المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة - الحج مما ليس في المدونة للعتبي

[العتبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

- ‌فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره

- ‌في حج ذات الزوج فرضاً أو تطوعاً، والأمة والمولى عليه

- ‌ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب

- ‌في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد

- ‌في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم

- ‌في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام

- ‌في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة

- ‌في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة

- ‌في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت

- ‌فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر

- ‌في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد

- ‌في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئاً لتأخير الحيض

- ‌ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي

- ‌في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره

- ‌في الحج عن الميت والوصية

- ‌فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به

- ‌في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت

- ‌مسائل مختلفة

- ‌الذيل في آخر الكتاب

الفصل: ‌في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة

‌في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة

108-

من سماع ابن القاسم من مالك:

قال مالك: من نحر قبل أن يطلع الفجر بمنىً فليعد النحر.

ص: 105

109-

وسئل عن رجل أفاض بعد رمي الجمرة فأقام بمكة وكان مريضاً لم يأت منىً ولم يرم أيام الجمار كلها حتى ذهبت أيام منىً؛ قال: أرى أن يهدي بدنةً. قلت: فإن لم يقدر عليها؛ قال: ما استيسر عليه، يريد: شاة، فإن لم يجد صام.

قيل له: إن قوماً قالوا: لو رمى في غير أيام منىً؛ قال: هذا الخطأ البين.

ص: 105

110-

قال مالك في من رمى الجمرة الأولى ثم الآخرة، ثم الوسطى: فإنه يرجع فيرمي الجمرة الآخرة، ثم حسبه.

قال مالك: وإن رمى الآخرة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد لرميه عن الوسطى، فرمى الوسطى ثم الآخرة.

ص: 106

111-

وسئل مالك عمن رمى الجمار فنسي في الأولى حصاةً؛ قال: يرجع، يرمي الأولى بالحصاة التي نسي، ثم يرمي الآخرتين بسبع سبع.

فقيل لمالك: فالذي ينسى حصاةً لا يدري من أيتهن هي؛ قال

⦗ص: 107⦘

مالك: يبتدئهن كلهن بسبع سبع، وليس هذا عندي هذا مثل هذا. وفي رواية عيسى بن دينار: قال مالك: يرمي الأولى بحصاة، ثم يرمي الآخرتين بسبع سبع. قال ابن القاسم: وهو أحب قوله إلي.

ص: 106

112-

سئل مالك عن الصبية يحج بها، أتحلق؛ فقال: ما شاؤوا، إن شاؤوا حلقوا، وإن شاؤوا قصروا، ذلك شأن الصبيان؛ أما النساء فإنهن لا يحلقن ويقصرن.

ص: 107

113-

قال مالك في المرأة تنسى التقصير أو تجهله حتى

⦗ص: 108⦘

انصرفت وتقيم السنين؛ قال مالك: أرى أن تأمر بعض من يحج أو يعتمر فيشتري لها شاةً من الحل، فيسوقها إلى الحرم حتى يدخل بها مكة، فيذبحها عنها، وتقصر في بلادها.

ص: 107

114-

قال مالك: من تعجل في يومين فأتى البيت فأفاض وكان ممره على منىً إلى منزله فغابت الشمس بمنى فلينفذ، فإنه ليس هذا الذي ينهى عنه.

ص: 108

115-

قال مالك: من نسي أن يرمي فالتزم ليلاً، ولا

⦗ص: 109⦘

نرى عليه في ذلك هراقة دم ولا غيره. رجع عنه مالك وقال: عليه دم. وكذلك قال ابن القاسم: عليه دم.

ص: 108

116-

وسئل مالك عن الذي يريد أن يرمي في آخر أيام التشريق ويرجع إلى ثقله فيكون فيه حتى يتحمل؛ قال مالك: أحب إلي أن يرمي ويتقدم من منىً. قيل: وكيف يصنع، وهو لا يستطيع أن يتحمل تلك الساعة بعياله؛ قال: يؤخر ذلك ما لم تصفر الشمس.

ص: 109

117-

وسئل مالك عن إمام الحاج: أيتعجل في يومين؛ قال:

⦗ص: 110⦘

لا يعجبني. فقيل له: فأهل مكة يتعجلون في يومين؛ قال: لا أرى ذلك لهم إلا أن يكون لهم عذرٌ من مرضٍ أو تجارةٍ يرجع إليها.

قيل له: فالرجل له المرأة الواحدة يريد أن يتعجل إليها، قال: لا أرى ذلك ما حل الناس له إلا المرأة الواحدة فلا أرى ذلك إلا أن يكون لهم عذرٌ من مرضٍ أو ما أشبهه.

قال ابن القاسم: وقد قال لي قبل ذلك: لا أرى به بأساً. وأهل مكة كغيرهم، وهو أحب قوله إلي.

ص: 109

118-

ومن سماع أشهب: [وسئل] عمن قدم معتمراً

⦗ص: 111⦘

فحل، ثم أهل بالحج فخرج إلى منىً ولم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ثم رمى جمرة العقبة، أيلبس الثياب قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة؛ فقال: نعم.

ص: 110

119-

وسئل عمن رمى الجمرة آخر أيام الرمي، ثم رجع إلى منىً، فأقام حتى صلى الظهر، وقد كان أفاض يوم النحر أو بعده، فلم يبق عليه شيءٌ من الحج؛ فقال: يصلي ركعتين، أهل منىً كلهم على هذا.

ص: 111

120-

ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:

وسئل عن رجلٍ يقف بعرفة، ثم يمضي على وجهه إلى بلاده، أيرجع متجرداً أم يلبس الثياب؛ قال: بل، يلبس الثياب وكذلك يرجع، لأنه قد فاته الرمي.

فقلت: فكم من دمٍ عليه إذا رجع؛ فقال: لا أرى عليه إلا دماً

⦗ص: 112⦘

واحداً، بقرةً أو بدنةً.

ص: 111

121-

وقال: من دفع من عرفة بعد ما غابت الشمس، فمضى إلى بلاده كما هو؛ قال: وعليه أن يرجع حتى يفيض، وعليه هدي بدنةٍ وتجزيه من جميع الأشياء.

ص: 112

122-

وسئل مالك عن سنة رمي الجمار أيام منىً ويوم النحر قال: أما يوم النحر فمن حين تطلع الشمس إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس، فقد فات الوقت إلا لعليلٍ أو

⦗ص: 113⦘

ناسٍ. فإن رمى بعد الزوال فلا شيء عليه. ولكن الصواب: موضع الرمي ذلك اليوم في صدر النهار. وأما أيام منىً فمن حين تزول الشمس إلى أن تصفر، فإذا اصفرت فقد فات وقتها إلا لعليلٍ أو ناسٍ.

ص: 112

123-

ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم:

وسئل ابن وهب عن الذي ينسى الرمي يوماً أو يومين، ثم يذكر؛ قال لنا مالك: يرمي لما فاته في اليوم الثالث لليومين الماضيين ويهدي.

قال ابن وهب: وأما أنا فأقول: إن كان أخر ذلك متعمداً

⦗ص: 114⦘

فعليه الهدي مع القضاء، وإن كان ناسياً قضى ولا هدي عليه إذا ذكر ذلك في أيام الرمي. وإن كان لم يذكر إلا بعد أيام الرمي كان عليه الهدي ناسياً كان أو متهاوناً.

قال ابن وهب: وكان مالك يرى على من نسي جمرة العقبة هدي بدنةٍ، وعلى من نسي جمرة من الجمار غير العقبة هدي شاةٍ، وإن نسي جمرتين فبقرة، وإن نسي الثلاث كلهن فبدنة؛ كان يستحب هذا ويرى أن أدنى الهدي يجزيء في جميع ذلك.

ص: 113

124-

قيل لابن وهب: أرأيت الذي ينسى الرمي يومين كيف يقضي في اليوم الثالث: أيرمي الجمرة الدنيا لليومين جميعاً، ثم الأخرى كذلك، ثم الثالثة كذلك؛ فقال: لا، ولكن يرمي

⦗ص: 115⦘

الجمار كلهن اليوم الأول كرمي من لم ينس شيئاً، ثم يرمي لليوم الثاني أيضاً الجمار، كلها الأولى فالأولى كذلك أيضاً.

ص: 114

125-

ومن سماع ابن القاسم من مالك:

وسئل عن الذي يفيض من منىً إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة، ثم يريد أن يتنفل طوافاً أو طوافين بعد ذلك؛ قال: ما هو من عمل الناس، وأرجو أن يكون خفيفاً؛ وكأني رأيته يرى أن ترك ذلك أعجب إليه.

ص: 115

126-

وسئل عن رجل أفاض إلى مكة، فطاف بالبيت وسعى، فلما فرغ سمع الأذان، هل ترى له أن يقيم حتى يصلي؛ قال: أرجو أن يكون ذلك واسعاً إن أقام أو خرج.

ص: 115