المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر - الحج مما ليس في المدونة للعتبي

[العتبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

- ‌فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره

- ‌في حج ذات الزوج فرضاً أو تطوعاً، والأمة والمولى عليه

- ‌ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب

- ‌في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد

- ‌في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم

- ‌في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام

- ‌في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة

- ‌في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة

- ‌في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت

- ‌فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر

- ‌في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد

- ‌في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئاً لتأخير الحيض

- ‌ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي

- ‌في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره

- ‌في الحج عن الميت والوصية

- ‌فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به

- ‌في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت

- ‌مسائل مختلفة

- ‌الذيل في آخر الكتاب

الفصل: ‌فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر

‌فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر

133-

من سماع ابن القاسم: قال ابن القاسم:

سمعت مالكاً قال: من أفاض وطاف بالبيت، ثم وطئ أهله قبل أن يركع، إن كان بمكة أفاض مرة أخرى وطاف وركع، ثم خرج معتمراً ويهدي؛ وإن خرج إلى أهله ركع ركعتين حيث كان وأهدى هدياً.

ص: 119

134-

وسئل مالك عن رجل دخل بعمرة وطاف وسعى، ثم وطيء قبل أن يحلق؛ قال: أرى أن يهدي هدياً.

ص: 119

135-

وسئل مالك عن المحرم يطأ جاريته وهي محرمة؛ قال:

⦗ص: 120⦘

عليه أن يحجها ويهدي هدياً عنها.

قال ابن القاسم: أكرهها أم لم يكرهها، لأن الأمة ليست في الاستكراه مثل الحرة.

ص: 119

136-

وسئل مالك عن المحرم يشتري الجارية فيقلبها لنفسه أو لبعض ولده؛ قال مالك: لا أحب للمحرم أن يقلب جارية للابتياع وهو محرمٌ.

ص: 120

137-

قال مالك في التي توطأ قبل الإفاضة: إن عليها العمرة والهدي، فإن جهلت حتى تخرج وتزوجت إن لم يكن لها زوجٌ.

قال مالك: إن تزوجت رأيت أن يفسخ النكاح حتى تعتمر وتهدي، ثم تتزوج إن بدا لها. فإن كان دخل بها وأصابها لم يتزوجها

⦗ص: 121⦘

حتى تستبرئ ماءه بثلاث حيض لأن ماءه كان على وطءٍ فاسدٍ.

ص: 120

138-

وسئل عمن ذلك أهله وهو محرم فأتبع ذلك ذكره في قلبه وردده على قلبه حتى أنزل الماء الدافق؛ قال مالك: ما أرى إلا وقد أفسد حجه.

ص: 121

139-

ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:

وسألت عن المحرم يحضر التزويج؛ قال: لا ينبغي ذلك. وسألته عن نكاح المحرم بعد رمي جمرة العقبة؛ قال: أرى أن يفسخ نكاحه.

ص: 121

140-

وسئل عن الذي يتذكر حتى ينزل؛ فقال: ليس عليه حج قابل ولا عمرة، وعليه أن يهدي بدنة ويتقرب إلى الله سبحانه بما استطاع من الخير.

ص: 122

141-

وسألته عن الذي يفسد حجه بإصابة أهله، فليحجان من عامٍ قابلٍ، متى يفترقان؛ قال: إذا أحرمنا. فقيل له: ولا يؤخران ذلك حتى يأتيا الموضع الذي أفسدا فيه حجهما؛ قال: لا، وهذا الذي سمعت.

قلت له: فما ترى افتراقهما، أيفترقان في البيوت أم في المناهل، لا يجتمعان في منهلٍ؛ قال: لا يجتمعان في منزلٍ، ولا

⦗ص: 123⦘

يتسايران، ولا في الجحفة ولا بمكة ولا بمنىً.

ص: 122

142-

وسئل عن الذي يفسد حجه وهو قارنٌ بإصابة أهله فلا يجد هديا؛ قال: يصوم ستة أيام في الحج، وأربعة عشر إذا رجع إلى أهله. فقيل له: يفرق بين الستة؛ فقال: يصوم ثلاثةً، ثم يفطر إن شاء، ثم يصوم ثلاثةً بعد. وذلك في الحج، يصومهما ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، وإنه ليستحب أن يؤخر ذلك رجاءً أن يجد هدياً.

ص: 123

143-

وسئل عن الذي يمسك بيده امرأته وهو محرمٌ؛ فقال: رب رجلٍ، فقيل: رب رجلٍ ماذا؛ فقال: إذا أمن على نفسه

⦗ص: 124⦘

ولم يخف شيئاً، فلم أر بذلك بأساً. قد كان سالم بن عبد الله سافر هو وامرأته إلى الحج، هي على راحلةٍ وهو على أخرى، ويمر به الناس فيسلمون عليه وهي معه.

ص: 123

144-

ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:

وسئل عمن تمتع وأفسد حجه ذلك؛ قال: عليه هديان، هدي للتمتع يهديه في عامه هذا، وهدي لما أفسد من حجه يهديه قابلاً مع البدل.

ص: 124

145-

وفي الذي يطأ أهله في الحج ولا يجد هدياً، قال:

⦗ص: 125⦘

يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع.

ص: 124

146-

وقال ابن القاسم في الذي يطأ أهله في الحج ويكرهها، ولا يجد ما يهدي عنها؛ [قال] : فليس عليها صيام ولا حجة، وإن كانت موسرةً، وإنما ذلك على من أكرهها.

ص: 125

147-

قال ابن القاسم فيمن أفسد حجه بإصابة أهله، فحج قابلاً فأفسد حجه أيضاً بإصابة أهله؛ فأرى عليه حجتين.

قال: وقال مالك: والصيام كذلك إذا أفطر يوماً من رمضان فقضاه، فأفطر في قضائه أيضاً، فعليه يومان. قال ابن القاسم: والحج عندي مثله.

ص: 125

148-

وفي سماع يحيى بن يحيى مثله. قال عيسى: رجع ابن القاسم في الصيام، فقال: ليس عليه إلا قضاء يومٍ واحدٍ، وإن كان إنما أصابه أمرٌ من الله، وقد قيل: ليس عليه إلا قضاء يومٍ.

ص: 126

149-

ومن سماع أبي زيد من ابن القاسم:

قال ابن القاسم في الذي يحج عن رجلٍ بأجرٍ فيفسد حجه بإصابة النساء؛ قال: أرى عليها لقضاء لحجةٍ صحيحةٍ من ماله استؤجر عليها مقاطعة أو دفع إليه على البلاغ، فذلك واحدٌ؛ وإن كان إنما أصابه أمرٌ من أمر الله عز وجل لم يكن من قبله مثل أن

⦗ص: 127⦘

يمرض أو ينكسر، فإنه يقضي ذلك الحج عن الميت، هو أحب إلي. وإن كان استوجب مقاطعة فعليه القضاء أيضاً على كل حالٍ. وكذلك الذي يحصر حتى يفوته الحج وما أشبه ذلك أيضاً. والذي يخاف عليه الهلاك حتى يفوته الحج.

ص: 126

150-

ومن سماع ابن القاسم:

سئل مالك عن المحرم: أينشد الشعر؛ قال: لا، إلا أن يكون الشيء الخفيف، وقلله بيده.

ص: 127