المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المسح على الخفين - الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جـ ٤

[عبد الرحمن بن قاسم]

الفصل: ‌باب المسح على الخفين

‌باب المسح على الخفين

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: هل يشترط تقدم الطهارة للجبيرة؟

فأجاب: المسألة فيها خلاف، والأظهر: أنه لا يشترط تقدم الطهارة للجبيرة؛ والمسح يكفي عن التيمم، والجمع بينهما أحسن، خروجا من الخلاف.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: دليلهم في اشتراط ذلك: القياس على الخف والعمامة، بجامع الحائل؛ فننظر: هل هذا القياس صحيح باجتماع أركان القياس الصحيح فيه، أو لا؟ وإنما يتضح ذلك بنقل عبارة أهل الأصول المحررة، وتمهيد قواعدهم المقررة؛ ولو ذهبنا لنقلها في هذا الموضع، لأدى بنا ذلك إلى التزام ما لا يلزم. إذا علمت ذلك، فما اعتمده متأخرو الأصحاب من هذا الاشتراط، هو إحدى الروايتين عن أحمد؛ والثانية: لا يشترط لمسح الجبيرة تقدم الطهارة، اختارها الخلال، وابن عقيل، وأبو عبد الله ابن تيمية في التلخيص، والموفق، وجزم به في الوجيز، للأخبار، والمشقة، لكون الجرح قد يقع في

ص: 159

حال يتضرر منها; ففي اشتراط تقدم الطهارة لها، إفضاء إلى الحرج الموضوع.

وسئل: إذا سقطت الجبيرة بنفسها من غير برء، هل تنتقض الطهارة بذلك؟

فأجاب: قال في الفروع: إذا زالت الجبيرة فكالخف؛ وقيل: طهارته باقية قبل البرء، واختاره شيخنا مطلقاً، كإزالة شعر. انتهى. وعني بشيخه: أبا العباس ابن تيمية. قال العسكري: فلو خلع الجبيرة على طهارة، لم ينتقض وضوؤه بمجرد خلعها، وقال في الإقناع، والمنتهى، وشرح المفردات: وزوال جبيرة كخف. انتهى. وكذا عبر غيرهم بلفظ: زلت، وزوال، وكلا اللفظين أعم من أن يكون بفعل؛ فعلى هذا، إن كان سقوطها على طهارة، لم تنتقض الطهارة به، وإن كان بعد حدث، انتقضت؛ وعلى الثانية، هي باقية مطلقاً، ما لم يبرأ.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا شك هل مسح قبل الظهر، أو بعده، وقلنا ابتداء المدة من المسح؟

فأجاب: إذا شك هل مسح قبل الظهر أو بعده، لم تلزمه الإعادة، لأن الأصل المسح. وقيل: يلزمه إعادة الظهر، ويخلع من الغد قبل الظهر، فيرد كل شيء إلى أصله.

سئل الشيخ حمد بن عتيق: عمن نسي المسح على خفيه؟

فأجاب: إذا نسي المسح على خفيه، فعليه الإعادة، لأنه ترك عضوين.

ص: 160