المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئا لتأخير الحيض - الحج مما ليس في المدونة للعتبي

[العتبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

- ‌فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره

- ‌في حج ذات الزوج فرضاً أو تطوعاً، والأمة والمولى عليه

- ‌ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب

- ‌في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد

- ‌في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم

- ‌في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام

- ‌في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة

- ‌في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة

- ‌في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت

- ‌فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر

- ‌في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد

- ‌في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئاً لتأخير الحيض

- ‌ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي

- ‌في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره

- ‌في الحج عن الميت والوصية

- ‌فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به

- ‌في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت

- ‌مسائل مختلفة

- ‌الذيل في آخر الكتاب

الفصل: ‌في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئا لتأخير الحيض

‌في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئاً لتأخير الحيض

156-

من سماع ابن القاسم:

قال مالك: أحب إلي أن يحبس كري النفساء كما يحبس في الحيضة في الحج والعمرة.

ص: 131

157-

وسئل مالك عن المرأة تريد العمرة فتخاف تعجيل الحيضة، فيوصف لها شرابٌ تشرب لتأخير الحيضة؛ قال: ليس ذلك بصوابٍ، وكرهه.

ص: 131

158-

ومن سماع أشهب وابن نافع:

وسئل عن الحاجة تنفس قبل أن تفيض؛ قال: يحبس عليها كريها، لأنه قد علم أن النساء يصيبهن هذا؛ فقيل له: أفتراه مثل الحيض؛ قال: نعم، ويحبس على الحائض خمسة عشر يوماً؛ فقيل له: فهل يختلف عندك كانت حاملاً أو غير حاملٍ، فإن الكري يقول: لم أعلم أنك حامل؛ فقال: ما يختلف عندي، وما على النساء أن يخبرن بحملهن. فقيل له: فإن الكري يحتج بأن يقول: إن الحيض من أمر النساء؛ فقال مالك: والحمل من أمر النساء؛ والمرأة قد يكون معها زوجها فتحمل، أفلا يشترط عليها حين

⦗ص: 133⦘

أكراها، أرى أن يحبس عليها، ولا أدري لعلها تعينه في العلف؛

قيل: استحساناً؛ قال: نعم؛ ولم يره عليها معونة في العلف إذا هي حاضت قبل أن تفيض، فأرى: يحبس عليها خمس عشرة ليلةً.

قيل له: يا أبا عبد الله، إن النساء يشترطن عندنا على الأكرياء الحج وعمرة المحرم، فإذا حاضت قبل أن تعتمر أترى أن يحبس عليها كريها؛ فقال: لا يحبس عليها كريها. فراجعته فلم

⦗ص: 134⦘

يرد ذلك عليه، فقلت له: أفيوضع عنها ذلك من الكري؛ فقال: لا أدري ما هذا.

ص: 132