الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به
أو مشى فيه، فأفسد حجه
174-
من سماع ابن القاسم:
وسمعت مالكاً قال فيمن خرج في مشي عليه، فمرض في
⦗ص: 148⦘
بعض الطريق، فركب يوماً أو ليلةً، ثم مشى بعد ذلك حتى بلغ؛ فأرجو أن يجزيء عنه وليهد ما استيسر من الهدي. فإن لم يجد صام عشرة أيام.
175-
وسئل عن الرجل يجب عليه المشي إلى بيت الله من الإسكندرية، فيسير منها إلى الفسطاط وهو يريد المشي، فيقيم بالفسطاط شهراً، ثم يخرج يمشي بعد ذلك؛ قال: نعم، لا بأس بذلك.
176-
قال: وسألت مالكاً عن رجلٍ هلك وعليه مشي إلى بيت الله، فسأل أباه أن يمشي عنه، فوعده بذلك؛ فقال: أما
⦗ص: 149⦘
إذا وعده فإني أحب لو فعل ذلك به، ولكن ما ذلك بر، أي أن يمشي أحدٌ عن أحدٍ، ولكن أحب إلي إذا وعده أن يفعل ذلك به.
177-
وسئل عن امرأةٍ حلفت بالمشي إلى بيت الله فماتت، فأراد أولياؤها أن يمشوا عنها؛ قال: لو أهدوا هديين كان أحب إلي، فإن لم يجدوا فهدياً واحداً.
قال سحنون: لا يلزم أولياؤها أن يهدوا عنها إلا أن توصي بذلك.
178-
وسئل مالك عمن أوصى أن يمشى عنه في يمينٍ حنث فيها بالمشي؛ قال: يهدى عنه ولا يمشي أحدٌ عن أحدٍ. قال: ابن القاسم: أحب إلي أن يهدي هديين، وهو قول مالك.
179-
وقال مالك: من عجز عن مشي كان عليه، فقضاه، ثم عجز بعد ذلك مراراً حتى قضاه، فليس عليه في هذا كله إلا هدي واحد لجميع عجزه إذا كان ذلك في نذرٍ واحدٍ.
180-
وقال مالك: من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فإنه يمشي من حيث حلف، وكان يمين صاحبه: لا يفعل كذا وكذا حتى ينتقل من منزله، وكان صاحب خيمة. وهذا في كتاب النذور أيضاً وزيادة فيها.
181-
وقال مالك في امرأةٍ حلفت على نفسها مشياً إلى بيت الله سبع مراتٍ، إن كلمت أباها؛ قال: تكلمه وتمشي سبع مرات.
فقيل له: فهي ممن لا يستطيع المشي؛ قال: تحج وتعتمر سبع مراتٍ راكبةً، وهو يقول: والهدي مع ذلك في كل مرة.
182-
ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم:
وسألته عن الرجل يكون عليه المشي إلى بيت الله، فيمشي في الحج، ثم يفسد حجه بإصابة أهله وهو بعرفة، ثم يمضي ماشياً حتى يحل بعمرة أو يركب من حيث أفسد حجه؛ ماذا ترى
⦗ص: 152⦘
عليه أن يصنع إذا قضى الحج الذي أفسد، أيستأنف المشي من حيث حلف أو من حيث ركب، أم هل يجزيه مشيه بعد فساد الحج حتى يحل بعمرة؛ قال: يحج قابلاً ويهدي لما أفسد من حجه ويمشي من ميقاته الذي كان أحرم منه لحجه الذي أفسد.
قلت: ولما ألزمته إعادة المشي من الميقات الذي أحرم منه، ورأيت ما مشي من حيث كان حلف مجزئاً عنه؛ قال: إنما يفسد عليه المشي الذي لم يكن يجوز له أن يطأ فيه. وأما مشيه من بلده الذي حلف فيه إلى الميقات الذي أحرم منه فقد كان يجوز له أن يطأ أهله وهو ماشٍ إلى الميقات، ولا يجوز له أن يطأ أهله بعد ما يحرم، فما كان من المشي فلا يجوز له فيه وطءٌ وهو
⦗ص: 153⦘
منتقضٌ لما أفسد من حجه الذي مشى فيه وما كان منه يجوز له الوطء فيه فلا ينتقض عليه بفساد حجه الذي مشى فيه.
قلت: إن الذي يقطع مشيه في حجتين أو عمرتين أو حجةٍ وعمرةٍ لعجزه عن المشي، يهدي. وهذا قد قطع مشيه لما أفسد من حجه وما وجب عليه من إعادته من الميقات، وعليه هدي لفساد الحج، ويهدي هدياً آخر لتبعيض المشي.
183-
ومن سماع سحنون من ابن القاسم:
وقال في رجل قال: قد كنت نذرت أن أمشي لله حافياً،
⦗ص: 154⦘
فاسألوا عن يميني فما وجب عليه، فأنفذه؛ قال: أرى أن يهدي بكفافه من النفقة إلى مكة والكراء هدياً ولا يحج عنه.