الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انظروا إذا مت أن تحرقوني حتى تدعوني فحمًا» قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «ففعلوا ذلك ثم اهرسوني بالمهراس» يومئ بيده قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «ففعلوا والله ذلك ثم اذروني في البحر في يوم ريح لعلي أضل الله تبارك وتعالى» قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «ففعلوا والله ذلك فإذا هو في قبضة الله تبارك وتعالى فقال يا ابن آدم ما حملك على ما صنعت قال أي رب مخافتك» قال «فتلافاه الله تبارك وتعالى بها» .
هذا حديث حسنٌ. وأبو قَزَعَة هو سويد بن حُجَيْرٍ.
52 - المواريث
3053 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 147): حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال: لها الصداق كاملًا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى به في بروع بنت واشق.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وساق عثمان مثله.
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين ولم يخرجاه.
الحديث أخرجه النسائي (ج 6 ص 198)، وابن ماجه (ج 1 ص 609)، والترمذي (ج 4 ص 299) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (ج 6 ص 479).
* وقال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 148): حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرًا -أو قال: مرات-قال: فإني أقول فيها إن لها صداقًا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
الحديث أخرجه الترمذي (ج 4 ص 299) وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي (ج 6 ص 121 و 122).
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 480): حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها
صداقًا ولم يكن دخل بها قال فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في بروع بنة واشق بمثل ما قضى.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
3054 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 8 ص 111): حدثنا مسدد أخبرنا يحيى حدثنا شعبة ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعًا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وترك شيئًا ولم يدع ولدًا ولا حميمًا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته".
قال أبو داود: وحديث سفيان أتم، وقال مسدد: قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم "هاهنا أحد من أهل أرضه؟ " قالوا نعم قال "فأعطوه ميراثه".
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا مجاهد بن وَرْدَانَ، وقد وثَّقه أبو حاتم، وأثنى عليه شعبة خيرًا.
وابن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني، من رجال الجماعة.
الحديث أخرجه الترمذي (ج 6 ص 384) وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجه (ج 2 ص 913)، وأحمد (ج 6 ص 174)، وأبو يَعْلَى (ج 8 ص 108).
3055 -
قال الإمام أبو يعلى رحمه الله (ج 2 ص 346): حدثنا
أبو بكر، حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد، قال: كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجد.
هذا حديث صحيح (1)، فأبو بكر هو ابن أبي شيبة، وقبيصة هو ابن عقبة، وسفيان هو الثوري، وعياض هو ابن عبد الله.
3056 -
قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج 2 ص 909): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا.
هذا حديث حسنٌ.
3057 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 8 ص 96): حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ أخبرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (2) فَمَا الْكَلَالَةُ قَالَ «تُجْزِئُكَ آيَةُ الصَّيْفِ» . قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا قَالَ كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
الحديث أخرجه الترمذي (ج 8 ص 406).
(1) حديث معل، وقد ألحقته بـ "أحاديث معلة ظاهرها الصحة"(165). (الصحيح المسند)
(2)
سورة النساء، الآية:176.