الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لظواهر الكتاب والسنة، او لما اجمع عليه المسلمون.
الرابع: التأويل مع القطع بأن مراد الشارع ذلك، دون دليل.
الخامس: التأويل القائم على الهوى، كتأويلات الباطنية وامثالهم.
وهذه التأويلات المردودة كلها تندرج تحت ما سبق أن ذكرناه من التأويل المستبعد.
أهل الاجتهاد من الصحابة:
ونظرا لاهمية الاجتهاد وخطورته، وما يترتب عليه من آثار لم يكن يمارسه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاكفاء القادرون.
وحين يمارسه غيرهم فيخطئ كان عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك ولا يقر أحدا عليه.
اخرج ابو داود والدارقطني من حديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر في رأسه، ثم احتلم فسأل اصحابه: هل تجدون رخصة لي في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوه اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال، انما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر او يعصب شك من راوي الحديث على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل
سائر جسده
…
» (15) فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذر المفتين هنا من اصحابه بل عنّفهم وعاب عليهم أنهم افتوا بغير علم واعتبرهم بمثابة القتلة لأخيهم، واوضح ان الجواب علي من كان مثلهم في «العي» أي الجهل والتحير السؤال لا المسارعة الى الفتوى ولو بغير علم والذي نبه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حول ضرورة السؤال هو ما ورد في القرآن العظيم نفسه في قوله تعالى:
(فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)«النحل 43» .
واخرج الامام احمد والشيخان وأبو داود والنسائي والطبراني عن اسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا قلا: لا إلا اله الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أقال لا إلا اله الله وقتلته؟!» قلت يا رسول انما قالها خوفا من السلاح. قال «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إلا اله الله يوم القيامة؟» فمازال يكررها حتى تمنيت ان لم أكن اسلمت قبل ذلك اليوم. (16)
ففي الحديث الاول انكر رسول الله «ص» على الصحابة أخذهم بعموم الادلة الدالة على وجوب استعمال الماء لواجده بغض النظر عن حالته فهم لم ينتبهوا الى قوله تعالى:
(15) سنن أبي داود «باب في المجروح التيمم» الحديث (336) واخرجه ابن ماجه الحديث رقم (572) وصححه ابن السكن، وانظر نيل الأوطار (1/323) .
(16)
قد ورد باختلاف في بعض الفاظه فانظره في البخاري (7/398) .
(وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)«المائدة60» ولم يسألوا وهم ليسوا من أهل النظر.
واما حديث اسامة فيفهم منه كأنه رضي الله عنه تأول قول الله تعالى:
(
…
فلم يك ينفعهم ايمانهم لمّا رأوا بأسنا
…
) «غافر 85» .
واعتبر الآية نافية للنفع في الدنيا والآخر وأنها عامة في الحالين وليست خاصة بالآخر، كما هو ظاهر من الآية الكريمة، ولعل ذلك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعنفه.
تلك بعض فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم التي لم يقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم (17) .
لقد كان الناس يستفتونه، عليه الصلاة والسلام، في الوقائع فيفتيهم، وترفع اليه القضايا فيقضي فيها (18) ويرى الفعل الحسن فيستحسنه ويثني على فاعله ويرى الفعل المغاير فينكره، ويتعلم منه اصحابه رضوان الله عليهم ذلك، ويرويه بعضهم لبعضهم الآخر فيشيع بين الآخرين، وقد يختلفون فيتحاورون فيما اختلفوا فيه بدافع الحرص، دون أن يجاوزا ذلك الى التنازع والشقاق، وتراشق الاتهامات وتبادل الطعون لأنهم بالرجوع الى كتاب الله تعالى، والى رسوله صلى الله عليه وسلم يحسمون أي خلاف دون ان تبقى اية رواسب يمكن ان تلقي ظلالها على اخوّتهم.
(17) وقد احصى ابن حزم جملة كبيرة من فتاوى الصحابة التي لم يقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظرها في الإحكام (6/84 85) وراجع (2/126 127) .
(18)
تراجع حجة الله البالغة (1/298) .