المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الاستنجاء وسئل الشيخ عبد اللطيف عن قول شارح الزاد، نقلاً - الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جـ ٤

[عبد الرحمن بن قاسم]

الفصل: ‌ ‌باب الاستنجاء وسئل الشيخ عبد اللطيف عن قول شارح الزاد، نقلاً

‌باب الاستنجاء

وسئل الشيخ عبد اللطيف عن قول شارح الزاد، نقلاً عن صاحب النظم: وتحرم القراءة في الحش وسطحه، وهو متوجه على حاجته؟

فأجاب: اعلم أن قوله: متوجه، من كلام صاحب الفروع، ومعناه: أن التحريم يتوجه إذا كان المتخلي جالساً على حاجته بهذا القيد؛ فافهم ذلك وتفطن؛ والكلام في التحريم والكراهة، وبيان المختار، يستدعي بسطاً طويلاً.

وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن السلام على المتخلي؟

فأجاب: أما السلام على الذي فى الخلاء فمكروه، ولا يرد على المسلِّم.

وسئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن السلام على المستجمر ورده؟

فأجاب: الظاهر عدم كراهية ذلك، وإنما يكره ذلك في حق المتخلي. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: وأنا أضرب

ص: 147

لك مثلاً بمسألة واحدة، وهي مسألة الاستجمار ثلاثاً فصاعدا من غير عظم ولا روث؛ وهو كاف مع وجود الماء، عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو إجماع الأمة لا خلاف في ذلك، ومع هذا لو يفعله أحد لصار هذا عند الناس أمراً عظيماً، ولنهوا عن الصلاة خلفه وبدعوه، مع إقرارهم بذلك لأجل العادة.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله: الاستجمار بثلاثة أحجار أو أكثر، إذا أزال الإنسان بذلك النجاسة وبلتها يكفي عن الاستنجاء باتفاق العلماء، لكن الاستنجاء بالماء مع الاستجمار أفضل وأكمل؛ والاستجمار لا يحتاج إلى نية للصلاة، لأنه من التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن كراهية بعض الناس الاستجمار في الأرض لأنه خلق منها؟ فأجاب: هذا وسواس شيطاني ما يلتفت إليه.

ص: 148