الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بيان أن الخطابَ في سد مواقع الهدم يتوجه إلى مياسير المسلمين ولا يجب رفعه إلى الخليفة]:
وقد قدّمنا أن من جملة حِكَم توجّه خطاب العمارة للسلطان الأعظم أنه شرَفٌ -على جعل الفرض فيه متوجهًا لذوي القدرة من المسلمين أجْمَعَ-: الافتياتُ على السلطان الأعظم، وعُظمُ الضرر. ولا كذلك في وضع ما يُسَد به ما ظهر بالانهدام، لأن ذلك بصدد الزوال، ومدار الملوك على ما فيه تخليدُ الذكرِ وتشييدِ القَدرِ كما مر، فيُطلب المبادرةُ بالسدِّ المذكور، ولو من عموم الناس، لعدم الضرر المرتَّب على تعاطي ذلك مع ما فيه من التوصل إلى تطهيره الواجب بنص:{وَطَهِّرْ بَيْتِيَ} [الحج: 26]، فليباشَرْ ذلك وليبادَرْ به.
[ذكر الفرق بين سقوط سقف الحجرة النبوية وسقوط جدران الكعبة الشريفة، والرد على إشكالات قد تعرض]:
فإن قيل: من جملة ما قدمت وقست عليه: قصتا الحريق، وأن علماء المدينة وصلحاءها وأميرها وأركان دولتها لم يحدثوا شيئًا حتى رفعوا الأمر لسلطان عصرهم، وجاءهم منه ما يفعلون ففعلوا، فلم يباشروا عمارة ما طاف بالقبر الذي هو أفضل من الكعبة بل أمهلوا يخطيء الأمر، فليكن البيت الحرام فيما ظهر منه بالسقوط كذلك.
قلت: الفرق واضح، لأن في قصة الحريق الأول سقط بالحريق السقف الذي يُخْشى أن يتعلق به طير فيحصل منه بالتلويث لذلك المحل السامي والهرة ونحوهما مما يخشى منه التنجيس، ممنوعة لوجود الحجرة وهي البناء المطيف بالقبور الثلاثة الكريمة، إذ هو مبني قائم، ولا كذلك في مسألتنا، فإنه لا مانع لما يخشى منه التنجيس لداخل البيت، وحفظه من التنجيس واجب، ولا يتم إلَّا بالسد، وما لا يتم الواجب المطلق إلَّا به فهو واجب.
فإن قلت: قد عد من آيات الكعبة أن الطير لا يوقع (1) عليها إلَّا مستشفيًا بها من مرضه، فيؤمن من تنجيس الطير (2)، واحتمال الهرة في غاية الندور.
(1) كذا بالأصل، ولعلها: يقع.
(2)
للعلامة الإِمام جار الله بن ظهيرة بحث في هذه الحيثية في كتابه "الجامع اللطيف" قال رحمه الله تعالى 58 - 60: نقل عن الجاحظ أن الفرقة من الطير من حمام وغيره تقبِل حتى إذا كادت أن تبلغ الكعبة انفرقت فرقتين، فلم يعل ظهرها شيء منها، ونقل عن جمع من العلماء منهم العز بن جماعة ومكي رحمهما الله: أن ما عُوِينَ من ارتفاع الطير على البيت فللاستشفاء، وأنشدوا في ذلك:
والطير لا يعلو على أركانها
…
إلَّا إذا أضحى بها متألما
قال ابن عطية رحمه الله: والقول بأن الطير لا يعلو ضعيف، فإنه يُعَاينُ يعلوه
…
قال الزركشي وليس في هذا ما ينافي كلام مكي، انتهى. قال الجد رحمه الله: وتوجيه عدم منافاته أن ما عوين من ذلك قد يكون للاستشفاء، ثم قال: والمعروف عند أهل مكة المشرفة قبل وقتنا هذا ما قاله مكي وابن جماعة وغيرهما، وأما في وقتنا هذا فما قاله ابن عطية، فإن الطيور الآن تعلوه كثيرًا، ويتكرر منها ذلك في الساعة الواحدة وهذا مشاهد لا ينكر، ولعل حدوث ذلك بسبب ما وقع من نقض السقف والتغيرات الواقعة، والله أعلم، انتهى بنصه.
أقول: وتوجيه قول الجد رحمه الله ظاهر، إذ يحتمل أنه كان في السقف المنقوض وفيما غير منه شيء من الأرصاد يمنع من ذلك فزال عند النقض والتغيير، والله الموفق، انتهى.
ونقل ابن ظهيرة عن التوربشتي في "شرح المصابيح" قوله: ولقد شاهدت من كرامة البيت أيام مجاورتي بمكة أن الطير كان لا يمر فوقه، وكنت كثيرًا أتدبر تحليق الطيور في ذلك الجو فأجدها متجنبة عن محاذاة البيت، وربما انقضت من الجو حتى تدانت فطافت به مرارًا ثم ارتفعت، ثم قال أيضًا: ومن آيات الله البينة في كرامة البيت: أن حمامات الحرم إذا نهضت للطيران طافت حوله مرارًا من غير أن تعلوه، فإذا وقفت عن الطيران وقعت على شرفات المسجد أو على بعض الأسطحة التي حول الكعبة من المسجد، ولا تقع على ظهر البيت مع خلوها عما ينفرها، وقد كنا نرى الحمامة إذا مرضت وتساقط ريشها وتناثر من الأرض حتى إذا دنت من ظهر البيت ألقت بنفسها على الميزاب أو على طرف ركن من الأركان، فتبقى زمانًا طويلًا كهيئة المتخشع لا حراك فيها، ثم تنصرف من غير أن تعل شيئًا من سقف البيت. انتهى كلام ابن ظهيرة رحمه الله.