المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب - الحج مما ليس في المدونة للعتبي

[العتبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

- ‌فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره

- ‌في حج ذات الزوج فرضاً أو تطوعاً، والأمة والمولى عليه

- ‌ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب

- ‌في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد

- ‌في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم

- ‌في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام

- ‌في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة

- ‌في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة

- ‌في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت

- ‌فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر

- ‌في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد

- ‌في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئاً لتأخير الحيض

- ‌ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي

- ‌في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره

- ‌في الحج عن الميت والوصية

- ‌فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به

- ‌في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت

- ‌مسائل مختلفة

- ‌الذيل في آخر الكتاب

الفصل: ‌ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب

‌ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب

31-

من سماع ابن القاسم من مالك:

وسئل عن رجل أعطى جاريةً له محرمةً إزارا له أن تفليه من القمل وهو محرمٌ، وجاريته محرمةٌ، ففلته وألقت الدواب عنه؛ فقال: أرى أن يفتدي، فقيل له: أيذبح شاةً أو يصوم ثلاثة أيام؛ قال: نعم، في رأيي ذلك، أي ذلك شاء فعل.

ص: 65

32-

وسئل عن المحرم يكثر عليه قمل إزاره، فيبيعه لموضع ما فيه من القمل؛ قال: لا بأس بذلك. قال سحنون: أليس إذا باعه فقد عرضه للقتل.

ص: 65

33-

وسئل مالك عن الثوب يصيبه الدهن، هل يحرم فيه؛ قال: نعم، لا بأس به. قال ابن القاسم: إلا أن يكون مسكاً أو عنبراً.

ص: 66

34-

وسئل عن المحرم يؤذيه الغبار أو الجيفة يمر بها، أيضع يده على أنفه؛ فقال: نعم.

قال ابن القاسم: وأستحب له إذا مر بطيب أن يضع يده على أنفه.

ص: 66

35-

وسئل مالك عن المحرم جعل صدغين؛ قال: أرى عليه الفدية، وإن عصب رأسه افتدى. فقيل له: إن التعصيب يعقد وإن الصدغين لا يعقد فيهما؛ قال: هو من ناحية العقد.

ص: 66

36-

وسئل مالك عن المحرم يقصر إزاره فيريد أن يصلي فيه

⦗ص: 67⦘

ويعقده خلف قفاه؛ فقال مالك: لا يعقد المحرم إزاره خلف قفاه، ولكن إن لم يستطع أن يتوشح به اتزر به؛ قيل له: أترى عليه صدقةً إن عقده؛ قال: أرجو أن يكون ذلك واسعاً، إن شاء الله؛ يريد بذلك ألا يكون عليه شيء.

ص: 66

37-

وسئل مالك عن المحرم تكون عليه القروح، أيحك قرحه حتى يخرج الدم؛ قال: لا بأس به.

ص: 67

38-

وسئل مالك عن الذي يعصب على ذكره عصابة وهو محرم، يعصب ذلك للبول أو المذي يقطر منه؛ قال: عليه الفدية.

ص: 67

39-

وسئل مالك عن شرب الفلونيا والترياق للمحرم

⦗ص: 68⦘

وفيها الزعفران؛ قال: لا بأس بذلك. والذي فيه الزعفران ليس له قدرٌ ولا يرى وما أرى به بأساً.

ص: 67

40-

وسئل مالك عن الذي من شأنه أكل أظفاره وشعر لحيته فيفعل ذلك وهو محرمٌ؛ قال: أرى أن يفتدي بصيام ثلاثة أيام أو نسكٍ شاة أو إطعام ستة مساكين؛ يريد بذلك فيما أظن وإن كان مراراً.

ص: 68

41-

وسئل مالك عن المحرم يجد الصداع فيجعل

⦗ص: 69⦘

صدغين؛ قال يفتدي.

ص: 68

42-

قال مالك: لا يحل للمحرم الكساء يلبسه بعود.

ص: 69

43-

وسئل مالك عن رجل محرم قطع اصبعه وكان قطعه يسيراً، أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؛ فقال: إنا نقول: إذا كان الشيء اليسير فلا بأس به، إن شاء الله، ولا أرى عليه في ذلك الفدية؛ وأن كان كثيراً رأيت أن يفتدي.

ص: 69

44-

وسئل مالك عن المحرم يكب وجهه على الوسادة من

⦗ص: 70⦘

الحر؛ فكره ذلك، [فقيل له] : أو يرفعها فيستظل بها، قال: ولا أحبه، وأما أن يضع خده فلا بأس بذلك.

ص: 69

45-

وسئل مالك عن المحرم يتخذ الخرقة ليجعلها لفرجه، يجعلها فيه عند منامه؛ قال: لا بأس بذلك، وليس هذا يشبه الذي يلف على فرجه للمذي وللبول، ذلك يفتدي.

ص: 70

46-

وسئل عن صاحب الأقرحة تكون برأسه يريد أن يجعل في رأسه الخل قبل أن يحرم؛ قال: لا يعجبني ذلك، فأخاف أن يقتل الدواب؛ فقيل له: أفلا يجعله ويفتدي فإنه يشكو منه أنه يؤذيه

⦗ص: 71⦘

أذى شديداً؛ قال: ما يعجبني ذلك أن يجعل شيئاً، والناس يصيبهم هذا وهو أمرٌ قريبٌ، وأرى أن يصبر حتى يفرغ من حجه.

ص: 70

47-

قال مالك: لا بأس أن تختضب المحرمة وتمشط بالحناء قبل الإحرام، ثم تحرم.

ص: 71

48-

قال مالك: لا بأس أن يختبط المحرم لبعيره من غير الحرم.

ص: 71

49-

وقال مالك في امرأةٍ جعلت في رأسها زاوقا بالمدينة، ثم أحرمت وذلك في اليوم الذي أحرمت؛ قال: أرى أن تفتدي مخافة أن يكون الزاوق قد قتل قملاً بعد الإحرام، وثبت ذلك في رأسها في اليوم واليومين.

ص: 71

50-

ومن سماع ابن نافع عن مالك:

وسئل: أتغطي المحرمة وجهها؛ قال إن كانت تغطيه من حر أو من شيءٍ فلا، وإن كانت رأت رجالاً فغطت وجهها تريد بذلك الستر فلا أرى بذلك بأساً، وأرجو أن يكون خفيفاً.

ص: 72

51-

وسئل عن الذي يحرم في الثوب فيه اللمعة من الزعفران؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس.

ص: 72

52-

وسئل: أيستظل المحرم في محمله؛ قال: لا. قيل: أتستظل المرأة؛ قال: نعم، تستظل هي، تلبس الخمار والثياب. قيل له: أيستظل الرجل إذا كان عديلها؛ فقال: لا. فقيل: أفيضحى

⦗ص: 73⦘

هو وتستظل هي؛ فقال: نعم. قيل: أيستظل المحرم تحت المحمل وهو سائلٌ؛ قال: نعم.

ص: 72

53-

وسئل عن المحرم يغتسل، أيجفف رأسه بثوبٍ وهو محرم؛ قال: لا، ولكن يحركه بيده.

ص: 73

54-

وسئل: أيستظل المحرم بيديه هكذا؛ قال: لا بأس بذلك، ووضع يديه فوق حاجبيه يستر بهما وجهه.

ص: 73

55-

وسئل عن المحرم يرى القملة في ثوبه، أترى أن يأخذها فيضعها منه في مكان آخر؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس.

⦗ص: 74⦘

قلت له: فالمحرم يرى القملة في ثوبه أو في جلده يأخذها فيضعها منه في موضع آخر أو في الأرض؛ فقال: ليس هكذا قلت: ولكن يأخذها فيضعها في موضعٍ آخر من ثوبه أو من جلده.

ص: 73

56-

وسئل عن المحرم يضع ثوبه على أنفه من ريح الجيفة؛ فقال: إني لأرجو ألا يكون به بأس.

ص: 74

57-

وسئل عن المحرمة تقيم أياماً، ثم تريد أن تنظر إلى وجهها؛ فقال: لا؛ فقيل له: أفتكرهه؛ وقال: نعم.

ص: 74