الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيا: (الخاص)
س: ما هو الخاص؟
ج: الخاص: هو المقابل للعام، وهو الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر.
أما التخصيص فهو: إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، والمخصص: إما متصل أو منفصل، فالمخصص المتصل: هو الذي لم يفصل فيه بين العام والمخصص له بفاصل، والمنفصل هو بخلاف المتصل تماما.
فالمخصص المتصل له خمسة أنواع وهي: 1 - الاستثناء، 2 - الغاية، 3 - الصفة، 4 - بدل البعض من الكل، 5 - الشرط. وإليك الأمثلة لكل نوع منها:
1 -
مثال الاستثناء: قوله تعالى: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ (1) فقد استثنى هنا الذين تابوا طواعية.
2 -
مثال الغاية: كقوله تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (2).
3 -
مثال الصفة: كقوله تعالى: وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (3) الآية
…
فقوله تعالى: اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ صفة لنسائكم، والمعنى أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل محللة له إذا لم يدخل بأمها.
4 -
مثال بدل البعض من الكل: كقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (4) فقوله تعالى: مَنِ اسْتَطاعَ بدل من الناس فيكون وجوب الحج خاصا بالمستطيع.
5 -
مثال الشرط: نحو قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
(1) سورة المائدة آية 33، 34.
(2)
سورة البقرة آية 196.
(3)
سورة النساء آية 23.
(4)
سورة آل عمران آية 97.
فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (1) أي إن علمتم فيهم القدرة على الأداء، أو الأمانة والكسب.
وأما المخصص المنفصل: فهو ما كان في موضع آخر من آية أو حديث أو إجماع أو قياس، وإليك الأمثلة لكل منها:
1 -
ما خصص بالقرآن: كقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (2) عام. خص بقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (3) وبقوله تعالى: إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها (4).
2 -
ما خصص بالحديث: فكقوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا خص منه البيوع الفاسدة وهي كثيرة؛ كما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب (5) الفحل) فجملة أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ عامة وقد خصصت البيوع الفاسدة بالمنع بالسنة في أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، وجملة وَحَرَّمَ الرِّبا عامة خصص منها العرايا الثابتة بالسنة فإنها مباحة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع (6) العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق) (7). الوسق: ستون صاعا، والصاع قدح وثلث.
3 -
ما خص بالإجماع: آية المواريث في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
(1) سورة النور آية 33.
(2)
سورة البقرة آية 228.
(3)
سورة الطلاق آية 4.
(4)
سورة الأحزاب آية 49.
(5)
عسب الفحل: خراب الفحل، أو ماؤه (ترتيب القاموس 3/ 220).
(6)
العرايا جمع عرية وهي: أن يعري الرجل الرجل النخلة أي يهبها له أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أي للواهب أن يشتريها أي يشتري رطبها منه أي من الموهوبة له بتمر يابس (فتح الباري 4/ 390).
(7)
متفق عليه. صحيح مسلم بشرح النووي ج 10 ص 187.