المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة - الحج مما ليس في المدونة للعتبي

[العتبي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

- ‌فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره

- ‌في حج ذات الزوج فرضاً أو تطوعاً، والأمة والمولى عليه

- ‌ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب

- ‌في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد

- ‌في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم

- ‌في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام

- ‌في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة

- ‌في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة

- ‌في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت

- ‌فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر

- ‌في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد

- ‌في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئاً لتأخير الحيض

- ‌ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي

- ‌في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره

- ‌في الحج عن الميت والوصية

- ‌فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به

- ‌في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت

- ‌مسائل مختلفة

- ‌الذيل في آخر الكتاب

الفصل: ‌في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة

‌في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة

101-

من سماع ابن القاسم من مالك:

قال مالك: خروج الناس من منىً إلى عرفة بعد طلوع الشمس من غداة عرفة. وبلغني أن ابن عمر كان يفعل ذلك. وخروج

⦗ص: 102⦘

الناس من مكة يوم التروية قدر ما يصلون بمنىً الظهر.

ص: 101

102-

قال مالك: أحب للمحرم الماشي إذا هبط من بطن محسر أن يسعى على قدميه مثل ما يصنع الراكب، ويدعو بعرفات قائماً، فإن أعيا جلس.

ص: 102

103-

وسئل مالك عن الرجل يدفع من عرفة فيصيبه أمرٌ يحتبس فيه من مرضٍ أو غيره، فلا يصل إلى المزدلفة حتى يفوته الوقوف بها؛ قال: أرى أن يهريق دماً.

ص: 102

104-

وسئل مالك عن إمام الحاج متى تحب له أن يغدو من منىً إلى عرفات؛ قال: إذا طلعت الشمس، وإني لأستحبه للناس،

⦗ص: 103⦘

وفي ذلك سعةً مثل الضعيف والدابة تكون بها العلة وما أشبه ذلك.

ص: 102

105-

وسئل مالك عن من لم يأت المسجد يوم عرفة يصلي مع الإمام وهو قوى على ذلك، أيجمع الصلاتين في رحله؛ فقال: نعم، يتبع في ذلك السنة ويجمعهما حين تزيغ الشمس.

ص: 103

106-

ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:

وسئل عن الذي يدفع من عرفة حتى يأتي المزدلفة، أيؤخر المغرب والعشاء حتى يحط عن رحله، أم يبدأ بالصلاة، ثم يحط

⦗ص: 104⦘

عن رحله بعد؛ فقال: أما الرحل الخفيف فلا أرى بأساً أن يبدأ به قبل الصلاة. وأما المحامل والزوامل فلا أرى ذلك؛ وأرى أن يبدأ بالصلاتين، ثم يحط عن رحله.

ص: 103

107-

وسئل عن الذي يأتي عشية عرفة قبل الغروب مكة، فيخرج يريد عرفة، فتغرب عليه الشمس، أيصلي مكانه أم يؤخر الصلاة حتى يقف بعرفة وينصرف إلى المزدلفة؛ فقال: ما له يؤخرها، لا، بل يصلي كل صلاةٍ لوقتها.

ص: 104