الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يرخص لنا فقلنا إن أرضنا أرض باردة فسألناه أن يرخص لنا في الطهور فلم يرخص لنا وسألناه أن يرخص لنا في الدباء فلم يرخص لنا فيه ساعة وسألناه أن يرد إلينا أبا بكرة فأبى وقال "هو طليق الله وطليق رسوله" وكان أبو بكرة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حاصر الطائف فأسلم.
حدثنا الوركاني أخبرنا أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك عن الشعبي عن رجل من ثقيف: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
…
نحوه.
هذا حديث صحيحٌ.
14 - أشربة محرمة
2761 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (6854): حدثنا أبو المغيرة حدثنا محمد بن مهاجر أخبرني عروة بن رويم عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس قال: ثم سألته هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر شارب الخمر بشيء قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «لا يشرب الخمر أحد من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين صباحًا» .
قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «إن الله خلق خلقه ثم جعلهم في ظلمة ثم أخذ من نوره ما شاء فألقاه عليهم فأصاب النور من شاء أن يصيبه وأخطأ من شاء فمن أصابه النور يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأ يومئذ ضل» فلذلك قلت جف القلم بما هو كائن.
هذا حديث صحيحٌ. وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي.
* قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 8 ص 314): أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلَّاقٍ دِمَشْقِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ: أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ فَقَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا» .
هذا حديث صحيحٌ، رجاله ثقات، وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز.
* قال الحاكم رحمه الله (ج 1 ص 30): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، حدثني أبي، قال: سمعت الأوزاعي.
وحدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن مخلد الجوهري ببغداد، حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، ثنا محمد بن كثير المصيصي، ثنا الأوزاعي.
وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق الفزاري، ثنا الأوزاعي، وهذا لفظ حديث أبي العباس، قال: حدثني ربيعة بن يزيد ويحيى بن أبي عمرو الشيباني (1)،
(1) كذا في الأصل، والصواب: السيباني بالسين المهملة، كما في التعليق على "تهذيب التهذيب".
قالا: ثنا عبد الله بن فيروز الديلمي، قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال له: الوهط، وهو محاضر فتى من قريش، وذلك الفتى يزن بشرب الخمر، فقلت لعبد الله بن عمرو: خصال تبلغني عنك تحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أنه من شرب الخمر شربة لم تقبل توبته أربعين صباحًا)، فاختلج الفتى يده من يد عبد الله ثم ولى، و (إن الشقي من شقي في بطن أمه)، و (أنه من خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة ببيت المقدس خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه). فقال عبد الله بن عمرو: اللهم إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول:«من شرب الخمر شربة لم تقبل توبته أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحًا» ، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال:«فإن عاد كان حقًّا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة» ، قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول:«إن الله خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ شيء فقد اهتدى، ومن أخطأه ضل» ، فلذلك أقول: جف القلم على علم الله، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إن سليمان بن داود سأل ربه ثلاثًا، فأعطاه اثنين ونحن نرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة: سأله حكمًا يصادف حكمه، فأعطاه إياه، وسأله ملكًا لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل يخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، نحن نرجو أن
يكون الله قد أعطاه إياه».
قال الأوزاعي: حدثني ربيعة بن يزيد بهذا الحديث، فيما بين المقسلاط والجاصعير.
هذا حديث صحيح، قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة.
2762 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (2094): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا قيس بن حبتر، وقد وثَّقه أبو زرعة والنسائي، كما في "تهذيب التهذيب".
2763 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 25): حدثنا عبد الصمد وعفان قالا حدثنا المثنى بن عوف حدثنا أبو عبد الله الجسري قال: سألت معقل بن يسار عن الشراب فقال: كنا بالمدينة وكانت كثيرة التمر فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفَضِيخَ (1). وأتاه رجل فسأله عن أم له عجوز كبيرة أنسقيها النبيذ فإنها لا تأكل الطعام؟ فنهاه معقل.
هذا حديث صحيحٌ. وأبو عبد الله الْجَسْرِيُّ اسمه حِمْيَرِيُّ بن بشير
(1) الفضيخ: هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ، أي: المشدوخ، كذا في "النهاية".
الحميري، وثَّقه ابن مَعِين كما في "تهذيب التهذيب"، والمثنى بن عوف العنزي وثَّقه ابن مَعِين، وقال أبو حاتم وأبو زُرْعَة: ليس به بأس، كما في "تعجيل المنفعة".
2764 -
قال الترمذي رحمه الله (ج 4 ص 722): حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» .
قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسنٌ، وهو منسوخ في القتل بدليل قصة النعيمان التي في "الصحيح".
الحديث أخرجه أبو داود (ج 4 ص 623) طبعة حمص.
* وقال أبو داود رحمه الله (ج 12 ص 184): حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم» .
هذا حديث حسنٌ. وعاصم هو ابن أبي النَّجُود، وأبان هو ابن يزيد العطار.
والذي في "صحيح البخاري" أرجح: أنه أُتِيَ بالنعيمان، فسبه عمر وقال: ما أكثر ما يوتى بك، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقام عليه حد الخمر، ولم يأمر بقتله.
الحديث أخرجه ابن ماجه (ج 2 ص 859).
2765 -
قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 3 ص 313): أَخْبَرَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ» .
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. جرير هو ابن عبد الحميد، ومغيرة هو ابن مقسم.
2766 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 231): حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّيْلَمِيُّ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ، وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ بِشَرَابٍ يُصْنَعُ لَنَا مِنَ الْقَمْحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ:«أَيُسْكِرُ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَلَا تَشْرَبُوهُ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ:«أَيُسْكِرُ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَلَا تَشْرَبُوهُ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ:«أَيُسْكِرُ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَلَا تَشْرَبُوهُ» قَالَ: فَإِنَّهُمْ لَا يَصْبِرُونَ عَنْهُ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَصْبِرُوا عَنْهُ فَاقْتُلْهُمْ» .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ بِهَا عَمَلًا شَدِيدًا، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا. قَالَ:«هَلْ يُسْكِرُ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاجْتَنِبُوهُ» قَالَ: ثُمَّ
جِئْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ:«هَلْ يُسْكِرُ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاجْتَنِبُوهُ» قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ» .
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، أَنَّ دَيْلَمًا أَخْبَرَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ، وَإِنَّا نَشْرَبُ شَرَابًا نَتَقَوَّى بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ:«هَلْ يُسْكِرُ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ:«هَلْ يُسْكِرُ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَلَا تَقْرَبُوهُ» قَالَ: فَإِنَّهُمْ لَنْ يَصْبِرُوا. قَالَ: «فَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَنْهُ فَاقْتُلُوهُ» .
هذا حديث صحيحٌ.
2767 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 12 ص 187): حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه» .
الحديث أخرجه النسائي (ج 8 ص 314) فقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا شَبَابَةُ، قال: حدثنا ابن أبي ذئب به.
وابن ماجه (ج 2 ص 859).
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (7748): حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال "من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه".
هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم.
2786 -
قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 8 ص 301): أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ".
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ.
هذا حديث حسنٌ.
الحديث أخرجه الدارمي (ج 2 ص 154) فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد، أخبرنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثير بن سنان، حدثني الضحاك بن عثمان به.
2769 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 10 ص 151): حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا مهدي يعني ابن ميمون أخبرنا أبو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول "كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام".
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا عثمان، وقد وثَّقه أبو داود.
الحديث أخرجه الترمذي (ج 5 ص 607) وقال: هذا حديث حسن.
2770 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 10 ص 121): حدثنا قتيبة أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «ما أسكر كثيره فقليله حرام» .
هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا داود بن بكر، وهو حسن الحديث.
الحديث أخرجه الترمذي (ج 5 ص 605) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر.
وأخرجه ابن ماجه (ج 2 ص 1125).
وقال ابن حبان رحمه الله (ج 7 ص 378): أخبرنا حاجب بن أركين الحافظ بدمشق، قال: حدثنا رزق الله بن موسى، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر به.
وهذا سند صحيح، فحاجب بن أركين هو حاجب بن مالك بن أركين، وثَّقه الخطيب، وقال الدارقطني: لا بأس به، كما في "تهذيب تاريخ دمشق".
ورزق الله بن موسى ترجمته في "تهذيب التهذيب"، قال الخطيب: كان ثقة. فعلى هذا فالحديث صحيحٌ، والحمد لله.
2771 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 46): حدثنا حجاج أخبرنا شعبة عن أبي التياح عن أبي الوداك قال: لا أشرب نبيذًا
بعدما سمعت أبا سعيد الخدري قال: جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قالوا إنه نشوان فقال إنما شربت زبيبًا وتمرًا في دباءة قال فخفق بالنعال ونهز بالأيدي ونهى عن الدباء والزبيب والتمر أن يخلطا.
هذا حديث صحيحٌ. وأبو الوداك هو جبر بن نوف البكيلي، وأبو التياح هو يزيد بن حُمَيْدٍ، وحجاج هو ابن محمد المِصِّيصِيُّ.
2772 -
قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج 4 ص 516): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ قَال سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ.
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.
قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسنٌ، شبيب بن بشر وثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لين الحديث، حديثه حديث الشيوخ. فالظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحُسن، والله أعلم.
2773 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 9 ص 376): حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه» .
هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا عبد الوهاب بن بُخْتٍ، وقد وثَّقه ابن مَعِين وغيره، كما في "تهذيب التهذيب".
2774 -
قال الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله (ج 2 ص 155): حدثنا زيد بن يحيى حدثنا محمد بن راشد عن أبي وهب الكلاعي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «إن أول ما يكفأ -قال زيد: يعني الإسلام- كما يكفأ الإناء كفي الخمر» فقيل فكيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «يسمونها بغير اسمها فيستحلونها» .
هذا حديث صحيحٌ. وأبو وهب الكَلَاعِيُّ عبيد الله بن عبيد، كما في "تهذيب التهذيب"، اختلف فيه قول ابن مَعِين، فتارة قال: لا بأس به، وأخرى قال: ثقة. ولكنه لا تعارض بين قوليه؛ لأن (لا بأس به) بمعنى (ثقة) عنده.
2775 -
قال الإمام النسائي في "التفسير"(ج 1 ص 447): أنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة أنا حجاج بن منهال أنا ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا نهلوا عبث بعضهم ببعض فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه وبلحيته فيقول قد فعل بي هذا أخي -وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن- والله لو كان بي رءوفًا رحيمًا ما فعل بي هذا فوقعت في قلوبهم الضغائن فأنزل الله عز وجل {إنما الخمر
والميسر} (1) إلى قوله {فهل أنتم منتهون} فقال ناس هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم بدر وفلان قتل يوم أحد فأنزل الله عز وجل: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات} (2).
هذا حديث حسنٌ.
2776 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (2625): حدثنا أحمد بن عبد الملك وعبد الجبار بن محمد قالا حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس: عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال "إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة" وقال "كل مسكر حرام".
هذا حديث صحيحٌ. وعبد الجبار بن محمد ترجمته في "تعجيل المنفعة"، ولم يوثِّقه معتبر، لكنه مقرون بأحمد بن عبد الملك، وقد وثَّقه يعقوب بن شيبة وأبو حاتم، كما في "تهذيب التهذيب".
وأما الكوبة، ففي "النهاية" لابن الأثير: هي النَّرْدُ، وقيل: الطَّبْلُ، وقيل: البَرْبَطُ، ومنه حديث علي: أمرنا بكسر الكُوبَةِ، والكِنَّارَةِ، والشِّيَاعِ.
وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 1 ص 350): ثنا زكريا، أنا عبيد الله (3)، عن عبد الكريم به.
(1) سورة المائدة، الآية:90.
(2)
سورة المائدة، الآية:93.
(3)
هو ابن عدي، كما في الحديث الذي قبله في "المسند".
2777 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (2965): حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس (1): أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقت في الخمر حدًّا قال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي يميل في فج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فلما حاذى بدار عباس انفلت فدخل على عباس فالتزمه من ورائه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضحك وقال "قد فعلها" ثم لم يأمرهم فيه بشيء.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. وزكريا هو ابن إسحاق.
2778 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 347): حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثنا عبد الله بن بريدة قال: دخلت أنا
(1) هكذا وقع إسناد هذا الحديث في الطبعة الميمنية (الحلبية) وطبعة الشيخ أحمد شاكر التي نقل عنها الشيخ رحمه الله، وهو خطأ وقد تركب إسناد الحديث الذي قبل هذا الحديث عليه وسقط متن الحديث الذي قبله مع إسناد هذا الحديث من الطبعتين، وإسناده الصحيح هو: حدثنا روح حدثنا ابن جريج حدثني محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس. كما في "المسند" طبعة الأرنؤوط برقم (2963)، وطبعة عالم الكتب برقم (2964 م)، و"أطراف المسند الحنبلي" لابن حجر برقم (3762)، وترجمة محمد بن علي بن يزيد بن ركانة من "تهذيب الكمال"، وهو مروي من طريق ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس كما في "سنن أبي داود" برقم (4478)، و"سنن النسائي الكبرى"(ج 3 ص 254)، و"معجم الطبراني الكبير"(ج 11 ص 235)، و"مستدرك الحاكم"(ج 4 ص 527 بتحقيق شيخنا)، و"سنن البيهقي الكبرى"(ج 8 ص 314).
ومحمد بن علي بن ركانة هذا قال ابن المديني: مجهول كما في "سنن البيهقي الكبرى"، وقد روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات كما في "تهذيب الكمال"، فهو مجهول حال. اهـ (مصححه)
وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال معاوية كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرًا وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن أو إنسان حسن الحديث يحدثني.
هذا حديث حسنٌ.