الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَتْ تُمَدُّ قَالَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَعْجَبُ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ.
قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو العَلَاءِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ.
قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
8 - الدباء ليكثر به الطعام
2660 -
قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج 2 ص 1098): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وعنده هذا الدباء فقلت أي شيء هذا قال "هذا القرع هو الدباء نكثر به طعامنا".
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي، وقد وثَّقه ابن معين والنسائي وابن سعد كما في "تهذيب التهذيب".
ورواه الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 352): ثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد به.
9 - ما لا تسكن إليه النفس من الأطمعة يبتعد عنه
2661 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 194): حدثنا زيد بن
يحيى الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن العلاء (1) قال سمعت مسلم بن مشكم قال سمعت الخشني يقول: قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي قال فصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصوب في النظر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون» وقال «لا تقرب لحم الحمار الأهلي ولا ذا ناب من السباع» .
هذا حديث صحيحٌ.
والنهي عن كل ذي ناب من السباع في "الصحيح" من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وكذا النهي عن لحوم الحُمُرِ الأهلية في "الصحيح" من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به، كما في "تحفة الأشراف".
2662 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 351): حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن حميد عن أبي المتوكل عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعامًا فلما رجع قالت يا رسول الله إنا اتخذنا لكم طعامًا فادخلوا فكلوا فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وكانوا لا يبدءون حتى يبتدئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها» فقالت المرأة يا نبي الله إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون منا نأخذ منهم ويأخذون منا.
(1) في الأصل: عبد العلاء. والصواب ما أثبتناه، وهو عبد الله بن العلاء بن زبر.