المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره - الحج مما ليس في المدونة للعتبي

[العتبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

- ‌فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره

- ‌في حج ذات الزوج فرضاً أو تطوعاً، والأمة والمولى عليه

- ‌ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب

- ‌في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد

- ‌في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم

- ‌في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام

- ‌في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة

- ‌في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة

- ‌في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت

- ‌فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر

- ‌في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد

- ‌في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئاً لتأخير الحيض

- ‌ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي

- ‌في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره

- ‌في الحج عن الميت والوصية

- ‌فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به

- ‌في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت

- ‌مسائل مختلفة

- ‌الذيل في آخر الكتاب

الفصل: ‌فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره

بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج من المستخرجة

‌فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره

، ويوم الحج الأكبر، وذكر الحج والنحر وذكر العمرة.

1-

من سماع أشهب وابن نافع:

سئل مالك عن قول الله تبارك وتعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} ، أذلك الزاد والراحلة.

فقال: لا، والله، وما ذلك إلا على قدر طاقة الناس: الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير، وآخر يقدر أن يمشي

⦗ص: 50⦘

على رجليه؛ ولا صفة في هذا أبين مما أنزل الله تبارك وتعالى:

{من استطاع إليه سبيلاً} .

ص: 49

2-

ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم قال:

وقال مالك: إذا كان الرجل ممن يقوى على المشي، وإن كان لا يجد ما يتكارى به، وهو ممن يجد سبيلاً إلى الحج، فليحج.

ص: 50

3-

ومن سماع محمد بن خالد من ابن القاسم:

وسئل ابن القاسم عن الذي يكون له قريةٌ ليس له غيرها، أيبيعها في حجة الإسلام ويترك أولاده لاشيء لهم يعيشون به؛

⦗ص: 51⦘

فقال ابن القاسم: نعم، ذلك له، ويترك ولده في الصدقة.

ص: 50

4-

ومن سماع ابن القاسم من مالك:

سئل مالك عن الرجل القرب يكون عنده ما يتزوج به، أيتزوج به أم يحج قال: بل يحج، وكيف نقص دين أحد ويترك دينه الذي عليه.

ص: 51

5-

وسئل عن العمرة: أواجبةٌ هي أم سنةٌ؛ قال: بل، سنة كالوتر وغيرها من السنن؛ اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سنةٌ. قال مالك: الحج كله في كتاب الله عز وجل، والصلاة والزكاة

⦗ص: 52⦘

ليس لها في كتاب الله عز وجل تفسيرٌ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم [بين] ذلك.

ص: 51

6-

وسئل مالك عن قول الله تبارك: {وليوفوا نذورهم} ، قال: هو رمي الجمار؛ ومن كلام العرب أن يسموا العقل النذر، يريدون بذلك العدد.

قال سحنون: يريد بالعقل عقل الجراح.

ص: 52

7-

قال: وقال مالك: قال الله تبارك وتعالى: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} ، عرفات والمزدلفة والصفا

⦗ص: 53⦘

والمروة، فمحمل الشعائر البيت [العتيق] .

ص: 52

8-

وسئل مالك عن أول من أقام للناس الحج، فقال: أبو بكر الصديق، [فقيل له: في أي سنة] قال: في سنة تسع.

ص: 53

9-

سئل مالك عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر.

ص: 53

10-

وسئل مالك عن حج النساء في البحر؛ قال: فكره

⦗ص: 54⦘

ذلك، وقال: لا أحب ذلك لهن أن يحججن في البحر، وأعابه عيباً شديداً.

في الإحرام، التلبية وإشعار البدن وتقليدها وتحليلها وشيءٌ من ذكر المواقيت.

ص: 53

11-

من سماع ابن القاسم من مالك:

وسئل مالك عن التلبية: أيكثر فيها جداً أحب إليك؛ قال: قد جعل الله لكل شيء قدراً؛ فأما الذي لا يسكت فلا يعجبني، وأرى أنه خطأ ممن فعله.

ص: 54

12-

وسئل مالك عمن أحرم وخرج إلى مكة، فلما كان

⦗ص: 55⦘

ببعض الطريق أبق غلامه أو نسي شيئاً من متاعه في بعض المناهل، أيلبي راجعاً إذا رجع في طلب ذلك؛ قال: نعم لا بأس بذلك.

ص: 54

13-

قال مالك: كان رجلٌ من أهل العراق يحرم بالحج إذا قفل فلقيه مولى ابن عباس، أراه عكرمة، وكان مفوهاً، فقال له: لما فعلت هذا، إني أظنك رجل سوءٍ، يقول الله عز وجل:{وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً} ، وأنت تلبي راجعاً.

ص: 55

14-

قال مالك: والصواب فيمن أراد أن يقرن بين الحج والعمرة إذا أحرم بالتلبية أن يقول: لبيك بعمرةٍ وحجةٍ معاً، يبدأ بالعمرة قبل الحج، هذا وجه الصواب فيه.

ص: 55

15-

وسئل عن قول عروة: لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت؛ قال: ليس عليه العمل، هذا أمرٌ قد ترك.

ص: 56

16-

وسئل عن التلبية على الصفا والمروة، قال: لا بأس بذلك في الحج، ولا يلبي أحدٌ عليهما في العمرة أحرم من ميقاته أو من التنعيم أو من الجعرانة، لأن التلبية تنقطع إذا أحرم من ميقاته إذا دخل الحرم، وتنقطع إذا لم يحرم من ميقاته إذا دخل المسجد.

ص: 56

17-

وسئل مالك عن الجمال يأتي بالقوم إلى ذي الحليفة، فينيخ بهم عند غير المسجد فيقول لهم: اذهبوا فصلوا، وتعالوا أحملكم، فيقول الآخرون: بل تنيخ عند باب المسجد حتى

⦗ص: 57⦘

نصلي، ثم نركب ثم نهل؛ قال مالك: يجبر الجمال على أن ينيخ بهم عند باب المسجد حتى يصلوا، ثم يركبون ويهلون.

ص: 56

18-

وحدثني سحنون عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يشعر بدنةً من الشقين جميعاً إذا كانت صعاباً مقربةً، يريد موقفة؛ إنما كان ابن عمر يفعل هذا ليذللها بذلك، وليس لأن ذلك سنة إشعارها. وإنما سنة إشعارها صعبةً كانت أم ذللا من الشق الأيسر.

ص: 57

19-

وسئل مالك عن البدنة متى تشعر؛ قال: تشعر وتقلد قبل أن يصلي الرجل بذي الحليفة، ثم يصلي ويحرم.

ص: 58

20-

وسئل مالك عن رجل من أهل الشأم أو أهل مصر يقلد ويشعر بذي الحليفة، ويؤخر إحرامه حتى يأتي الجحفة؛ قال: لا يفعل ذلك، وكرهه.

ص: 58

21-

وسئل عن قول ابن شهاب في المرأة تقلد وتشعر؛ قال مالك: أراه خطأً، وقال: لا تقلد ولا تشعر إلا من ينحر، وإني لأستحب للمرء أن يتواضع لله عز وجل ويخضع له ويذل نفسه؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحر بدنه، وإن ناساً كان يأمرون من يذبح

⦗ص: 59⦘

لهم، يريدون بذلك أهل الطول، ويعيب ذلك عليهم؛ فقيل له: يا أبا عبد الله، فلو أن امرأةً اضطرت إلى أن تأمر جاريتها تقلد وتشعر؛

قال مالك: إن اضطرت إلى ذلك رأيت ذلك مجزئاً عنها، ولا أرى للمرأة أن تقلد، ولا تشعر، وهي تجد رجلاً يقلد لها ويشعر.

ص: 58

22-

ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:

وسئل عن الذي يحرم بالحج من مكة، من أين يحرم؛ قال: من جوف المسجد الحرام أو عند باب المسجد الحرام؛: فقيل له: لا يحرم من بيته؛ قال: بل، يحرم من جوف المسجد الحرام؛ فقيل له: يحرم من عند باب المسجد؛ قال: لا، بل من جوف المسجد.

ص: 59

23-

قال أشهب: قلت لمالك: أيرفع الصوت بالتلبية؛

⦗ص: 60⦘

قال: نعم، يرفع صوته بالتلبية، ولا أرى أن يصيح جداً حتى يعقر حلقه، ووسط من ذلك إن شاء الله يجزيه.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم.

ص: 59

24-

وسئل عن جلال البدن أحب إليك تشق عن الأسنمة

⦗ص: 61⦘

أم لا تشق؛ قال: إن ذلك لمن أمر البدن أن يشق الجلال عن أسنمتها، وذلك يحبسه عن أن يسقط، وما علمت أن أحداً كان يدع ذلك إلا عبد الله بن عمر، فإنه لم يكن يشق ولم يكن يجلل حتى يغدو من منىً إلى عرفات، فيجللها.

قال مالك: وذلك أنه كان يجلل الجلل المرتفعة، والأنماط المرتفعة.

قلت: وإنما كان يفعل ذلك استبقاءً للثياب؛ قال: نعم، إنه كان يدع ذلك استبقاءً للثياب عندي؛ فأحب إلي إذا كانت الأجلة مرتفعة أن يدع ذلك ولا يشق منها شيئاً، وإن كانت ثياباً دونا فشقها أحب إلي؛ وذلك من شأن البدن ومما تعرف به، وأرجو أن يكون في ذلك سعةٌ.

ص: 60

25-

قال مالك: والبقر إذا لم يكن لها أسنمة: تقلد ولا تشعر في رأيي.

ص: 62

26-

ومن سماع ابن القاسم من مالك:

وسئل مالك عن الجحفة: هل سمعت في مساجدها بحد من المساجد: الأول أو من الآخر يحرم منه؛ قال: ما سمعت فيه شيئاً وإنما سمعت الحديث في الجحفة، وذلك واسع إن شاء الله.

وروى أشهب مثله وزاد: قيل له: فإذا صلى فيها أيهل من جوف المسجد إذا استوت به راحلته؛ فقال: لا يهل من جوف المسجد ولكن إذا استوت به راحلته.

ص: 62