الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر
133-
من سماع ابن القاسم: قال ابن القاسم:
سمعت مالكاً قال: من أفاض وطاف بالبيت، ثم وطئ أهله قبل أن يركع، إن كان بمكة أفاض مرة أخرى وطاف وركع، ثم خرج معتمراً ويهدي؛ وإن خرج إلى أهله ركع ركعتين حيث كان وأهدى هدياً.
134-
وسئل مالك عن رجل دخل بعمرة وطاف وسعى، ثم وطيء قبل أن يحلق؛ قال: أرى أن يهدي هدياً.
135-
وسئل مالك عن المحرم يطأ جاريته وهي محرمة؛ قال:
⦗ص: 120⦘
عليه أن يحجها ويهدي هدياً عنها.
قال ابن القاسم: أكرهها أم لم يكرهها، لأن الأمة ليست في الاستكراه مثل الحرة.
136-
وسئل مالك عن المحرم يشتري الجارية فيقلبها لنفسه أو لبعض ولده؛ قال مالك: لا أحب للمحرم أن يقلب جارية للابتياع وهو محرمٌ.
137-
قال مالك في التي توطأ قبل الإفاضة: إن عليها العمرة والهدي، فإن جهلت حتى تخرج وتزوجت إن لم يكن لها زوجٌ.
قال مالك: إن تزوجت رأيت أن يفسخ النكاح حتى تعتمر وتهدي، ثم تتزوج إن بدا لها. فإن كان دخل بها وأصابها لم يتزوجها
⦗ص: 121⦘
حتى تستبرئ ماءه بثلاث حيض لأن ماءه كان على وطءٍ فاسدٍ.
138-
وسئل عمن ذلك أهله وهو محرم فأتبع ذلك ذكره في قلبه وردده على قلبه حتى أنزل الماء الدافق؛ قال مالك: ما أرى إلا وقد أفسد حجه.
139-
ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسألت عن المحرم يحضر التزويج؛ قال: لا ينبغي ذلك. وسألته عن نكاح المحرم بعد رمي جمرة العقبة؛ قال: أرى أن يفسخ نكاحه.
140-
وسئل عن الذي يتذكر حتى ينزل؛ فقال: ليس عليه حج قابل ولا عمرة، وعليه أن يهدي بدنة ويتقرب إلى الله سبحانه بما استطاع من الخير.
141-
وسألته عن الذي يفسد حجه بإصابة أهله، فليحجان من عامٍ قابلٍ، متى يفترقان؛ قال: إذا أحرمنا. فقيل له: ولا يؤخران ذلك حتى يأتيا الموضع الذي أفسدا فيه حجهما؛ قال: لا، وهذا الذي سمعت.
قلت له: فما ترى افتراقهما، أيفترقان في البيوت أم في المناهل، لا يجتمعان في منهلٍ؛ قال: لا يجتمعان في منزلٍ، ولا
⦗ص: 123⦘
يتسايران، ولا في الجحفة ولا بمكة ولا بمنىً.
142-
وسئل عن الذي يفسد حجه وهو قارنٌ بإصابة أهله فلا يجد هديا؛ قال: يصوم ستة أيام في الحج، وأربعة عشر إذا رجع إلى أهله. فقيل له: يفرق بين الستة؛ فقال: يصوم ثلاثةً، ثم يفطر إن شاء، ثم يصوم ثلاثةً بعد. وذلك في الحج، يصومهما ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، وإنه ليستحب أن يؤخر ذلك رجاءً أن يجد هدياً.
143-
وسئل عن الذي يمسك بيده امرأته وهو محرمٌ؛ فقال: رب رجلٍ، فقيل: رب رجلٍ ماذا؛ فقال: إذا أمن على نفسه
⦗ص: 124⦘
ولم يخف شيئاً، فلم أر بذلك بأساً. قد كان سالم بن عبد الله سافر هو وامرأته إلى الحج، هي على راحلةٍ وهو على أخرى، ويمر به الناس فيسلمون عليه وهي معه.
144-
ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:
وسئل عمن تمتع وأفسد حجه ذلك؛ قال: عليه هديان، هدي للتمتع يهديه في عامه هذا، وهدي لما أفسد من حجه يهديه قابلاً مع البدل.
145-
وفي الذي يطأ أهله في الحج ولا يجد هدياً، قال:
⦗ص: 125⦘
يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع.
146-
وقال ابن القاسم في الذي يطأ أهله في الحج ويكرهها، ولا يجد ما يهدي عنها؛ [قال] : فليس عليها صيام ولا حجة، وإن كانت موسرةً، وإنما ذلك على من أكرهها.
147-
قال ابن القاسم فيمن أفسد حجه بإصابة أهله، فحج قابلاً فأفسد حجه أيضاً بإصابة أهله؛ فأرى عليه حجتين.
قال: وقال مالك: والصيام كذلك إذا أفطر يوماً من رمضان فقضاه، فأفطر في قضائه أيضاً، فعليه يومان. قال ابن القاسم: والحج عندي مثله.
148-
وفي سماع يحيى بن يحيى مثله. قال عيسى: رجع ابن القاسم في الصيام، فقال: ليس عليه إلا قضاء يومٍ واحدٍ، وإن كان إنما أصابه أمرٌ من الله، وقد قيل: ليس عليه إلا قضاء يومٍ.
149-
ومن سماع أبي زيد من ابن القاسم:
قال ابن القاسم في الذي يحج عن رجلٍ بأجرٍ فيفسد حجه بإصابة النساء؛ قال: أرى عليها لقضاء لحجةٍ صحيحةٍ من ماله استؤجر عليها مقاطعة أو دفع إليه على البلاغ، فذلك واحدٌ؛ وإن كان إنما أصابه أمرٌ من أمر الله عز وجل لم يكن من قبله مثل أن
⦗ص: 127⦘
يمرض أو ينكسر، فإنه يقضي ذلك الحج عن الميت، هو أحب إلي. وإن كان استوجب مقاطعة فعليه القضاء أيضاً على كل حالٍ. وكذلك الذي يحصر حتى يفوته الحج وما أشبه ذلك أيضاً. والذي يخاف عليه الهلاك حتى يفوته الحج.
150-
ومن سماع ابن القاسم:
سئل مالك عن المحرم: أينشد الشعر؛ قال: لا، إلا أن يكون الشيء الخفيف، وقلله بيده.