المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام - الحج مما ليس في المدونة للعتبي

[العتبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

- ‌فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره

- ‌في حج ذات الزوج فرضاً أو تطوعاً، والأمة والمولى عليه

- ‌ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب

- ‌في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد

- ‌في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم

- ‌في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام

- ‌في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة

- ‌في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة

- ‌في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت

- ‌فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر

- ‌في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد

- ‌في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئاً لتأخير الحيض

- ‌ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي

- ‌في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره

- ‌في الحج عن الميت والوصية

- ‌فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به

- ‌في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت

- ‌مسائل مختلفة

- ‌الذيل في آخر الكتاب

الفصل: ‌في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام

‌في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام

89-

من سماع ابن القاسم من مالك:

سئل مالك عمن أحرم في أشهر الحج بالعمرة، ثم حج، أذلك أحب إليك أم إفراد [الحج]، والعمرة بعد الحج في ذي الحجة؛ قال: بل، إفراد الحج، والعمرة في ذي الحجة بعد الحج أحب إلي صرورةً كان أو غيره.

ص: 96

90-

قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول: ليس على من ترك أهله بمكة من أهل الآفاق وخرج لغزو أو تجارة، وقدم في أشهر الحج متعة، كما ليس على أهل مكة متعةٌ.

ص: 96

91-

وقال مالك: لو أن رجلاً خرج يريد التمتع فألفى الناس

⦗ص: 97⦘

قد فرغوا من الحج، لم يقع عليه شيءٌ.

ص: 96

92-

وسئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعد ما يحرم بالحج بعرفة أو ما أشبهه، أترى عليه هدياً، قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي الجمرة فلا أرى عليه شيئاً. ومن رمى الجمرة فأرى أن قد وجب عليه الهدي.

ص: 97

93-

وقال عيسى: سألت ابن القاسم عن هديه، هل يكون في رأس المال أو في ثلثه؛ قال: بل، في رأس المال، وذلك أنه لم يفرط.

قال سحنون: لا يعجبني ما قال، ولا يخرج من ثلثه ولا من رأس ماله إلا أن يشاء الورثة ذلك. ألا ترى أن المال يجب عليه في الزكاة قد عرف ذلك، ثم يموت صاحبه ولم يفرط في إخراجه، أنه إن أوصى كان من رأس ماله، وإن لم يوص لم يكن في ثلثه

⦗ص: 98⦘

ولا في رأس ماله إلا أن يشاء الورثة.

ص: 97

94-

وسئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج ينصرف على مكة فيريد أن يصوم السبعة الأيام بمكة؛ قال: قال الله تبارك وتعالى: {وسبعةٍ إذا رجعتم} ، فأرجوا أن يكون في سعةٍ، وكأنه رآه من الرجوع.

ص: 98

95-

وسئل عمن أحرم يوم التروية وهو متمتع، أيصوم يوم عرفة؛ قال: لا باس بذلك؛ ويعني بذلك: ويصوم يومين من أيام التشريق.

ص: 98

96-

وفي سماع أبي زيد: قال ابن القاسم:

⦗ص: 99⦘

حججت حججاً فما تمتعت قط ولا قرنت. ثم عاد الكلام إلى سماع ابن القاسم من مالك.

ص: 98

97-

قال: وقال مالك في الرجل المتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج، ثم ينصرف إلى بلده فيهلك قبل أن يصوم السبعة؛ قال مالك: سواء صام بمكة أو ببلده أرى أن يهدى عنه هدي.

ص: 99

98-

وسئل مالك عمن أراد أن يهل بالحج مفرداً، فأخطأ فقرن، فتكلم بالعمرة؛ قال: ليس ذلك بشيء، إنما ذلك نيته وهو على حجه. قال مالك: أما ما كان لله فهو إلى نيته. رجع عنه مالك وقال: عليه الدم. كذلك قال ابن القاسم: عليه دم.

ص: 99

99-

قال مالك في المرأة تدخل بعمرة وهي حائض، فتردف الحج مع العمرة؛ إنها إذا حلت فأحب إلي أن تعتمر عمرةً أخرى، كما فعلت عائشة أم المؤمنين رحمة الله عليها.

ص: 100

100-

ومن سماع سحنون من ابن القاسم:

وسألت سحنون عن المحرم: هل له أن يسافر اليوم أو اليومين والثلاثة؛ قال: نعم، وليس مثل المعتكف؛ قلت: والمحرم يدخل مكة متمتعاً في أشهر الحج، ثم تعرض له الحاجة بعد إحلاله من عمرته إلى مثل جدة والطائف فيخرج إليها؛ أرأيت إذا رجع من سفره

⦗ص: 101⦘

ذلك إلى مكة، أيدخل بإحرام؛ قال: إن كان حين خرج إلى سفره ذلك نوى الرجوع إلى مكة ليحج من عامه ذلك، وليس عليه أن يدخل بإحرام، مثل ما قال مالك في الذين يختلفون إلى مكة بالحطب والفاكهة، إنهم لا إحرام عليهم. وإن كان حين خرج إلى سفره، خرج خروجاً لا ينوي فيه العودة، فلما خرج بدا له فأراد العودة فعليه الإحرام، ونزلت بأبي سليمان أيوب بن أبا.

ص: 100