الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 2 ص 367) ح: ثنا خلف، قال: ثنا خالد، عن سهيل بن أبي صالح به. وخالد هو ابن عبد الله الطحان، وخلف هو ابن الوليد.
وقال الإمام الدارمي رحمه الله (ج 2 ص 163): حدثنا عمرو بن عون، عن خالد به.
37 - تحريم لبن الجلالة
2697 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 10 ص 260): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَهْمٍ حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا.
هذا حديث حسنٌ.
38 - ما يحرم لحمه
2698 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 5 ص 299): حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور» .
هذا حديث حسنٌ.
2699 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 8 ص 47): حدثنا مسدد أخبرنا يزيد أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم» .
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. ويزيد هو ابن زُرَيْع، ويونس هو ابن عُبَيد، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري.
الحديث أخرجه الترمذي (ج 5 ص 63) وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي (ج 7 ص 185)، وابن ماجه (ج 2 ص 1069).
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 85): حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبًا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية نقصوا من أجورهم كل يوم قيراطًا» .
قال: وكنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين.
هذا حديث صحيحٌ. فإسماعيل هو ابن عُلَيَّة، ويونس هو ابن عُبَيْد، والحسن هو البصري.
وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 56): ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل
…
فذكر الحديث.