الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في حج ذات الزوج فرضاً أو تطوعاً، والأمة والمولى عليه
27-
من سماع ابن القاسم من مالك:
قال مالك في الرجل يلبي بالحج وهو مولى عليه، والمرأة عند أبيها أو عند زوجها: إن ذلك من السفه ولا يجاز ذلك ولا يقضي لمن فعله، وليس على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها أو أبوها.
28-
من سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسئل عن الرجل يقدم مكة بالجارية يريد بيعها فتناشده الله أن يدعها تحرم؛ قال: يفعل. فقيل: إن ذلك يغيرها وينقص من ثمنها، فهل علي شيء إن منعتها؛ قال: خير ذلك أن لا تمنعها.
29-
وسمعته يسأل: أتخرج المرأة تريد الحج مع ختنها؛
قال: تخرج مع جماعة الناس.
30-
ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:
وفي رجل قالت له امرأته وكانت صرورةً: ائذن لي أحج وأنا أعطيك مهري الذي لي عليك؛ فقبل وتركها تحج؛ قال: يلزمه المهر لأنه كان يلزمه أن يأذن لها تحج.
وقد بلغني ذلك عن ربيعة.