الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة
108-
من سماع ابن القاسم من مالك:
قال مالك: من نحر قبل أن يطلع الفجر بمنىً فليعد النحر.
109-
وسئل عن رجل أفاض بعد رمي الجمرة فأقام بمكة وكان مريضاً لم يأت منىً ولم يرم أيام الجمار كلها حتى ذهبت أيام منىً؛ قال: أرى أن يهدي بدنةً. قلت: فإن لم يقدر عليها؛ قال: ما استيسر عليه، يريد: شاة، فإن لم يجد صام.
قيل له: إن قوماً قالوا: لو رمى في غير أيام منىً؛ قال: هذا الخطأ البين.
110-
قال مالك في من رمى الجمرة الأولى ثم الآخرة، ثم الوسطى: فإنه يرجع فيرمي الجمرة الآخرة، ثم حسبه.
قال مالك: وإن رمى الآخرة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد لرميه عن الوسطى، فرمى الوسطى ثم الآخرة.
111-
وسئل مالك عمن رمى الجمار فنسي في الأولى حصاةً؛ قال: يرجع، يرمي الأولى بالحصاة التي نسي، ثم يرمي الآخرتين بسبع سبع.
فقيل لمالك: فالذي ينسى حصاةً لا يدري من أيتهن هي؛ قال
⦗ص: 107⦘
مالك: يبتدئهن كلهن بسبع سبع، وليس هذا عندي هذا مثل هذا. وفي رواية عيسى بن دينار: قال مالك: يرمي الأولى بحصاة، ثم يرمي الآخرتين بسبع سبع. قال ابن القاسم: وهو أحب قوله إلي.
112-
سئل مالك عن الصبية يحج بها، أتحلق؛ فقال: ما شاؤوا، إن شاؤوا حلقوا، وإن شاؤوا قصروا، ذلك شأن الصبيان؛ أما النساء فإنهن لا يحلقن ويقصرن.
113-
قال مالك في المرأة تنسى التقصير أو تجهله حتى
⦗ص: 108⦘
انصرفت وتقيم السنين؛ قال مالك: أرى أن تأمر بعض من يحج أو يعتمر فيشتري لها شاةً من الحل، فيسوقها إلى الحرم حتى يدخل بها مكة، فيذبحها عنها، وتقصر في بلادها.
114-
قال مالك: من تعجل في يومين فأتى البيت فأفاض وكان ممره على منىً إلى منزله فغابت الشمس بمنى فلينفذ، فإنه ليس هذا الذي ينهى عنه.
115-
قال مالك: من نسي أن يرمي فالتزم ليلاً، ولا
⦗ص: 109⦘
نرى عليه في ذلك هراقة دم ولا غيره. رجع عنه مالك وقال: عليه دم. وكذلك قال ابن القاسم: عليه دم.
116-
وسئل مالك عن الذي يريد أن يرمي في آخر أيام التشريق ويرجع إلى ثقله فيكون فيه حتى يتحمل؛ قال مالك: أحب إلي أن يرمي ويتقدم من منىً. قيل: وكيف يصنع، وهو لا يستطيع أن يتحمل تلك الساعة بعياله؛ قال: يؤخر ذلك ما لم تصفر الشمس.
117-
وسئل مالك عن إمام الحاج: أيتعجل في يومين؛ قال:
⦗ص: 110⦘
لا يعجبني. فقيل له: فأهل مكة يتعجلون في يومين؛ قال: لا أرى ذلك لهم إلا أن يكون لهم عذرٌ من مرضٍ أو تجارةٍ يرجع إليها.
قيل له: فالرجل له المرأة الواحدة يريد أن يتعجل إليها، قال: لا أرى ذلك ما حل الناس له إلا المرأة الواحدة فلا أرى ذلك إلا أن يكون لهم عذرٌ من مرضٍ أو ما أشبهه.
قال ابن القاسم: وقد قال لي قبل ذلك: لا أرى به بأساً. وأهل مكة كغيرهم، وهو أحب قوله إلي.
118-
ومن سماع أشهب: [وسئل] عمن قدم معتمراً
⦗ص: 111⦘
فحل، ثم أهل بالحج فخرج إلى منىً ولم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ثم رمى جمرة العقبة، أيلبس الثياب قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة؛ فقال: نعم.
119-
وسئل عمن رمى الجمرة آخر أيام الرمي، ثم رجع إلى منىً، فأقام حتى صلى الظهر، وقد كان أفاض يوم النحر أو بعده، فلم يبق عليه شيءٌ من الحج؛ فقال: يصلي ركعتين، أهل منىً كلهم على هذا.
120-
ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:
وسئل عن رجلٍ يقف بعرفة، ثم يمضي على وجهه إلى بلاده، أيرجع متجرداً أم يلبس الثياب؛ قال: بل، يلبس الثياب وكذلك يرجع، لأنه قد فاته الرمي.
فقلت: فكم من دمٍ عليه إذا رجع؛ فقال: لا أرى عليه إلا دماً
⦗ص: 112⦘
واحداً، بقرةً أو بدنةً.
121-
وقال: من دفع من عرفة بعد ما غابت الشمس، فمضى إلى بلاده كما هو؛ قال: وعليه أن يرجع حتى يفيض، وعليه هدي بدنةٍ وتجزيه من جميع الأشياء.
122-
وسئل مالك عن سنة رمي الجمار أيام منىً ويوم النحر قال: أما يوم النحر فمن حين تطلع الشمس إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس، فقد فات الوقت إلا لعليلٍ أو
⦗ص: 113⦘
ناسٍ. فإن رمى بعد الزوال فلا شيء عليه. ولكن الصواب: موضع الرمي ذلك اليوم في صدر النهار. وأما أيام منىً فمن حين تزول الشمس إلى أن تصفر، فإذا اصفرت فقد فات وقتها إلا لعليلٍ أو ناسٍ.
123-
ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم:
وسئل ابن وهب عن الذي ينسى الرمي يوماً أو يومين، ثم يذكر؛ قال لنا مالك: يرمي لما فاته في اليوم الثالث لليومين الماضيين ويهدي.
قال ابن وهب: وأما أنا فأقول: إن كان أخر ذلك متعمداً
⦗ص: 114⦘
فعليه الهدي مع القضاء، وإن كان ناسياً قضى ولا هدي عليه إذا ذكر ذلك في أيام الرمي. وإن كان لم يذكر إلا بعد أيام الرمي كان عليه الهدي ناسياً كان أو متهاوناً.
قال ابن وهب: وكان مالك يرى على من نسي جمرة العقبة هدي بدنةٍ، وعلى من نسي جمرة من الجمار غير العقبة هدي شاةٍ، وإن نسي جمرتين فبقرة، وإن نسي الثلاث كلهن فبدنة؛ كان يستحب هذا ويرى أن أدنى الهدي يجزيء في جميع ذلك.
124-
قيل لابن وهب: أرأيت الذي ينسى الرمي يومين كيف يقضي في اليوم الثالث: أيرمي الجمرة الدنيا لليومين جميعاً، ثم الأخرى كذلك، ثم الثالثة كذلك؛ فقال: لا، ولكن يرمي
⦗ص: 115⦘
الجمار كلهن اليوم الأول كرمي من لم ينس شيئاً، ثم يرمي لليوم الثاني أيضاً الجمار، كلها الأولى فالأولى كذلك أيضاً.
125-
ومن سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل عن الذي يفيض من منىً إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة، ثم يريد أن يتنفل طوافاً أو طوافين بعد ذلك؛ قال: ما هو من عمل الناس، وأرجو أن يكون خفيفاً؛ وكأني رأيته يرى أن ترك ذلك أعجب إليه.
126-
وسئل عن رجل أفاض إلى مكة، فطاف بالبيت وسعى، فلما فرغ سمع الأذان، هل ترى له أن يقيم حتى يصلي؛ قال: أرجو أن يكون ذلك واسعاً إن أقام أو خرج.