الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم
71-
من سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسئل مالك عن الحجاج يدخل المسجد الحرام فيريد أن يبدأ
⦗ص: 88⦘
بالركعتين قبل الطواف؛ قال: لا، يبدأ الطواف بالبيت؛ فقيل له: أيبدأ بالطواف بالبيت أحب إليك؛ قال: نعم.
72-
وسئل عن الذي يترك استلام الركن فلا يستلمه، أعليه شيء قال: لا.
73-
وسئل عن الطواف بالبيت، أيمشي مشيه الذي كان يمشي أن يسرع؛ فقال: إن أحب أن يسرع في مشيه فذلك له، وإن أحب أن يتأتى في مشيه فلا بأس بذلك؛ وربما أسرع الإنسان
⦗ص: 89⦘
لحاجةٍ عرضت له.
74-
وسئل عمن طاف قبل الفجر سبعاً، ففرغ منه بعد الفجر وخاف أن تقام الصلاة، أيبدأ بركعتي الطواف أم بركعتي الفجر؛ فقال: يبدأ بركعتي الطواف.
75-
وسئل عمن طاف فأقيمت صلاة العصر قبل إتمامه طوافه؛ قال: يقطع الطواف ويدخل مع الناس في الصلاة، فإذا قضى صلاته قام، فبنى على طوافه حتى يتم سبعاً.
قيل له: ويؤخر الركعتين حتى المغرب أم يركعهما من ساعته حين يتم طوافه؛ فقال: لا، بل يؤخر ركعتي الطواف إلى المغرب ولا يركعهما حتى يفرغ من طوافه.
76-
وقال: زعموا أن عبد الرحمن بن عوف اتبعه رجلٌ في الطواف حول البيت فرآه يكثر من قوله: اللهم، قني شح نفسي؛ فلما فرغ قال له الرجل: رأيتك تطوف فتقول: اللهم قني شح نفسي؛ فقال له: إن الله تبارك وتعالى يقول: {ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون} .
77-
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنينهما؛ قال مالك: أراد في رأيي ليجمعنهما.
78-
وسئل مالك عن الطواف بالبيت وعلى المرء ثوبٌ غير
⦗ص: 91⦘
طاهر؛ فقال: لا، وكرهه.
79-
قيل له: أفتسعى المرأة بين الصفا والمروة وهي حائض؛ قال: نعم، إذا فرغت من الطواف بالبيت والصلاة.
80-
وسئل عن الذي يطوف بالبيت فيطلع عليه الفجر فيخاف أن تقام [الصلاة] قبل أن يفرغ من طوافه فلا يقدر على أن يركع ركعتي الفجر، أترى أن ينصرف فيركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه؛ فقال: ما سمعت أحداً صنع مثل هذا.
قيل: ولا ترى أن يركعهما؛ قال: لا، بلى، إن كان الطواف تطوعاً فأرى ذلك، يركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه. وما أنا له بالنشيط، وما سمعت بأحدٍ قطع الطواف وما له دخل الطواف.
وقيل له: إنما دخل قبل الفجر، فقال: لا، ولكنه قد علم أن
⦗ص: 92⦘
ذلك قد تقارب. قيل له: فأحب إليك إذا خاف أن يطلع عليه الفجر قبل أن يقضي طوافه، ألا يدخل في الطواف وأن يجلس حتى يصلي؛ قال: نعم.
قيل له: فإنه قد دخل في الطواف؛ قال: فأرى أن ينصرف فيركع ركعتي الفجر إذا كان ذلك في الطواف الذي ليس بواجب.
81-
وسئل عمن اعتمر فجاء ليلاً فطاف بالبيت وركع ركعتين وأخر السعي والحلاق حتى أصبح، فلما أصبح سعى بين الصفا والمروة، ثم حلق؛ قال له مالك: أبطهرٍ واحدٍ، فقال: لا، انقلبنا فنمنا؛ فقال: بئس ما صنعتم، وأرى أن تهدي هدياً. ولو ذكرت ذلك وأنت بمكة رأيت أن تعيد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولو كنت فعلت بطهر واحد أجزأ عنك. وإنما يكون ذلك إذا كان الشيء قريباً.
فقيل له: أريت إن كان ذكر وهو بمكة بعد أن حلق؛
⦗ص: 93⦘
فقال: كنت أرى أن يعيد الطواف والركعتين والسعي بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه.
قيل له: إنه قد حلق، أفيعيد الحلق؛ قال: نعم، يحلق أيضاً.
82-
ومن سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل مالك عن رجل يطوف بالبيت، فيشك في طوافه ورجلان معه فيقولان له: قد أتممت طوافك؛ قال: أرجو أن يكون خفيفاً.
83-
وسأله ابن وهب فقال: إن بعض الصحابة كان يقبل الحجر ويسجد عليه، وإن أهل مكة يذكرون ذلك؛ فأنكر ذلك إنكاراً شديداً وقال: والذي سمعنا القبلة.
84-
سئل مالك عن الذي يطوف بالبيت ويركع، ثم يمرض فلا يستطيع أن يسعى حتى ينتصف النهار؛ فكره أن يفرق بين الطواف والسعي؛ قال ابن القاسم: فإن أصابه ذلك افتدى.
85-
وسئل عن حسر المحرم منكبيه إذا هو طاف بالبيت الطواف الواجب أيرمل؛ قال: لا يفعل ذلك.
86-
وسئل عمن طاف بعد العصر، أيركع بعد أن تغيب الشمس، وقبل أن يصلي المغرب؛ قال: نعم، إن أحب.
87-
وسئل مالك عن الذي يتنفل بالطواف، أترى أن يركع
⦗ص: 95⦘
ركعتيه في الحجر؛ فقال: ما يعجبني، أما أن يركعهما من غير الطواف، فلا أرى به بأساً. ثم قال بعد ذلك: لا أرى بأساً أن يركع في الحجر لطواف النافلة.
88-
وسئل عن الذي يفرغ من طوافه بمكة، ثم تقام الصلاة قبل أن يركع ركعتي الطواف وهم في الصبح يطلبون الإقامة لطواف الناس وطردهم إياهم عن الطواف؛ قال: إنه ليكره أن يصلي أحدٌ بعد أن تقام الصلاة، وعسى ذلك أن يكون في المساجد غير المسجد الحرام. وعسى أن يكون هذا بمكة خفيفاً.
قلت: فركعتي الفجر مثله؛ قال: نعم، أرجو أن يكون خفيفاً.