الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
166-
وقال ابن القاسم في الذي يقول: علي هدي رقبة من ولد إسماعيل؛ قال: ينظر إلى أقرب الناس بولد إسماعيل مما يسترق، فينظر إلى قيمة وسط من ذلك، فيبعث بثمنه فيشترى به هدي.
وقد قال مالك في الذي يقول: علي رقبة من ولد إسماعيل مثل هذا؛ وهذا مثله.
في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره
167-
من سماع ابن القاسم من مالك قال:
⦗ص: 141⦘
وسئل مالك عن المعتمر يطوف ويركع ركعتين، ثم يودع ويخرج إلى السعي فيسعى وينصرف إلى بلده؛ قال: ذلك يجزئ عنه من الوداع.
168-
وقال مالك في رجل طاف طواف الوداع، وذلك قبل طلوع الشمس، فخرج وسار وهو يريد أن يركعهما بذي طوىً أو نحوه. فأحدث قبل ذلك؛ قال: لا يركع ركوع الطواف وقد انتقض طوافه، فإن كان قد تباعد، فلا يرجع وليس عليه شيء. وإن كان ذلك الطواف الواجب فليركعهما في موضعه وليهد هدياً بدنة أو بقرة أو شاة إن وجد.