه الحادثة العظيمة:

- ‌بنايات الكعبة المشرفة عبر العصور وأسبابها، ونبذة عن السيول التي دهمت المسجد الحرام

- ‌نبذة عن السيول بمكة:

- ‌ملخص ما عملته حكومة جلالة الملك سعود رحمه الله في هذا الصدد:

- ‌جهود وأعمال الدولة السعودية حرسها الله في ترميم الكعبة الشريفة وإصلاحها:

- ‌آخر عمليات ترميم البيت الحرام

- ‌وصف النسخة المعتمدة في التحقيق ومنهج العمل في تحقيقها

- ‌[سبب تأليف الكتاب]:

- ‌[وصف ما حل بالبيت الحرام بسبب الأمطار]:

- ‌[ذكر المجلس الذي عقد للعلماء لمناقشة الوضع]:

- ‌[رأي المؤلف "القديم" في شأن العمارة]:

- ‌[عدول المؤلف عن رأيه الأول]:

- ‌[الرد على من أنكر جواز تأخير العمارة إلى ورود أمر السلطان]:

- ‌[رأي المصنف في ستر الكعبة بالألواح]:

- ‌[ذكر من قال باشتراط وجود الشاخص]:

- ‌[بيان أن تعظيم الكعبة إنما هو بحفظ حرمتها والوقوف عند حدود الشرع لا بمجرد عمارتها]:

- ‌[شروع المصنف في التأليف]:

- ‌(الشاهد الأول)

- ‌وجه الاستشهاد:

- ‌[توجيه كلام النووي في شرح مسلم]:

- ‌[الاستئناس بكلام لابن الصلاح]:

- ‌(الشاهد الثاني)

- ‌[الحريق الذي وقع زمن السمهودي]:

- ‌وجه الاستشهاد لما قلناه:

- ‌(الشاهد الثالث)

- ‌[توجيه المصنف لمعنى ما ورد في صحيح مسلم]:

- ‌وجه الإِيماء في الحديث الأول:

- ‌ووجهه في الحديث الثاني:

- ‌(الشاهد الرابع)

- ‌(الشاهد الخامس)

- ‌[وجه الاستشهاد]:

- ‌(الشاهد السادس)

- ‌[وجه الاستشهاد]:

- ‌[رأي المصنف في هدم الجدار اليماني]:

- ‌(الشاهد السابع)

- ‌[وجه الشاهد]:

- ‌(تتمة)

- ‌[وجوب المباشرة بسد مواقع الهدم حفظًا لها من التنجيس]:

- ‌[بيان أن الخطابَ في سد مواقع الهدم يتوجه إلى مياسير المسلمين ولا يجب رفعه إلى الخليفة]:

- ‌[ذكر الفرق بين سقوط سقف الحجرة النبوية وسقوط جدران الكعبة الشريفة، والرد على إشكالات قد تعرض]:

- ‌(تذييل) [في حصول الثواب للناظر إلى المتهدم من الكعبة]

- ‌[متي يؤخذ بكلام معلمي البناء

- ‌[التحذير من الأخذ بقولهم مجازفة]:

- ‌[نصيحة وتوجيه إلى عمال البناء]:

- ‌[رد إشكال حول هدم ما لم يكن آيلًا للسقوط من البناء الشريف]:

- ‌[كون ما عمله ابن الزبير أصوليًّا (مذهب صحابي) وبيان الخلاف في حجيته]:

- ‌[ما ينبغي فعله قبل الشروع في هدم ما تخرَّب من الجدران الشريفة]:

- ‌[ما يجب على الناظر على العمارة فعله]:

- ‌[ندب أشراف الناس وسادتهم للعمل بأنفسهم في عمارة الكعبة الشريفة]:

- ‌وحاصل الأمر [التنبيه على تحري اختيار ذوي التقوى للعمل في العمارة]:

- ‌[ما ينبغي فعله عند الهدم من وضع الساتر ونحوه

- ‌[حكم الخارج من جدران البيت المعظم بعد الهدم والتحذير من أخذه]:

- ‌[حكم إعادة الحِجر إلى البيت المعظم]:

- ‌[تحريم إعادة الشاذروان للبيت]:

- ‌[فتاوى الطبنداوي حول زيادة سمك الكعبة]:

- ‌[فتوى ابن زياد اليمني في المسألة السابقة]:

- ‌[خاتمة الرسالة]

الفصل: ‌[توجيه المصنف لمعنى ما ورد في صحيح مسلم]:

عن استنقاذه بأنفسهم أو أمر الاعتناء به من المتغلب عليه وإعادته لمحله ووكول فرض مثل ذلك إلى الخليفة شاهد على توجه فرض مثل هذه الأعمال للخليفة دون الآحاد، فتقاعدوا عنه لئلا يقعوا في الافتئات على ولي الأمر.

[توجيه المصنف لمعنى ما ورد في صحيح مسلم]:

ومما فتح الله علي به: أن حديث الصحيح يومئ إلى توجه فرض الخطاب بعمارة الكعبة للخليفة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة كل عصر وسلطانه على الحرم المكي، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لولا حِدْثان (1) قومك بعهد لهدمت الكعبة

" الحديث (2). وقال في الحديث الآخر: "إن بدا لقومك أن يهدموها فتعالي

"، إلى آخر الحديث (3).

= جماعة [عن] الدارمي من الشافعية، واستشكله بعض علمائهم، ووجهه الجد رحمه الله وقال: إن الخصوصية التي تثبت للحجر من كونه يمين الله في الأرض ويشهد لمن استلمه بحق، وتقبيله عليه السلام له غير موجود في الركن الذي هو فيه، انتهى.

أقول: لم أقف على نقل لأصحابنا في صحة ذلك، وما ذكره الجد من التوجيه في غاية القبول، وربما يوافق أصولنا لأنه حيث ثبت هذا الحكم للحجر اقتصر عليه واختص به، دون الركن، فلا ينتقل الحكم إلى الركن ولا يقوم بدلًا عن الحجر، لأن من أصلنا أن نصب البدل بالرأي لا يجوز، أما من أراد الطواف ووقف مستقبل الركن ورفع يديه لأجل النية فينبغي الجواز لأنه محل البداءة، فتأمل، انتهى.

وقال العلامة الخطيب الشربيني -من الشافعية- في "المغني": 1/ 488: ويسن أن يكون التقبيل والسجود ثلاثًا كما في "المجموع" عن الأصحاب، وهذا الحكم إنما هو للركن، حتى لو نُحِّيَ الحجَر أو وضع في موضع آخر من الكعبة استلم الركن الذي كان فيه وقبله وسجد عليه، حكاه في "المجموع" عن الدارمي وسكت عليه. انتهى.

(1)

حِدْثان؛ بكسر الحاء وإسكان الدال: أي قرب عهدهم بالكفر، والله أعلم. شرح مسلم للإِمام النووي.

(2)

صحيح البخاري كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها، الأحاديث (1582) - 1586)، ومسلم كتاب الحج، حديث (1333).

(3)

هو عند مسلم من بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها، (1333).

ص: 55