الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
127-
ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسئل مالك عن الذي يفيض يوم النحر في يوم جمعةٍ فيفرغ من طوافه، ثم يريد أن يقيم حتى يصلي الجمعة؛ فقال: ما سمعته. فقال له: أحب إليك أن يرجع إلى منىً؛ فقال: نعم.
في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت
128-
ومن سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل عن الرجل يعتمر من أفق من الآفاق في آخر أيام التشريق فقال: لا بأس بذلك لأن هؤلاء يحلون بعد ذلك، فلا
⦗ص: 117⦘
أرى هؤلاء مثل من يعتمر في آخر أيام التشريق من الحاج قبل أن تغيب الشمس، هذا لا يعجبني.
129-
وسئل: هل رخص لأحدٍ من الحاج أن يعتمر في آخر أيام التشريق قبل أن تزول الشمس؛ قال: ليس فيه رخصةٌ.
130-
وسئل عن المعتمر: أيحلق أحب إليك أم يقصر؛ فقال: بل، يحلق إلا أن تكون أيام الموسم ويتقارب الحج مثل الأيام اليسيرة، فلا أرى له أن يحلق، وأن يقصر أحب إلي.
131-
وسئل مالك عن رجل دخل بعمرة فطاف وسعى ولم
⦗ص: 118⦘
يحلق، فأراد دخول البيت قبل أن يحلق؛ قال: لا يعجبني ذلك أن يفعله حتى يحلق، ولا يقرب البيت حتى يحلق، ولا يطوف.
132-
وسئل مالك عن الرجل يدخل بعمرة بليل، فيطوف ويسعى ويؤخر حلاقه حتى يصبح، أترى أن يتنفل بالطواف؛ قال: لا أر ذلك له. وقد فعل ذلك القاسم بن محمد فلم يتنفل حتى أصبح. فقيل له: أفيؤخر الحلاق حتى يصبح؛ فقال: إن عجل فذلك خيرٌ وهو واسع له. وقد فعل ذلك القاسم بن محمد.