الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئاً لتأخير الحيض
156-
من سماع ابن القاسم:
قال مالك: أحب إلي أن يحبس كري النفساء كما يحبس في الحيضة في الحج والعمرة.
157-
وسئل مالك عن المرأة تريد العمرة فتخاف تعجيل الحيضة، فيوصف لها شرابٌ تشرب لتأخير الحيضة؛ قال: ليس ذلك بصوابٍ، وكرهه.
158-
ومن سماع أشهب وابن نافع:
وسئل عن الحاجة تنفس قبل أن تفيض؛ قال: يحبس عليها كريها، لأنه قد علم أن النساء يصيبهن هذا؛ فقيل له: أفتراه مثل الحيض؛ قال: نعم، ويحبس على الحائض خمسة عشر يوماً؛ فقيل له: فهل يختلف عندك كانت حاملاً أو غير حاملٍ، فإن الكري يقول: لم أعلم أنك حامل؛ فقال: ما يختلف عندي، وما على النساء أن يخبرن بحملهن. فقيل له: فإن الكري يحتج بأن يقول: إن الحيض من أمر النساء؛ فقال مالك: والحمل من أمر النساء؛ والمرأة قد يكون معها زوجها فتحمل، أفلا يشترط عليها حين
⦗ص: 133⦘
أكراها، أرى أن يحبس عليها، ولا أدري لعلها تعينه في العلف؛
قيل: استحساناً؛ قال: نعم؛ ولم يره عليها معونة في العلف إذا هي حاضت قبل أن تفيض، فأرى: يحبس عليها خمس عشرة ليلةً.
قيل له: يا أبا عبد الله، إن النساء يشترطن عندنا على الأكرياء الحج وعمرة المحرم، فإذا حاضت قبل أن تعتمر أترى أن يحبس عليها كريها؛ فقال: لا يحبس عليها كريها. فراجعته فلم
⦗ص: 134⦘
يرد ذلك عليه، فقلت له: أفيوضع عنها ذلك من الكري؛ فقال: لا أدري ما هذا.