الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي
، ومن ضل هديه أو عطب أو غلط به، وذكر الفدية، ومن نذر هي شيءٍ من ماله أو رقبة من ولد إسماعيل
159-
من سماع ابن القاسم:
قال مالك: لا أرى بأساً بالجمل الذكر يشترى بدنة، الذكر في ذلك والأنثى سواءٌ. قال الله تبارك وتعالى. {والبدن} ، لم يقل: إناث؛ ولا أرى بأساً أن يشتري ذكراً في وصيةٍ أو تطوع أو غير ذلك.
160-
وسئل مالك عن الرجل يجب عليه هديان مثل أن
⦗ص: 135⦘
يقرن، ويفوته الحج؛ فقال مالك: أرى عليه هديين، فإن لم يجدهما ووجد واحداً أهدى هدياً وصام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً بعد ذلك إذا رجع، [فإن] لم يجد شيئاً صام ستة أيام في الحج قبل النحر في إحرامه وأربعة عشر إذا رجع.
161-
ومن سماع أشهب وابن نافع:
وسئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة: والمروة منحرٌ، وكل
⦗ص: 136⦘
فجاج مكة منحرٌ، وطرقها منحرٌ؛ أرأيت إن كان معه هدي واجب يسوقه في عمرة، قلده وأشعره، وأصابه عطب في الطريق، فنحره؛ فقال: هذا لا يجزيء عنه؛ قيل له: إنه نحره في الحرم؛ فقال: لا يجزيء عنه. وحد ذلك عندي الذي يجزيء عنه، والذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أرى بيوت مكة حيث البنيان؛ قال رسول الله عليه السلام: وكل طرق مكة منحرٌ، وهذه طرق مكة، وليس بالصحارى.
قيل له: أرأيت إن نحره في الحرم قبل أن يدخل مكة أو عند ثنية المدنيين؛ قال: ما أراه يجزئ عنه، ألا ترى قول الله تبارك
⦗ص: 137⦘
وتعالى: {والهدى معكوفاً أن يبلغ محله} ، وقد نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بالحديبة في الحرم، قلت له: نحر رسول الله عليه السلام في الحرم، فقال: سمعت ذلك؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم الحديبية: احلقوا وانحروا؛ فأبطؤوا، وذكر ذلك رسول الله لأم سلمة، فقالت: يا رسول الله، لو فعلت أنت ذلك؛ ففعل رسول الله، ففعلوه.
162-
وسئل عن المعتمرين يهديان شاتين فيدخلان بعمرة فيعدو كل واحد منهما على شاة صاحبه فيذبحها وهو لا يعرف ذلك؛ فقال: لا أرى ذلك يجزيء عنهما، وأرى لكل واحدٍ منهما على صاحبه قيمة شاته، ويشتري كل واحد منهما لنفسه شاةً فيخرجها إلى الحل، ثم يدخلها الحرم في عمرةٍ، وإن لم يعتمر أجزأ عنه إن شاء الله، ثم يذبحها، ولو ذبح أحدهما شاة صاحبه عن نفسه
⦗ص: 138⦘
لم أر ذلك يجزيء عنه، ورأيت أن يذبح شاته التي أوجبها ويغرم لصاحبه قيمة شاته، فيشتري بها شاةً فيخرجها إلى الحل، ثم يدخلها الحرم فيذبحها. والشاة المذبوحة التي ذبحها وليست له شاة لحم، لا تجزيء عن كل واحد منهما، ويشتري شاةً فيذبحها.
163-
وسئل عن قارنٍ ساق معه الهدي فوقف بعرفة، ثم ضل منه يوم النحر، أيحل يوم النحر قبل أن يبدل هديه الذي ضل منه؛ فقال: نعم، يحل قبل أن يبدله، أرأيت لو مات هديه، فإن هذا يقول لعله يجده، أليس يحل.
164-
وسألته عن قول عبد الله بن عباس: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً؛ أليس ترى ذلك الدم هدياً؛ فقال لي: منه ما يكون هدياً، ومنه ما يكون دماً، ليس بهدي. فما كان من
⦗ص: 139⦘
فدية الأذى فكان دماً، فليس بهدي، وما كان من هذا الآخر فهو هدي.
قلت له: ما يكون منه هدي مما ليس بهدي؛ فقال: أما ما كان من وجه الفدية مثل نتف الإبط وما أشبهه. قال: فذلك إذا كان دماً ليس بهدي، وإنما هو الفدية. وأما ما كان منه نقصاً للحج مثل أن ينسى رمي الجمار أو ينسى أو يترك شيئاً من أمور الحج ففي ذلك الهدي، كل دم أمر به في ذلك فهو هدي.
165-
ومن سماع سحنون من ابن القاسم:
وسألت ابن القاسم عن الذي يقول: علي هدي عبدٍ أو ثوبٍ؛ قال: ينظر إلى وسط الثياب أو العبيد وعلى قدر ما يرى فيبعث بثمنه، فيشتري به هدياً.