المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد - الحج مما ليس في المدونة للعتبي

[العتبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

- ‌فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره

- ‌في حج ذات الزوج فرضاً أو تطوعاً، والأمة والمولى عليه

- ‌ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب

- ‌في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد

- ‌في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم

- ‌في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام

- ‌في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة

- ‌في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة

- ‌في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت

- ‌فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر

- ‌في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد

- ‌في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئاً لتأخير الحيض

- ‌ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي

- ‌في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره

- ‌في الحج عن الميت والوصية

- ‌فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به

- ‌في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت

- ‌مسائل مختلفة

- ‌الذيل في آخر الكتاب

الفصل: ‌في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد

‌في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد

151-

من سماع ابن القاسم من مالك:

وسئل عن محرمين خرجا إلى الحج حتى إذا كانا بالأبواء أو بالجحفة أنهما بقتل رجلٍ وجد قتيلاً، فأخذا فردا إلى المدينة، فحبسهما عامل المدينة. فأتي إلى مالك فيهما وأخبر بأنهما محرمان وأنهما قد حبسا؛ قال مالك: لا يحلان حتى يأتيا البيت، ولا يزالان محرمين حتى يطوفا بالبيت، ويسعيان. ورآهما مثل المريض.

ص: 128

152-

ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:

وسئل عن الذي يفوته الحج ويقيم على إحرامه ذلك إلى حج قابلٍ، أيكون عليه الهدي؛ قال: نعم، في رأيي، يحتاط بذلك.

⦗ص: 129⦘

قلت له: وأحب إليك أن يقيم محرماً على حجه أم يحل ويهدي؛ قال: بل، أحب إلي أن يحل ويحج قابلاً ويهدي. قلت له: أذلك أحب إليك؛ قال: نعم.

ص: 128

153-

ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:

قال ابن القاسم فيمن دخل فحج فطاف وسعى، ثم أحصر حتى فاته الحج؛ قال: يطوف ويسعى مرة أخرى ولا يخرج إلى الحل.

ص: 129

154-

وسئل ابن القاسم عن الذي يأتي عرفة وقد طلع الفجر من يوم النحر؛ قال: يرجع على إحرامه إلى مكة وينوي بها عمرةً فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويحل ويرجع إلى بلاده ويحج قابلاً ويهدي.

ص: 129

155-

ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم وقال:

إذا أخطأ أهل الموسم فكان وقوفهم بعرفة يوم النحر مضوا على عملهم، وإن تبين ذلك لهم وثبت عندهم في بقية يومهم ذلك أو بعده وينحرون من الغد، ويتأخر عمل الحج كله الباقي عليهم يومًا، لا ينبغي لهم أن يتركوا الوقوف من أجل أنه يوم النحر، ولا ينقصوا من رمي الجمار الثلاثة الأيام بعد يوم النحر، ويجعلون يوم النحر للغد وبعد وقوفهم، ويكون حالهم في شأنهم كله كحال من لم يخطئ.

قال: وإن أخطؤوا قدموا الوقوف بعرفة يوم التروية أعادوا

⦗ص: 131⦘

الوقوف من الغد يوم عرفة نفسه، ولم يجزيهم الوقوف الذي وقفوا يوم التروية.

ص: 130