الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سورة النساء
قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} الآية:1
[461]
قال ابن عباس: أي اتقوا الأرحام وصلوها، أخرجه ابن أبي حاتم عنه1.
قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} الآية: 2
[462]
وصل ابن أبي حاتم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ حُوباً} قال: إثما عظيما2.
[463]
ووصله الطبري من طريق مجاهد والسدي والحسن وقتادة مثله3.
1 فتح الباري 6/527.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم4726 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي، به.
2 فتح الباري 8/246. وذكره البخاري عنه تعليقا.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم4740 حدثنا أبي، ثنا نثر بن علي الجهضمي، ثنا عبيد يعني ابن عقيل، ثنا مسلمة بن علقمة، قال سمعت داود يعني ابن أبي هند، به مثله.
3 فتح الباري 8/246.
أما أثر مجاهد فأخرجه ابن جرير رقم8448، 8449 من طريقين، عن ابن أبي نجيح، عنه - مثله.
وأما أثر السدي فأخرجه رقم8451 من طريق أسباط، عنه.
وأما أثر الحسن فأخرجه رقم8455 من طريق يحيى بن سعيد، عن قرة بن خالد، عنه.
وأما أثر قتادة فأخرجه رقم8452 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عنه.
قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية: 3
[464]
عن مجاهد قال في معنى قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} أي إذا كنتم تخافون أن لا تعدلوا في مال اليتامى فتحرجتم أن لا تلهوها، فتحرجوا من الزنا، وانكحوا ما طاب لكم من النساء، أخرجه الطبري1.
قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}
[465]
وصل سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: أن لا تميلوا2.
[466]
ورويناه في "فوائد أبي بكر الآجري" بإسناد آخر صحيح إلى
1 فتح الباري 8/240.
أخرجه ابن جرير رقم8475، 8476 من طريق عيسى وشبل كلاهما عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد - نحوه. وهذا إسناد صحيح. وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/428 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
2 فتح الباري 8/246.
أخرجه سعيد بن منصور كما في تغليق التعليق 4/194 حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.
وأخرجه ابن جرير رقم8500، 8501 من وجهين آخرين - من طريق علي بن أبي طلحة، ومن طريق عطية العوفي - كلاهما عن ابن عباس - يه.
هذا ولم أجده في سنن سعيد بن منصور، وقد يكون سقط من النسخة التي بين أيدينا، وورد فيه عن إبراهيم النخعي وعكرمة وعامر الشعبي - مثله. انظر: سنن سعيد بن منصور 3/1144-1146.
وأخرج ابن أبي حاتم رقم4761 من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال: ألا تجورو. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف.
وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس، وعائشة، ومجاهد، وعكرمة، والحسن وأبي مالك، وأبي رزين، والنخعي، والشعبي، والضحاك، وعطاء الخراساني، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: ألا تميلوا. وانظر: تفسير ابن كثير 2/185.
الشعبي عن ابن عباس1.
[467]
ووصله الطبري من طريق الحسن ومجاهد وعكرمة والنخعي والسدي وقتادة وغيرهم مثله2.
[468]
وجاء مثله مرفوعا صححه ابن حبان من حديث عائشة3.
1 فتح الباري 8/246.
أخرجه سعيد بن منصور رقم558 وابن أبي شيبة في المصنف 4/361 كلاهما من طريقين عن بيان، عن الشعبي، عن ابن عباس - بلفظ علي بن أبي طلحة. وفي رواية سعيد بن منصور قال: أراه قال عن ابن عباس - هكذا بالشك -. وانظر ما قبله.
2 فتح الباري 8/246.
أما أثر الحسن فأخرجه ابن جرير رقم8486 حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا يونس، عن الحسن، به.
وأما أثر مجاهد فأخرجه رقم8488 من طريق ابن أبي نجيح، ورقم8487 من طريق القاسم بن أبي بزة كلاهما عن مجاهد، به.
وأما أثر عكرمة فأخرجه رقم8490 من طريق داود بن أبي هند، ورقم8491 من طريق حريت، عن عكرمة، به.
وأما أثر إبراهيم النخعي فأخرجه رقم8492، 8493 من طريقين عن مغيرة، عن إبراهيم، به.
وأما أثر السدي فأخرجه رقم8499 من طريق أسباط بن نصر، عنه - مثله.
وأما أثر قتادة فأخرجه رقم8496 من طريق يزيد، عن سعيد، ورقم8497 من طريق عبد الرزاق عن معمر، كلاهما عن قتادة - مثله.
3 فتح الباري 8/246.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم4761 حدثنا محمد بن عوف الحمصي، وعلان بن المغيرة المصري قالا: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم يعني دحيماً، ثنا محمد بن شعيب، عن عمر بن محمد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: ألا تجوروا. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ، الصحيح عن عائشة موقوف، ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس، وعائشة، ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: ألا تميلوا. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/430 ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه.
[469]
وروى ابن المنذر عن الشافعي: {أَلَّا تَعُولُوا} أن لا يكثروا عيالكم1.
[470]
وقد جاء عن زيد بن أسلم نحو ما قال الشافعي، أسنده الدارقطني2.
قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} الآية:4
[471]
وصل ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} قال: النحلة المهر3.
1 فتح الباري 8/246.
ذكر ابن كثير 2/184 هذا القول وبين أنه مرجوح، فقال: وقوله {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال بعضهم: أدنى أن لا تكثر عائلتكم، قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمهم الله وهذا مأخوذ من قوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} أي: فقراً {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة:28] ، ثم استشهد له ببيت شعر، ثم قال: والعرب تقول: عال الرجل يعيل عَيلة: إذا افتقر، وقال: ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر؛ فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا، وقال أيضا: والصحيح قول الجمهور {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} أي: لا تجوروا، يقال: عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. اهـ.
2 فتح الباري 8/246.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم4763 قرئ على يونس بن عبد الأعلى، أنبأ ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم في قوله تعالى:{ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} - فذكر نحوه. ولفظه "يقول: ذلك أدنى ألا يكثر من تعولوا". وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/430 ونسبه إلى ابن أبي حاتم فقط.
3 فتح الباري 8/246. وذكره البخاري عنه تعليقا.
أخرجه ابن جرير رقم8507، وابن أبي حاتم رقم4770 كلاهما من طريق معاوية ابن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به مثله. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/431 ونسبه إليهما.
[472]
وروى الطبري عن قتادة قال: نحلة أي فريضة1.
[473]
ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم2 قال: النحلة في كلام العرب الواجب3، قال: ليس ينبغي لأحد أن ينكح إلا بصداق4.
[474]
أسند الطبري إلى سيار5 عن أبي صالح6 قال: إن المخاطب
1 فتح الباري 8/246.
أخرجه ابن جرير رقم8506 من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عنه، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/431 ونسبه إلى عبد بن حميد وابن جرير.
2 عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي ولاء المدني، رجل صالح عابد لكنه ضعيف في الحديث بالاتفاق. مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 5/233، والميزان 3/278 رقم4868، والتهذيب 6/161، والتقريب 1/480.
3 قال ابن الأثير: النُّحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق، يقال نَحَله يَنْحَله نُحْلا بالضم. والنِّحْلة بالكسر: العطية. انظر: النهاية 5/29. وفي حديث النعمان بن بشير "نحلني أبي غلاما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأشهده، فقال: "أكلّ ولدك نحلت
…
؟ " الحديث مسند أحمد 4/269،271،273.
هذا وقد ردّ ابن حجر هذا التفسير قائلا: والنحلة في كلام العرب العطية لا كما قال ابن زيد. اهـ.
4 فتح الباري 8/246.
أخرجه ابن جرير رقم8509 عن يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت ابن زيد يقول - فذكره. والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/431 ونسبه إلى ابن جرير فقط.
5 هو سيار أبو الحكم العنزي الواسطي ويقال البصري، روى عنه هشيم وغيره. ثقة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب 4/256، والتقريب 1/343.
6 هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، أدرك بعض الصحابة وروى عنهم. مات سنة إحدى ومائة. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب 3/189-190، والتقريب 1/238.
بذلك أولياء النساء، كان الرجل إذا زوّج امرأة أخذ صداقها دونها فنهوا عن ذلك1.
قوله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً} الآية: 5
[475]
وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "قواما" قوامكم من معايشكم2.
[476]
ووصله الطبري من هذا الوجه بلفظ: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً} يعني قوامكم من معايشكم، يقول لا تعمد إلى مالك الذي جعله الله لك معيشة فتعطيه امرأتك ونحوها3.
1 فتح الباري 8/246.
أخرجه ابن جرير رقم8510 حدثني المثنى، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم، عن سيار، به. وفي آخره "ونزلت {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ". وأخرجه سعيد بن منصور رقم559 عن هشيم، به مثله. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/431 ونسبه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
هذا وقد اختار الطبري قول ابن عباس القائل بأن المراد بالصدُقات المهر، وأن الخطاب موجه إلى أزواج النساء، أن يؤتوهن صدُقاتهن؛ لأنه قال في أول الآية {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ولم يقل "فأنكحوا". انظر: تفسير الطبري 7/554.
2 فتح الباري 8/237. وذكره البخاري عنه تعليقا.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم4791 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به بأطول منه سياقا. وأورده السيوطي في الدر المنثور 2/432 ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر، وانظر: تغليق التعليق 4/193.
3 فتح الباري 8/237.
أخرجه ابن جرير رقم8560 عن المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به نحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/432 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر.
قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} الآية: 6
[477]
وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يعني يأكل مال اليتيم ويبادر إلى أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله1.
[478]
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود وابن أبي حاتم من طريق حسين المكتب 2 عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيما له مال، وليس عندي شيء، أفآكل من ماله؟ قال:"بالمعروف" وإسناده قوي3.
[479]
وذكر الطبري من طريق السدي "أخبرني من سمع ابن عباس يقول في قوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قال: بأطراف أصابعه4.
1 فتح الباري 8/241.
أخرجه ابن جرير رقم8590 من طرق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به. وأروده السيوطي في الدر المنثور 2/435 ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
2 هو حسين بن ذكوان المعلم المكتب العوذي البصري، روى عن عمرو بن شعيب وغيره، قال ابن حجر: ثقة، ربما وهم. مات سنة خمس وأربعين. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 3/52، والتهذيب 2/293، والتقريب 1/175-176.
3 فتح الباري 8/241.
أخرجه الإمام أحمد 2/186، 215 وأبو داود رقم2872 والنسائي في سننه رقم3668 وابن ماجه رقم2718 وابن أبي حاتم رقم4824 من طرق عن حسين المعلم المكتب، به نحوه. وقد قوى ابن حجر إسناده كما في الأعلى. والحديث ذكره ابن كثير 2/189 برواية ابن أبي حاتم. كما أورده السيوطي في الدر المنثور 2/437 وزاد نسبته إلى النحاس في ناسخه.
4 فتح الباري 8/241.
أخرجه ابن جرير رقم8621، 8622 من طريقين عن سفيان، عن السدي، قال: أخبرني من سمع ابن عباس يقول - فذكره. السدي ضعيف، ثم في إسناده راوٍ مجهول.
[480]
ومن طريق عكرمة "يأكل ولا يكتسي"1.
[481]
ومن طريق إبراهيم النخعي "يأكل ما سد الجوعة ووارى العورة2.
[482]
وقال الحسن بن حي 3: يأكل وصى الأب بالمعروف، وأما قيم الحاكم فله أجرة فلا يأكل شيئا4.
[483]
وأغرب ربيعة 5 فقال: المراد الولي بما يصنع باليتيم إن كان غنيا وسع عليه، وإن كان فقيرا أنفق عليه بقدره، وهذا أبعد الأقوال كلها6.
1 فتح الباري 8/241.
أخرجه ابن جرير رقم8624 حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا شعبة، عن عمارة، عنه - نحوه.
2 فتح الباري 8/241.
أخرجه ابن جرير الأرقام 8626، 8627، 8628 من طرق عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي - نحوه.
قلت: و"مغيرة" هو ابن مقسم ثقة متقن، لكنه يدلسّ، لا سيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه، ولم يصرح بالسماع. وذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، وهم: من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. لذا إسناده يكون ضعيف. انظر: طبقات المدلسين ص 112 رقم107.
3 هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني الثوري، قال البخاري: يقال حي لقب، ثقة، فقيه، عابد، رمي بالتشيع، ما سنة تسع وستين ومائة، وكان مولده سنة مائة. انظر ترجمته في: التهذيب 2/248-251، والتقريب 1/167.
4 فتح الباري 8/241.
5 ربيعة بن أبي عبد الرحمن، التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بـ ربيعة الرأي، واسم أبيه فرّوخ، ثقة فقيه مشهور، مات سنة ست وثلاثين ومائة - على الصحيح -، وقيل سنة ثلاث ومائة، وقال الباجي: سنة اثنتين وأربعين ومائة. أخرج له الجماعة. التقريب 1/247.
6 فتح الباري 8/241-242.
أخرج ابن أبي حاتم رقم4835 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأ ابن وهب، حدثني نافع بن أبي نعيم القارئ، قال: سألت يحيى بن سعيد، وربيعة عن قول الله {فَلْيَأْكُلْ =
[484]
وصل ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قالت: أنزل الله ذلك في والي مال اليتيم يقوم عليه بما يصلحه إن كان محتاجا أن يأكل منه1.
قوله تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً}
[485]
في تفسير الطبري عن السدي {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً} أي شهيدا 2.
قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً} الآية: 8
[486]
وعند الحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس3 عن الشيباني4
= بِالْمَعْرُوفِ} - فذكر نحوه. ولفظه "قالا: ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره، ولم يكن للولي منه شيء. وأورد السيوطي في الدر المنثور 2/438 بهذا اللفظ، ونسبه إلى ابن أبي حاتم. وقد ذكره ابن كثير 2/190 وعقبة قائلا: "وهذا بعيد من السياق؛ لأنه قال: {وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ} يعني: من الأولياء {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً} أي منهم {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أي: بالتي هي أحسن، كما قال في الآية الأخرى {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} أي: لا تقربوه إلا مصلحين له، وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف" اهـ. وقال ابن حجر - كما في الأعلى -: وهذا أبعد الأقوال كلها.
1 فتح الباري 13/151. وعلقه البخاري بلفظ "وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته".
أخرجه ابن أبي شيبة 6/382، رقم1427 حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام ابن عروة، به.
2 فتح الباري 5/392.
أخرجه ابن جرير رقم8654 حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، به.
3 عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق كوفي نزل الري، روى عنه عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي وغيره. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. أخرج له البخاري في التعاليق والأربعة. انظر ترجمته في: التهذيب 8/82، والتقريب 2/77.
4 هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني مولاهم الكوفي، روى عن عكرمة وغيره، ثقة. مات في حدود الأربعين ومائة.
أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب 4/172-173، والتقريب 1/325.
عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال: ترضخ لهم وإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم1.
[487]
أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد 2 "أن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة عائشة، فلم يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكينا إلاّ أعطاه من ميراث أبيه" وتلا الآية "قال القاسم: فذكرته لابن عباس فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصي، وإنما ذلك في العصبة، أي ندب للميت أن يوصي لهم3.
1 فتح الباري 8/242.
أخرجه الحاكم 2/303 أخبرني أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا حامد بن محمود، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، ثنا عمرو بن أبي قيس، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن جرير رقم8701 من طريق عنبسة، عن الشيباني، به نحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/440 ونسبه إلى ابن أبي داود في ناسخه وابن جرير والحاكم.
2 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد ويقال أبو عبد الرحمن، روى عنه ابن أبي مليكة وغيره، ثقة، من كبار التابعين، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه. مات سنة ست ومائة على الصحيح. انظر ترجمته في: التهذيب 8/299-301، والتقريب 2/120.
3 فتح الباري 8/242.
أخرجه عبد الرزاق 1/149 ومن طريقه ابن جرير رقم8682 عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبراه - فذكره. وأخرجه ابن جرير رقم8681 من طريق ابن المبارك، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد، به نحوه.
وقد صحّح ابن حجر إسناده كما في الأعلى. والأثر أورده السيوطي في الدر المنثور 2/441 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن أبي حاتم والبيهقي وابن أبي مليكة. =
[488]
وعن ابن سيرين1 وطائفة: المراد بقوله: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} اصنعوا لهم طعاما يأكلونه، وأنها على العموم في مال المحجور وغيره،
= فائدة: اختلف أهل التأويل في هذه الآية هل هي منسوخة أم أنها محكمة: فقد صحّ عن ابن عباس فيما رواه البخاري في الوصايا رقم2759 عنه قال: إن ناسا يزعمون أنه هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس به، هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك ". وهو الذي صح عن ابن عباس، وهو المعتمد.
وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة، نسختها آية الميراث، وصحّ ذلك عن سعيد بن المسيب، وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحد، وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابهم.
وجاء عن ابن عباس قول آخر - وهو هذا الأثر - وهذا لا ينافي ما صحّ عنه من أن الآية محكمة وليست بمنسوخة.
وقيل معنى الآية: وإذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا يرث واليتامى والمساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيء منه، ولا سيما إن كان جزيلا، فأمر الله سبحانه أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان.
واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب؟
فقال مجاهد وطائفة: هي على الوجوب فعلى الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه. أخرجه ابن جرير رقم8661، 8662،8670 من طرق عن ابن أبي نجيح عنه. وهو قول ابن حزم.
وقال آخرون: أطعموهم، وأن ذلك على سبيل الاستحباب، وهو المعتمد؛ لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع.
انظر: تفسير الطبري 8/7-18، وتفسير ابن أبي حاتم 3/874-876، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص 253-257، وفتح الباري 8/242، وتفسير القرطبي 5/33-34، وتفسير ابن كثير 2/191-193.
1 هو محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة، البصري، ثقة ثبت عابد، كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، مات سنة عشر ومائة. أخرج له الجماعة. التقريب 2/169.
والله أعلم1.
قوله تعالى: {وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً} الآية: 9
[489]
أخرج الطبري من وجه آخر عن السدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: {قَوْلاً سَدِيداً} قال: القول السديد أن يقول لمن حضره الموت: قدم لنفسك واترك لولدك2.
قوله تعالى:
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
…
} الآية:11
[490]
أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من طريق
1 فتح الباري 8/243.
لم أجده، وقريب منه ما أخرجه ابن أبي حاتم رقم4859 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة في قوله:{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} قال: ولي عبيدة وصية فأمر بشاة، فذبحت، فأطعم أصحاب هذه الآية وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. ونقله عنه ابن كثير 2/192.
2 فتح الباري 11/300.
لم أجده عند الطبري من طريق السدي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وإنما من طريق السدي من قوله، فأخرجه رقم8711 حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ - نحوه. ولفظه " {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً} الرجل يحضره الموت، فيحضره القوم عند الوصية، فلا ينبغي لهم أن يقولوا له: أوص بمالك كله وقدم لنفسك، فإن الله سيرزق عيالك، ولا يتركوه يوصي بماله كله، يقول للذين حضروا: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ} فيقول كما يخاف أحدكم على عياله لو مات - إذ يتركهم صغاراً ضعافاً لا شيء لهم - الضيعة بعده، فليخف ذلك على عيال أخيه المسلم، فيقول له القول السديد".
عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد، وأن عمهما أخذ مالهما. قال:"يقضي الله في ذلك"، فنزلت آية الميراث، فأرسل إلى عمهما فقال:"أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن فما بقي فهو لك"1.
[491]
روى الطبري عن ابن عباس أنها لما نزلت قالوا: يا رسول الله أنعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدافع العدو؟ قال: وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم2.
قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} الآية: 15
[492]
روى مسلم وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر
1 فتح الباري 8/244 و12/4.
أخرجه الإمام أحمد 3/352 وأبو داود رقم2891 والترمذي رقم2092 وابن ماجه رقم2720 والحاكم 4/333-334 كلهم من طرق عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، به. قال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل. وصحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقد حسّنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم1701. والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور 2/445 وزاد نسبته إلى ابن سعد وابن أبي شيبة ومسدد والطيالسي وابن أبي عمر وابن منيع وابن أبي أسامة وأبي يعلى وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي.
2 فتح الباري 8/245.
أخرجه ابن جرير رقم8726 من طريق عطية العوفي عنه نحوه مطولا. والعوفي ضعيف، تقدم.
جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب 1 جلد مائة 2 والرجم" 3.
[493]
وصل عبد بن حميد عن ابن عباس بإسناد صحيح {لَهُنَّ سَبِيلاً} يعني الرجم للثيب والجلد للبكر4.
1 قوله "البكر بالبكر
…
والثيب بالثيب"، ليس على سبيل الاشتراك، بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أو بثيب، وحد الثيب الرجم، سواء زنى بثيب أم ببكر، فهو تشبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. انظر: شرح النووي على مسلم 11/203.
2 هذا الحكم - أعني جلد الزاني المحصن قبل الرجم - مختلف فيه:
فذهب الإمام أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم.
وقال الجمهور وهي رواية عن أحمد أيضا: لا يجمع بينهما، وقالوا إن هذا الحديث منسوخ، والناسخ له ما ثيت في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه ولم يذكر الجلد، وكذلك في قصة الغامدية والجهنية واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم. قال الشافعي: فدلّت السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيب. والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن هذا الحديث - أعني حديث عبادة - أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد وزيد للثيب الرجم. انظر: سنن الترمذي 4/33 وتفسير الطبري 8/80-81، وأحكام القرآن لابن العربي 1/359، وتفسير ابن كثير 2/205، وفتح الباري 12/119.
3 فتح الباري 8/238 و12/157.
اختلف أهل التأويل في هذه الآية، هل هي محكمة أم منسوخة. فقيل: هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها، وقيل: بل هي منسوخة بالآية التي في أول سورة النور {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [الآية:2] . وقيل: إن آية النور في البكرين، وهذه الآية في الثيبين. انظر: نواسخ القرآن ص 262-265، وشرح النووي على مسلم 11/201.
أما الحديث فأخرجه مسلم في صحيحه رقم1690-12 - في الحدود، باب حد الزنى - بسنده عن عبادة بن الصامت، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/457 ونسبه إلى عبد الرزاق والشافعي والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وابن الجارود والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان.
4 فتح الباري 8/238. وذكره البخاري عنه تعليقا. أخرجه عبد بن حميد كما في تغليق التعليق 4/193 حدثني عمرو بن عوف، ثنا هشيم، عن عوف حدثني محمد، عن ابن عباس - نحوه.
[494]
وقد روى الطبري من حديث ابن عباس قال: فلما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا حبس بعد سورة النساء"1.
[495]
وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال: كن يحبسن في البيوت إن ماتت ماتت وإن عاشت عاشت، لما نزل:{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} حتى نزلت: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور:2]2.
1 فتح الباري 8/238.
أخرجه الطبراني في الكبير ج 11/رقم12033 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/96-97 والبيهقي في سننه 6/162 كلهم من حديث عبد الله بن لهيعة، عن أخيه عيسى بن لهيعة، عن عكرمة عن ابن عباس، به. قال البيهقي: قال الدارقطني: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/5 رواه الطبراني وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف. اهـ. فالحديث ضعيف من أجلهما. وقد ذكره ابن كثير 2/205 برواية الطبراني، كما ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/457 ونسبه إلى الطبراني والبيهقي.
2 فتح الباري 12/157-158.
أخرجه الطبراني في الكبير ج 11/رقم11134 حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، ثنا قيس بن الربيع، عن مسلم - هو الأعور -، عن مجاهد، عن ابن عباس، به.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/5 وقال: رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف.
ولكنه توبع تابعه محمد بن زكريا، فقد أخرجه النحاس في ناسخه 2/165-166 رقم335 من طريق أبي شريح محمد بن زكريا مقرونا بابن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم رقم4977 من طريق جرير، عن مسلم الأعور، به مختصراً. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/455 ونسبه إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبزار والطبراني من طريق مجاهد عن ابن عباس.
قوله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} الآية: 19
[496]
وصل الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ} لا تقهروهن {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر، فيضرها لتفتدي1.
[497]
وأسند عن السدي والضحاك نحوه2.
[498]
وعن مجاهد أن المخاطب بذلك أولياء المرأة كالعضل المذكور في سورة البقرة3 4.
1 فتح الباري 8/245. وذكره البخاري عنه تعليقا مختصرا.
أخرجه ابن جرير رقم8884، وابن أبي حاتم رقم5037 كلاهما من طريق معاوية ابن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به.
2 فتح الباري 8/245.
أما أثر السدي فأخرجه ابن جرير رقم8888 حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي. ولفظه {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} أما "تعضلوهن"، فيقول: تضارّوهن ليفتدين منكم".
وأما أثر الضحاك فأخرجه ابن جرير رقم8889 قال: حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ} قال: العضل: أن يكره الرجل امرأته، فيضربها حتى يفتدي منه، قال: الله تبارك وتعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} .
3 يشير إلى قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [الآية:232] .
4 فتح الباري 8/245 - 246. أخرجه ابن جرير رقم8890، 8891 من طريق عيسى وشبل عن ابن أبي نجيح، عنه مثله.
هذا وقد ضعّف الطبري هذا القول ورجّح قول ابن عباس ومن معه، وهو أن المخاطب بذلك الزوج وليس الولي، مبينا بأن الولي ليس ممن آتاها شيئا حتى يذهب ببعضه بالافتداء منه. انظر: تفسير الطبري 8/113-114.
[449]
روى الطبري من طريق ابن جريج عن عكرمة أنها نزلت في قصة خاصة قال: نزلت في كُبَيشة بنت معن بن عاصم من الأوس 1 وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت 2، فتوفي عنها، فجنح عليها ابنه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، لا أنا ورثت زوجي، ولا تركت فأنكح، فنزلت هذه الآية 3.
[500]
وبإسناد حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: "لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان ذلك لهم في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية4.
1 ترجم لها ابن الأثير في أسد الغابة 7/243 رقم7246.
2 ترجمته في أسد الغابة 6/250 رقم6186، والإصابة 7/277 رقم10434.
3 فتح الباري 8/247.
أخرجه ابن جرير رقم8873 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، به. وإسناده ضعيف لأجل الحسين، وهو سنيد. وأخرجه ابن الأثير في ترجمة كُبيشة بنت معن أسد الغابة 6/251، 7/243 من حديث ابن جريج، به. والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/463 ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر.
4 فتح الباري 8/247.
أخرجه ابن جرير رقم8870 حدثنا أحمد بن محمد الطوسي، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن صالح، قال: حدثني محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، عن أبيه، به. وقد حسّن ابن حجر إسناده كما في الأعلى. وأخرجه النسائي في التفسير رقم115 وابن مردويه كما في تفسير ابن كثبر 2/206-207 من طريق علي بن المنذر الطريقي عن محمد بن فضيل، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/462 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.
[501]
وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوبا فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تروجها وإن كانت دميمة 1 حبسها حتى تموت ويرثها2.
[502]
وروى الطبري أيضا من طريق الحسن والسدي وغيرهما "كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه الصداق".
[503]
وزاد السدي "إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان أحق بها، وإن سبقت هي إلى أهلها فهي أحق بنفسها"3.
قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} الآية: 20
أخرج عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول:"وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب"، قال: وكذلك هي في قراءة
1 دميمة: أي قبيحة، والدّمامة - بالفتح - القصر والقبح. انظر: النهاية 2/134.
2 فتح الباري 8/247.
أخرجه ابن جرير رقم8882 حدثني المثنى، حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/462 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.
3 فتح الباري 8/247.
أما أثر الحسن فأخرجه ابن جرير رقم8871 حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى ابن واضح، عن الحسين ابن واقد، عن يزيد النحوي، عن الحسن وعكرمة قالا، فذكر نحوه. وأورده السيوطي في الدر المنثور 2/462 عن عكرمة، ولكنه نسبه إلى أبي داود فقط.
وأما أثر السدي فأخرجه رقم8877 عن محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي - فذكر نحوه.
ابن مسعود، فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته1.
[505]
وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع "فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ "2.
[506]
وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا3.
1 فتح الباري 9/204.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم10420 - في النكاح، باب غلاء الصداق - ومن طريقه ابن المنذر فيما ذكره ابن كثير 2/213 عن قيس بن ربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/466 ونسبه إلى عبد الرزاق وابن المنذر، عن أبي عبد الرحمن السلمي، به.
2 فتح الباري 9/204.
أخرجه الزبير بن بكار فيما ذكره ابن كثير 2/213 حدثني عمي مصعب بن عبد الله، عن جدي، قال: قال عمر بن الخطاب - فذكر نحو رواية أبي عبد الرحمن. وإسناده منقطع، وقد أشار إلى ذلك ابن حجر كما في الأعلى، وابن كثير أيضا.
3 فتح الباري 9/204.
أخرجه أبو يعلى فيما ذكره ابن كثير في تفسيره 2/212-213 حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق. ولفظه "قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صُدُق النساء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصّدُقات فيما بينهم أربعمائة درهم، فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفنّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال: ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيتَ الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم، قال: نعم، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} الآية؟ قال: فقال: اللهم غفراً، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل". قال ابن كثير - عقبه -: إسناده جيد قوي.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/466 ونسبه إلى سعيد بن منصور وأبي يعلى - بسند جيد - عن مسروق.
قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} الآية: 21
[507]
روى ابن أبي حاتم من طريق بكر بن عبد الله المزني1 عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} قال: الإفضاء الجماع2.
قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ} الآية: 23
[508]
أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد3
1 بكر بن عبد الله بن عمرو المزني أبو عبد الله البصري، روى عن ابن عباس وغيره، وعنه عاصم الأحول وغيره. تابعي ثقة ثبت جليل، مات سنة ست ومائة. أخرج له الجماعة.
انظر ترجمته في: التهذيب 1/424، والتقريب 1/106.
2 فتح الباري 8/272.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم5066 حدثنا أبي، ثنا مقاتل بن محمد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن بكر بن عبد الله المزني، به. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم10826 عن الثوري، به. وأخرجه ابن جرير رقم8916 حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن عاصم، به. ونقله ابن حجر في تغليق التعليق 4/202-203 برواية ابن أبي حاتم، لكن وقع في الإسناد تصحيف بقلب "مقاتل بن محمد" إلى "محمد بن مقاتل". ومقاتل بن محمد هو النصراباذي الرازي، روى عن وكيع وغيره، وعنه أبو حاتم وغيره. ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 8/355. والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/467 ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
3 إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزُرقي، الأنصاري، قال أبو زرعة: مدني أنصاري ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التقريب "صدوق" أخرج له مسلم. انظر ترجمته في: التهذيب 1/125، والتقريب 1/39.
عن مالك بن أوس1 قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي، فماتت فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي: مالك؟ فأخبرته، فقال: ألها ابنة؟ يعني من غيرك، قلت: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطائف2، قال: فانكحها، قلت: فأين قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ} قال: إنها لم تكن في حجرك3.
[509]
وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد ابن رفاعة، وإبراهيم ثقة تابعي معروف، وأبوه وجده صحابيان، والأثر صحيح عن علي4.
1 مالك بن أوس بن الحدثان بن سعد بن يربوع البصري أبو سعيد المدني، مختلف في صحبته، قال ابن حجر: له رؤية، وذكره في الإصابة في القسم الأول. روى عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم. مات سنة اثنتين وتسعين. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: الإصابة 5/525، رقم7611، والتهذيب 10/9.
2 الطائف مدينة في السفوح الشرقية لسراة الحجاز، شرق مكة مع مَيْل يسير إلى الجنوب على 99 كيلا، يصلها بمكة طريقان. وترتفع عن سطح البحر 1630 متراً، وهي مصيف مثالي. انظر: معجم معالم الحجاز 5/219.
3 فتح الباري 9/158.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم10833 - في النكاح، باب {وَرَبَائِبُكُمُ} - عن ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، به.
4 فتح الباري 9/158.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم5087 حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا هشام - يعني ابن يوسف - عن ابن جريج، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، به. وفي آخره "وإنما ذلك إذا كانت في حجرك". ونقله ابن كثير في تفسيره 2/219-220 ثم قال: هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب، على شرط مسلم، وهو قول غريب جداً، ثم قال: وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله، واختاره ابن حزم. وقال - أي ابن كثير - وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله، وتوقف في ذلك، والله أعلم. اهـ. كلام الحافظ ابن كثير – رحمه الله.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/474 ونسبه إلى عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند قال عنه: صحيح، عن مالك بن أوس بن الحدثان.
قوله تعالى: {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}
[510]
روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} قال: الدخول النكاح1.
قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية:24
[511]
وصل إسماعيل القاضي في كتاب "أحكام القرآن" بإسناد صحيح من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ} ذوات الأزواج الحرائر {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فإذا هو لا يرى بما مَلَكَ اليمين بأساً أن يتزع الرجلُ الجارية من عبده فيطأها2.
[512]
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن التيمي بلفظ "ذوات البعول" وكان يقول: بيعها طلاقها3.
1 فتح الباري 8/272.
والمراد بالنكاح هنا الجماع، وليس المراد مجرد العقد، هكذا قال ابن جرير أيضا.
والأثر أخرجه ابن أبي حاتم رقم5091 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به. ونقله عنه ابن حجر في تغليق التعليق 4/202. وأخرجه ابن جرير رقم8958 من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، به.
2 فتح الباري 9/154.
أخرجه إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" كما في تغليق التعليق 4/399 ثنا مسدد، ثنا معتمر بن سليمان، سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز، به.
3 فتح الباري 9/154.
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 4/266 - في النكاح، باب في قوله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} - ثنا يحيى ابن سعيد، عن التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، به. وأخرجه إسماعيل القاضي كما في تغليق التعليق 4/399 ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن التيميّ، به.
[513]
وصل الفريابي وعبد بن حميد بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} : لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة، فما زاد منهن فهن عليه حرام كأمه وابنته وأخته، وأخرجه البيهقي1.
قوله تعالى: {غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} الآية:25
[514]
وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} 2: زواني {وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} 3: أخلاء4.
1 فتح الباري 9/154.
أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في تغليق التعليق 4/400 حدثني ابن أبي رزمة، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/480 ونسبه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/150 - في النكاح، باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء -، أنا أبو عبد الله الحافظ وغيره، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو عامر، عن إسرائيل، به نحوه. ولفظه "فإن فعل فهي عليه مثل أمه وأخته".
2 المسافحات جمع مسافحة، مأخوذ من السفاح وهو من أسماء الزنا، مأخوذ من سَفَحْتُ الماء إذا صببته. انظر: النهاية 2/371، وفتح الباري 12/162.
3 الأخدان: جمع خدن بكسر أوله وسكون ثانيه وهو الخدين والمراد به الصاحب، قال الراغب: وأكثر ما يستعمل فيمن يصاحب غيره بشهوة، يقال: خِدْن المرأة وخدينها. انظر: المفردات ص 144 مادة "خدن"، وفتح الباري 12/162.
4 فتح الباري 12/162.
أخرجه ابن جرير رقم9074، وابن أبي حاتم رقم5152، 5155 كلاهما من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به.
قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}
[515]
عن ابن عباس وطائفة: إحصانها التزويج1.
قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} الآية: 29
[516]
وصل أبو داود والحاكم من طريق يحيى بن أيوب2 عن يزيد ابن أبي حبيب3 عن عمران بن أبي أنس4 عن عبد الرحمن بن جبير5 عن
1 فتح الباري 12/161.
أخرجه ابن جرير رقم9101 من طريق سنيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. وأخرج رقم9100 من طريق علي بن أبي طلحة، عنه قال:{فَإِذَا أُحْصِنَّ} يعني: إذا تروجن حرّا. وأخرجه رقم9102 حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن عكرمة، أن ابن عباس كان يقرأ {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يقول: تزوّجن. سنيد وابن وكيع ضعيفان، لكنهما توبعا كما رأيت.
2 يحيى بن أيوب الغافقي، أبو العباس المصري، روى عن يزيد بن أبي حبيب وغيره، وعنه جرير بن حازم وغيره، صدوق ربما أخطأ، مات سنة ثمان وستين. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب 11/163-165، والتقريب 2/343.
3 يزيد بن أبي حبيب المصري، أبو رجاء، روى عن عمران بن أبي أنس وغيره، وعنه يحيى بن أيوب المصري وغيره. ثقة فقيه، وكان يرسل، مات سنة ثمان وعشرين ومائة، وقد قارب الثمانين. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب 11/278، والتقريب 2/363.
4 عمران بن أبي أنس القرشي، العامري، المدني، نزيل الإسكندرية، روى عن عبد الرحمن ابن جبير وغيره. وعنه يزيد بن أبي حبيب وغيره. ثقة، مات سنة سبع عشرة ومائة بالمدينة. انظر ترجمته في: التهذيب 8/109، والتقريب 2/82.
5 عبد الرحمن بن جُبير، المصري المؤذن، العامري، ورى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عقبة بن عامر وأبي الدرداء، وعن عمرو بن العاص وقيل بينهما أبو قيس وغيرهم. وعنه عمران بن أبي أنس وغيره. ثقة عارف بالفرائض، مات سنة سبع وتسعين، وقيل بعدها، أخرج له مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. انظر ترجمته في: التهذيب 6/140، والتقريب 1/475.
عمرو بن العاص قال: "احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ " فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا"1.
قوله تعالى:
{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} الآية: 31
[517]
روي عن ابن عباس أن الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، أخرجه ابن أبي حاتم بسند لا بأس به، إلا أن فيه انقطاعا2.
[518]
وجاء نحو هذا عن الحسن البصري3.
1 فتح الباري 1/454. وذكره البخاري عنه تعليقا.
أخرجه أبو داود رقم334 - في الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم -، والحاكم 1/177 كلاهما من طريق وهب بن جرير بن حازم، قال: أخبرنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب، به.
وأخرجه أيضا أبو داود رقم335، والحاكم 1/177 من طريق ابن لهيعة وعمرو ابن الحارث، عن يزيد ابن أبي حبيب، بهذا الإسناد. وقال فيه: "عن عبد الرحمن ابن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص - وذكره الحديث نحوه. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم323.
2 فتح الباري 10/410.
لم أجده عند ابن أبي حاتم بهذا اللفظ، ولكن أخرجه ابن جرير رقم9212 بسند صحيح قال: حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس - مثله. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/499 ونسبه إلى ابن جرير فقط.
3 فتح الباري 10/410. ذكره ابن أبي حاتم من غير إسناد، عقب رواية ابن عباس السابقة من طريق عكرمة.
[519]
وأخرج من وجه آخر متصل لا بأس برجاله أيضا عن ابن عباس قال: كل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة1.
قوله تعالى:
{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} الآية: 33
[520]
أخرج عبد الرزاق عن معمر في قوله: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: الموالي الأولياء، الأب والأخ والابن وغيرهم من العصبة، وأخرجه إسماعيل القاضي في "الأحكام" من طريق محمد بن ثور2 عن معمر3.
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}
[521]
وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل يعاقد الرجل، فإذا مات ورثه الآخر، فأنزل الله عز وجل: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
1 فتح الباري 10/410.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم5215 حدثنا علي بن حرب الموصلي، ثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.
2 محمد بن ثور الصنعاني أبو عبد الله العابد، روى عن معمر وابن جرير وعوف الأعرابي ويحيى بن العلاء الرازي، وروى عنه فضيل بن عياض وعبد الرزاق، ومحمد بن عبد الأعلى وغيرهم. ثقة، مات سنة تسعين ومائة تقريبا. أخرج له أبو داود والنسائي. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 9/76 والتقريب 2/149.
3 فتح الباري 8/248.
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/176 ومن طريقه ابن جرير رقم9263 عن معمر عن قتادة، به.
إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً} [الأحزاب:6] يقول: إلا أن توصوا لأوليائكم الذين عاقدتم1.
[522]
وأسند الطبري عن غير ابن عباس قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك2.
[523]
ومن طريق سعيد بن جبير قال: كان الرجل يعاقد الرجل فيرثه، وعاقد أبو بكر مولى فورثه3.
1 فتح الباري 8/249.
أخرجه ابن جرير رقم9268 حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، به نحوه. وزاد في آخره "فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف". وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/509 ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مردويه.
2 فتح الباري 8/249.
والغير المشار إليه هنا عكرمة والحسن البصري، فقد أخرج ابن جرير رقم9266 من طريق يحيى بن واضح، عن الحسن بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن، مثله. وفي آخره "فنسخ الله ذلك في الأنفال فقال {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال:75] .
ثم وجدت هذا عن ابن عباس أيضا، فقد أخرج أبو داود رقم2921 - في الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم - قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثني علي ابن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال:{وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} . ذكره الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم2535 وقال: حسن صحيح. وقد أورده السيوطي في الدر المنثور 2/510 عن عكرمة عن ابن عباس، ونسبه إلى أبي داود وابن جرير وابن مردويه.
3 فتح الباري 8/249. أخرجه ابن جرير رقم9267 حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه سعيد بن منصور رقم625 عن هشيم، عن أبي بشر، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/510 ونسبه إلى سعيد ابن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.
[524]
ومن طريق قتادة: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: دمي دمك وترثني وأرثك، فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس، ثم نسخ بالميراث فقال:{وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى} ، ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك، وهذا هو المعتمد1.
[525]
وقد وقع في رواية العوفي عن ابن عباس قال: كان الرجل في الجاهلية يلحق به الرجل فيكون تابعه، فإذا مات الرجل صار لأقاربه الميراث، وبقي تابعه ليس له شيء، فنزلت:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} فكانوا يعطونه من ميراثه، ثم نزلت: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
1 فتح الباري 8/249.
قال ابن حجر: "ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة فنزلت {وَلِكُلٍّ} وهي {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} فصاروا جميعا يرثون، وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس، ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهما، وعلى هذا يتنزل بقية الآثار، وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضا، لكن لم يذكر الناسخ الثاني، ولا بد منه، والله أعلم ". فتح الباري 8/249.
والأثر أخرجه ابن جرير رقم9269 حدثنا بشر بن معاذ، حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة - نحوه. وأخرجه عبد الرزاق 1/157 عن معمر، عنه، نحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/510 ونسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير.
بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} فنسخ ذلك1.
قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} الآية: 35
[526]
وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {شِقَاقَ} : تفاسد2.
قوله تعالى: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} الآية: 36
[527]
أخرج الطبري بسند حسن عن ابن عباس: الجار القريب من بينهما قرابة والجار الجنب بخلافه3.
[528]
وأخرج الطبري أيضا عن نوف البكالي4 أحد التابعين: الجار
1 فتح الباري 12/30.
أخرجه ابن جرير رقم9274 من طريق عطية العوفي، عن ابن عباس، به.
قال ابن حجر - عقبه -: "والعوفي ضعيف، والذي في البخاري هو الصحيح المعتمد ".
قلت: يقصد به ما رواه البخاري رقم6747 من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس في {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاريَّ المهاجريُّ دون ذوي رحمه للإخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: نسختها {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} .
2 فتح الباري 8/265.
أخرجه ابن جرير رقم9418، وابن أبي حاتم رقم5280 كلاهما من طريق معاوية ابن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به. وأورده السيوطي في الدر المنثور 2/524 مطولا، ونسبه إليهما وإلى ابن المنذر والبيهقي.
3 فتح الباري 10/441.
أخرجه ابن جرير رقم9437، 9447 من طريق معاوية، عن علي، عن ابن عباس، به مفرقا.
4 هو نَوْف بن فَضَالة الحميري البِكَالي، أبو يزيد، ويقال أبو رشيد ويقال أبو رشدين ويقال أبو عمرو شامي وهو ابن امرأة كعب الأحبار، روى عن علي وأبي أيوب وثوبان وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار، وعنه أبو إسحاق الهمداني وشهر بن حوشب وسعيد بن جبير وغيرهم. ذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين التسعين إلى المائة، وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر في التقريب "مستور". انظر ترجمته في: التهذيب 10/436، والتقريب 2/309.
القريب المسلم والجار الجنب غيره1.
قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} الآية: 43
[529]
روى الطبري من طريق قتادة قال: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا بنات2.
[530]
ومن طريق عمرو بن قيس3 قال: الصعيد التراب4.
[531]
ومن طريق ابن زيد قال: الصعيد الأرض المستوية5.
1 فتح الباري 10/441.
أخرجه ابن جرير رقم9446، 9456 حدثني محمد بن عمارة الأسدي، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن نوف الشامي، به مفرقا، قال في الجار الجنب "اليهودي والنصراني". وقد ردّه ابن جرير قائلا: وهذا أيضا مما لا معنى له.
2 فتح الباري 8/252.
أخرجه ابن جرير رقم9644 حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، به. وأورده السيوطي في الدر المنثور 2/551 ونسبه إلى ابن جرير فقط.
3 هو عمرو بن قيس الملائي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة متقن، عابد. مات سنة بضع وأربعين ومائة. انظر ترجمته في: التهذيب 8/81082، والتقريب 2/77.
4 فتح الباري 8/252.
أخرجه ابن جرير رقم9646 حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الحكم بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن قيس الملائي، به. وإسناده حسن، والحكم بن بشير صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر التهذيب 2/365، والتقريب 1/190. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/551 ونسبه إلى ابن جرير فقط.
5 فتح الباري 8/252.
أخرجه ابن جرير رقم9645 حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال ابن زيد، به.
[532]
وروى عبد الرزاق من طريق ابن عباس: "الصعيد الطيب" الحرث1.
قوله تعالى: {آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} الآية: 47
[533]
أسند الطبري عن قتادة: المراد أن تعود الأوجه في الأقفية2.
قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} الآية: 51
[534]
وصل ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه قال: سألت جابر ابن عبد الله عن الطواغيت التي يتحاكمون إليها؟ فقال: إن في جهينة3 واحداً، وفي أسلم4 واحداً، وفي هلال5 واحداً، وفي كل حي واحداً، وهم
1 فتح الباري 8/252.
لم أجده، ولم يذكر في تفسير عبد الرزاق.
قال الطبري: والصواب أن الصعيد وجه الأرض المستوية الخالية من النبات والغُروس والبناء. انظر: جامع البيان 8/408.
2 فتح الباري 8/251.
أخرج عبد الرزاق 1/163 ومن طريقه ابن جرير رقم9716 قال: أخبرنا معمر، عن قتادة - نحوه. ولفظه "قال: نحوِّل وجوههم قِبَل ظهورهم ".
3 قبيلة من قضاعة، واسمه زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحف بن قضاعة، نزلت الكوفة وبها محله، وبعضهم نزل البصرة. انظر: الأنساب 2/134، وفتح الباري 8/8.
4 قبيلة تنسب إلى أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو، وهما أخوان: خزاعة وأسلم، ومنهم أبو برزة الأسلمي. انظر: الأنساب 1/151-152.
5 هلال: قبيلة ينتسبون إلى هلال بن عامر بن صعصعة، منهم ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وجماعة من الصحابة وغيره. انظر: فتح الباري 8/252.
كهّان تنزل عليهم الشياطين1.
[535]
وصل عبد بن حميد في تفسيره ومسدد في مسنده وعبد الرحمن ابن رُسْتَة2 في كتاب الإيمان كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد3 عن عمر قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وإسناده قوي4.
[536]
وروى الطبري عن مجاهد مثل قول عمر، وزاد "والطاغوت
1 فتح الباري 8/252. وذكره البخاري عنه تعليقا.
أخرجه ابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق 4/195 قال: ثنا أبي، ثنا الحسن بن الصّبّاح، ثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثني إبراهيم بن عقيل، عن أبيه عقيل بن معقل، عن وهب بن منبه، به. وأورده السيوطي في الدر المنثور 2/582-583 ونسبه إلى ابن أبي حاتم فقط.
2 هو عبد الرحمن بن عمر بن بن يزيد بن كثير الزهري، أبو الحسن الأصبهاني، لقبه رُسْتَة، ثقة، له غرائب وتصانيف، من صغار العاشرة، مات سنة خمسين بعد المائتين، وله اثنان وسبعون سنة. أخرج له ماجه. انظر ترجمته في التهذيب 6/213، والتقريب 1/492.
3 هو حسّان بن فائد - بالفاء - العَبْسي الكوفي، يروي عن عمر، روى عنه أبو إسحاق السبيعي فقط. قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 3/233، والتهذيب 2/220.
4 فتح الباري 8/252. وذكره البخاري عنه تعليقا.
أخرجه عبد بن حميد كما في تغليق التعليق 4/196 ومسدد في مسنده الكبير كما في تغليق التعليق 4/196 وابن جرير رقم9766 وابن أبي حاتم رقم5449 كلهم من طرق عن شعبة، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه ابن حجر بسنده إلى عبد الرحمن بن عمر رستة، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه ابن جرير رقم9767 من طريق سفيان، به. وأخرجه سعيد بن منصور رقم649 عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به نحوه.
وقد قوّى ابن حجر إسناده كما في الأعلى، وقال: وقد وقع التصريح بسماع أبي إسحاق له من حسان، وسماع حسان من عمر في رواية رستة. وأورده السيوطي في الدر المنثور 2/564 وزاد نسبته إلى الفريابي وابن المنذر.
الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه1.
[537]
ومن طريق سعيد بن جبير وأبي العالية قالا: الجبت الساحر، والطاغوت الكاهن2.
[538]
وصل عبد بن حميد بإسناد صحيح عن عكرمة قال: الجبت بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن3.
[539]
ومن طريق قتادة مثله بغير ذكر الحبشة قال: كنا نتحدث أن الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن4.
1 فتح الباري 8/252.
أخرجه ابن جرير رقم9770 حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عنه، به. وزاد في آخره "وهو صاحب أمرهم".
2 فتح الباري 8/252.
أما أثر سعيد بن جبير فأخرجه ابن جرير رقم9773 حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير - نحوه في تفسير الآية. ولفظه "الجبت الساحر بلسان الحبشة". وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/565 ونسبه إلى ابن جرير فقط.
وأما أثر أبي العالية فأخرجه رقم9775 حدثنا ابن المثنى، قال: حدثني عبد الأعلى، قال: حدثنا داود، عن أبي العالية،، به. ولكنه عكس، فقال:"الطاغوت: الساحر، والجبت الكاهن". وقد أورده السيوطي في الدر المنثور 2/565 ونسبه إلى ابن جرير فقط.
3 فتح الباري 8/252. وذكره البخاري عنه تعليقا.
أخرجه عبد بن حميد كما في تغليق التعليق 4/196 ثنا أبو الدليد، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عكرمة، به. وقد صحّح إسناده ابن حجر كما في الأعلى. وقد أورده السيوطي في الدر المنثور 2/564 ونسبه إلى عبد بن حميد فقط.
4 فتح الباري 8/252.
أخرجه ابن جرير رقم9777 حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، به. وأورده السيوطي في الدر المنثور 2/565 ونسبه إلى عبد بن حميد وابن جرير.
[540]
ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: الجبت الأصنام، والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام بالكذب، قال: وزعم رجال أن الجبت الكاهن، والطاغوت رجل من اليهود يُدعَى كعب بن الأشرف1.
[541]
ومن طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: الجبت حييّ بن أخطب، والطاغوت كعب بن الأشرف2.
[542]
أخرج الطبري بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال: الجبت الساحر بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن3.
قوله تعالى: {وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً} الآية: 55
[543]
أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك {وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً} أي وقودا4.
1 فتح الباري 8/252.
أخرجه ابن جرير رقم9765 من طريق العوفي، عنه، به. والعوفي ضعيف تقدم. وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/564 ونسبه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم.
2 فتح الباري 8/252.
أخرجه ابن جرير رقم9782 من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به. وأروده السيوطي في الدر المنثور 2/564 ونسبه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم.
3 فتح الباري 8/252.
أخرجه ابن جرير رقم9773 حدثنا ابن بشار، قال: حدثن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، به. وأورده السيوطي في الدر المنثور 2/565 ونسبه إلى ابن جرير فقط.
4 فتح الباري 8/251.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم5489 حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الكوفي، ثنا هارون ابن حاتم، ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، عن أسباط، عن السدي، به.
قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} الآية: 58
[544]
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في الولاة1.
[545]
وعن ابن عباس هي عامة في جميع الأمانات2.
[546]
ساق البيهقي في الأسماء والصفات حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس "عن أبي هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقروها" يعني قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} - إلى قوله تعالى -: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً} ويضع إصبعيه، قال أبو يونس وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه3.
1 فتح الباري 5/55.
هكذا نسبه ابن حجر إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ولم يعزه إلى مصدر، فقد أخرجه ابن جرير رقم9839 حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي مكين، عن زيد بن أسلم - فذكره. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/571 ونسبه إلى ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم نحوه.
2 فتح الباري 5/55.
لم أجد من ذكره بهذا اللفظ غير ابن حجر، فقد ذكر ابن كثير 2/298 قال سفيان الثوري، عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس قوله {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} قال هي مبهمة للبروالفاجر.
ثم ذكر ابن كثير أن المشهور أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، صاحب الكعبة المعظمة، الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم، لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح، ثم رده عليه. وقال - أي ابن كثير -: "وسواء كانت نزلت في ذلك أولا، فحكمها عام، ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاجر، أي: هي أمر لكل أحد. اهـ. تفسير القرآن العظيم 2/300.
3 فتح الباري 13/373.
أخرجه أبو داود في سننه رقم4728 - في السنة، باب في الجهمية - حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي، قالا: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا حرملة - يعني ابن عمران - حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة، به.
قال البيهقي: وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان، يريد أن له سمعا وبصرا لا أن المراد به العلم، فلو كان كذلك لأشار إلى القلب؛ لأنه محل العلم، ولم يرد بذلك الجارحة، فإن الله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين. الأسماء والصفات ص:179.
قوله تعالى:
[547]
وقع عند أحمد وأبي يعلى والطبراني من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال: "ألستم تعلمون أن مَنْ أطاعني فقد أطاع الله وأن مِنْ طاعة الله طاعتي"، قالوا: بلى نشهد، قال:"فإن مِنْ طاعتي أن تطيعوا أمراءكم" وفي لفظ "أئمتكم"1.
[548]
قال ابن عيينة: سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله فقال: اقرأ ما قبلها تعرف، فقرأت:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} الآية فقال: هذه في الولاة2.
1 فتح الباري 13/112.
أخرجه أحمد 2/93، وأبو يعلى رقم5450، والطبراني في الكبير ج12/ رقم13238، وابن حبان الإحسان، رقم2109 كلهم من طريق عقبة بن أبي الصهباء، قال: سمعت سالما، قال: حدثني ابن عمر، به نحوه. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2/70 وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، روجاله ثقات.
قال ابن حجر: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية.
2 فتح الباري 13/111.
قوله تعالى: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}
[549]
عن أبي هريرة قال: هم الأمراء، أخرجه الطبري بإسناد صحيح1.
[550]
وأخرج عن ميمون بن مهران2 وغيره نحوه3.
[551]
وعن جابر بن عبد الله قال: هم أهل العلم والخير4.
1 فتح الباري 8/254.
أخرجه ابن جرير رقم9856 حدثني أبو السائب سلم بن جنادة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به. وعلق عليه المحقق الشيخ محمود محمد شاكر قائلا: هذا موقوف على أبي هريرة، وإسناده صحيح، ومعناه صحيح. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/574 ونسبه إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
هذا وقد رجّحه ابن جرير قائلا: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة. انظر: جامع البيان 8/502.
2 ميمون بن مهران الجزري، أبو أيوب من أهل الكوفة، ثم نزل الرقة، ولي الجزية لعمر ابن عبد العزيز، ثقة فقيه، يرسل. مات سنة سبع عشرة بعد المائة. أخرج له الجماعة إلا البخاري، فأخرج له في الأدب المفرد. انظر: التقريب 2/292.
3 فتح الباري 8/254.
أخرجه ابن جرير رقم9859 عن ابن حميد، قال: حدثنا حكام، عن عنبسة، عن ليث، قال: سأل مسلمةُ ميمونَ بن مهران عن قوله {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} قال: أصحاب السرايا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/574 ونسبه إلى ابن جرير فقط.
4 فتح الباري 8/254.
أخرجه ابن جرير رقم9862 حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن علي ابن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله - نحوه.
قلت: سفيان بن وكيع - شيخ الطبري - ضعيف وقد تقدم. والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/575 ونسبه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه.
[552]
وعن مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية: هم العلماء1.
[553]
ومن وجه آخر أصح منه عن مجاهد قال: هم الصحابة2.
[554]
وعن عكرمة قال: أبو بكر وعمر3.
[555]
وقد روى الطبري أن هذه الآية نزلت في قصة جرت لعمار ابن ياسر مع خالد بن الوليد، وكان خالد أميراً فأجار عمار رجلا بغير أمره فتخاصما، فنزلت4.
1 فتح الباري 8/254.
أما أثر مجاهد فأخرجه ابن جرير رقم9868 من طريق سفيان، عن حصين، عنه. وأخرج رقم9865 من طريق ابن أبي نجيح - عنه نحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/575 ونسبه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم.
وأما أثر عطاء فأخرجه رقم9869 عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء بن السائب - فذكر نحوه.
وأما أثر الحسن فأخرجه رقم9871 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عنه، بهذا اللفظ.
وأما أثر أبي العالية فأخرجه رقم9873 من طريق ابن أبي جعفر الرازي، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عنه - فذكره نحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/575 ونسبه إلى ابن أبي شيبة وابن جرير.
2 فتح الباري 8/254.
أخرجه ابن جرير رقم9874 عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به. وأورده السيوطي في الدر المنثور 2/575 ونسبه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.
3 فتح الباري 8/254.
أخرجه ابن جرير رقم9875 عن أحمد بن عمرو البصري قال: حدثنا حفص بن عمر العدني، قال: حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، به.
حفص بن عمر العدني ضعيف تقدم برقم43. والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/575 ونسبه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر.
4 فتح الباري 8/254. ولم يعزه إلى القائل، وهو من قول السدي. =
قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} الآية: 60-65
[556]
روى إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي قال: "كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فدعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة، ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم1؛ لأنه علم أنهم يأخذونها، فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله:{وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} 2.
= فقد أخرجه ابن جرير رقم9861 عن محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي - فذكره مطولا.
وهذا مرسل، والسدي ضعيف. وذكره ابن كثير 2/303 بروية ابن جرير، ثم قال: وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلا، ورواه ابن مردويه من رواية الحكم ابن ظهير عن السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس فذكره بنحوه، والله أعلم. اهـ.
قلت: وأبو صالح هو باذام مولى أم هانئ، ضعيف. والأثر أورده السيوطي في الدر المنثور 2/573-574 ونسبه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي مرسلا.
قال ابن حجر: "ورجح الشافعي الأول واحتج له بأن قريشا كانوا لا يعرفون الإمارة ولا ينقادون إلى أمير، فأمروا بالطاعة لمن ولي الأمر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم "من أطاع أميري فقد أطاعني" متفق عليه.
واختار الطبري حملها على العموم وإن نزلت في سبب خاص، والله أعلم.
1 قال ابن حجر: "وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس "أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي قبل أن يسلم ويصحب. وروى بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد أنه كعب بن الأشرف ". فتح الباري 5/37. وانظر تفسير الطبري 8/523.
2 فتح الباري 5/37.
أخرجه ابن جرير رقم9891 حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا داود، عن عامر - نحوه. وأخرجه رقم9892، 9893 من وجهين آخرين عن داود، به مطولا نحوه. وهو مرسل مع صحة إسناده. وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/580 ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر.
[557]
وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه1.
[558]
وقد روى الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس قال: "نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد، وقال المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف" فذكر القصة، وفيه أن عمر قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات وتسمية عمر "الفاروق"2.
قوله تعالى:
{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية: 65
[559]
أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز3 عن
1 فتح الباري 5/37.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم5548 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، ولفظ "قوله:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} قال: تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليهود، فقال المنافق: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف، وقال اليهودي: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح، لكنه موقوف. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/582 ونسبه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
2 فتح الباري 5/37-38.
أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 133 من طريق الكلبي، به نحوه. والكلبي متروك. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/582 ونسبه إلى الثعلبي.
قال ابن حجر: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد، ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد.
3 سعيد بن عبد العزيز التنوخي أبو محمد ويقال أبو عبد العزيز الدمشقي، روى عن الزهري وغيره، وعنه أبو حيوة وغيره، ثقة، إمام، سوّاه أحمد بالأوزاعي، وقدّمه أبو مُسهِر، ولكنه اختلط في آخر عمره. مات سنة سبع وستين ومائة، وقيل بعدها، وله بضع وسبعون. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 4/42-43، التهذيب 4/53، والتقريب 1/301.
الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية قال: "نزلت في الزبير بن العوام وحاطب ابن أبي بلتعة اختصما في ماء" الحديث، وإسناده قوي مع إرساله؛ فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير فيكون موصولا1.
قوله تعالى:
[560]
وقد وقع عند مسلم من حديث عمر في سبب نزولها "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه وشاع أنه طلقهن وأن عمر جاءه فقال: أطلقت نساءك؟ قال: "لا"، قال: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه فنزلت هذه الآية، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر2.
1 فتح الباري 5/35-36.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم5559 حدثنا أبي، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا أبو حيوة، ثنا سعيد بن عبد العزيز، به. وفي آخره "فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقى الأعلى ثم الأسفل ". وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/584 ونسبه إلى ابن أبي حاتم فقط.
وأصل هذا الحديث أخرجه البخاري رقم2359، 2360 - في المساقاة - من طريق الزهري عن عروة، عن عبد الله بن الزبير، ولكن فيه "أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير" ولم يسمه.
2 فتح الباري 8/257.
أخرجه مسلم في صحيحه رقم1479-30 - في الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن - بسنده في حديث طويل، وهذا آخره وبعده "وأنزل الله آية التخيير". وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/600 ونسبه إلى عبد بن حميد ومسلم وابن أبي حاتم. هذا وتأتي في محله - في سورة الأحزاب - أحاديث عن التخيير هذا.
[561]
وصل ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: {أَذَاعُوا بِهِ} أي أفشوه1.
قوله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} الآية: 85
[562]
قال الحسن وقتادة: الكفل الوزر والإثم2.
قوله تعالى: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} الآية: 86
[563]
وثبت عن ابن عباس أنه قال: من سلم عليك فرد عليه ولو كان مجوسيا3.
[564]
وبه قال الشعبي4.
[565]
وقتادة5.
1 فتح الباري 8/257.
أخرجه ابن جرير رقم9993 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، عن ابن جريج، عن ابن عباس - نحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/600 ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر.
2 فتح الباري 10/452.
أخرج ابن جرير رقم10120 حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: الكفل هو الإثم.
3 فتح الباري 11/42.
أخرجه ابن جرير رقم10039 حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. وزاد في آخره "فإن الله يقول:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} ". وأخرجه ابن أبي حاتم رقم5729 حدثنا علي بن حرب الموصلي، ثنا حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي، به.
4 فتح الباري 11/42.
لم أقف على من ذكره غير ابن حجر.
5 فتح الباري 11/42. أخرجه ابن جرير الأرقام 10040-10042 من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عنه قال في قوله {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} يقول: حيوا بأحسن منها، أي على المسلمين، {أَوْ رُدُّوهَا} : أي على أهل الكتاب".
[566]
وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يرد السلام على الكافر مطلقا1.
قوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا} الآية: 88
[567]
وصل الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: {وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا} قال: بدّدهم2.
[568]
ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أوقعهم3.
1 فتح الباري 11/42.
أخرجه ابن جرير رقم10034 من طريق الحسين - وهو سنيد -، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء - نحوه. ولفظ "قوله:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} قال: في أهل الإسلام".
وأخرجه رقم10035 حدثني المثنى، قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريج فيما قرئ عليه، عن عطاء - مثله.
2 فتح الباري 8/256. وذكره البخاري عنه تعليقا.
أخرجه ابن جرير رقم10061 عن القاسم، حدثني الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، به نحوه. ولفظه "ردّهم".
هذا وقد سقط من الإسناد شيخ الطبري وهو القاسم، فإن هذا من الأسانيد المتكررة عنده، ثم إن ابن حجر نقل الرواية نفسها في تغليق التعليق 4/197 وثبت فيه "حدثنا القاسم". ولفظه كما هو في الأعلى "بدّدهم".
و"الركس" معناه قلب الشيء على رأسه وردّ أوله إلى آخره، يقال: أركسه فرُكِس وارتكس في أمره، ومعنى الآية: أي أنه ردّهم إلى كفرهم. انظر: المفردات ص 202 مادة "ركس".
3 فتح الباري 8/256. أخرجه ابن جرير رقم10062 من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به.
[569]
ومن طريق قتادة قال: أهلكهم1.
[570]
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم عن ابن سعد ابن معاذ 2 قال: نزلت هذه الآية في الأنصار، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"من لي بمن يؤذيني؟ " فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير ومحمد بن مسلمة، قال: فأنزل الله هذه الآية 3.
1 فتح الباري 8/256.
أخرجه ابن جرير رقم10063 عن القاسم، حدثنا الحسين، قال: حدثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة، به. وأخرجه رقم10064 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عنه بلفظ "أهلكهم بما عملوا". قال ابن حجر: وهو تفسير باللازم؛ لأن الركس الرجوع، فكأنه ردهم إلى حكمهم الأول.
2 في الفتح "عن أبي سعيد بن معاذ"، والتصحيح من سنن سعيد بن منصور وتفسير ابن أبي حاتم. ولسعد بن معاذ ابنان هما: عبد الله وعمرو؛ ولم يُصرح في أي مرجع أيهما هو، وفي أية حال هما صحابيان ذكرهما الحافظ ابن حجر في القسم الأول من الإصابة 4/97، 524 رقم4732، 5857 وقال في ترجمة عمرو "وسعد مات بعد أن حكم في بني قريظة سنة أربع أو خمس، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين أو ست، ومهما كان سنّ عمرو عند موت أبيه، فهو زيادة على ذلك، فلذلك ذكرته في هذا القسم، والله أعلم". اهـ.
3 فتح الباري 7/356.
أخرجه سعيد بن منصور رقم663 نا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، به نحوه. وأخرجه وابن أبي حاتم رقم5740 من طريق يحيى بن أبي الخصيب، ثنا عبد العزيز بن محمد، به. ولفظه "قال: ويجمع في بيته من يؤذيني، فقام سعد بن معاذ فقال: إن كان منا قتلناه يا رسول الله، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فأطعناك، فقام سعد بن عبادة فقال: ما بك طاعة رسول الله يا ابن معاذ، ولكن عرفت ما هو منك، فقام أسيد بن حضير فقال: يا ابن عبادة، إنك منافق تحب المنافقين، فقام محمد ابن مسلمة فقال: اسكتوا أيها الناس؛ فإن فينا رسول الله، فهو يأمر فينفذ لأمره، فأنزل الله {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} ". قلت: وفي إسناده زيد بن أسلم معروف بالإرسال، ولم يصرح بالسماع من ابن سعد بن معاذ.
هذا وقد ذكره الحافظ ابن كثير 2/327 عن زيد بن أسلم مرسلا، ثم قال: وهذا غريب. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/609 ونسبه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم، به.
قلت: وقد صحّ هذا الحديث من غير هذا الوجه - كما سيأتي في سورة النور في قصة الإفك - برقم1872، ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه الآية. والله أعلم.
[571]
أخرج أحمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه "أن قوما أتوا المدينة فأسلموا، فأصابهم الوباء فرجعوا، واستقبلهم ناس من الصحابة فأخبروهم، فقال بعضهم: نافقوا، وقال بعضهم: لا، فنزلت1.
[572]
وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سلمة مرسلا2.
1 فتح الباري 7/356.
أخرجه الإمام أحمد 1/192 من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه - بنحوه مطولا.
وفي إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلّس، ولم يصرح بالسماع. ثم إن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه - كما تقدم في ترجمته -. ولكنه توبع عند ابن أبي حاتم - كما يأتي في الذي بعده، إلا أنه أيضا مرسل.
2 فتح الباري 7/356.
أخرجه رقم5742 من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبي سفيان، أن ابن شهاب حدّثه، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن - فذكر الحديث نحوه. هكذا أرسله ولم يذكر "عبد الرحمن بن عوف" في الإسناد.
قلت: والصحيح في سبب نزولها ما أخرجه البخاري رقم4050، وغيره من حديث زيد بن ثابت، قال:"لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم، وفرقة تقول: لا نقاتلهم، فنزلت {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا} الحديث. وهذا الذي رجّحه ابن حجر، بينما رجّح إمام المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري القول الثاني القائل بأنها نزلت في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة. ولهذا قال ابن حجر - بعد ترجيحه لما دلت عليه رواية البخاري -: "ويحتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعا ". انظر: تفسير الطبري 9/13، وفتح الباري 7/356.
قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} الآية: 90
[573]
وفي رواية الحسن عن سراقة قال: فبلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي، فأتيته فقلت: أحب أن توادع قومي، فإن أسلم قومك أسلموا، وإلا أمنت منهم، ففعل ذلك، قال: ففيهم نزلت {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} الآية1.
قوله تعالى: {جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ}
[574]
وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
1 فتح الباري 7/242.
الحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/613 ونسبه إلى ابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل عن الحسن، به مطولا.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم18461 - في المغازي، ما قالوا في مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وقدوم من قدم -، وابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير في تفسيره 2/327 كلاهما من حديث حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، به مطولا. ولفظه "أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم، قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج، فأتيته فقلت: أنشدك النعمة، فقالوا: صه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"دعوه، ما تريد"؟ قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال:"اذهب معه فافعل ما يريد" فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أسلمت قريش أسلموا معهم، فأنزل الله {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ} ". وزاد في المصنف عند ابن أبي شيبة 14/232، والسيوطي في الدر المنثور 2/613 "حتى بلغ {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم". وزاد ابن أبي شيبة في روايته "قال الحسن: فالذين حصرت صدورهم بنو مدلج، فمن وصل إلى بني مدلج من غيرهم كان في مثل عهدهم".
في قوله: {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} قال: ضاقت1.
[575]
وقد روى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد أنها نزلت في هلال ابن عويمر الأسلمي، وكان بينه وبين المسلمين عهد، وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه2.
قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} الآية: 92
[576]
ذكر ابن إسحاق في السيرة سبب نزولها عن عبد الرحمن ابن الحارث بن عبد الله بن عياش - بتحتانية وشين معجمة - أي ابن ربيعة المخزومي 3 قال: "قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق4: نزلت هذه الآية في جدك عياش بن أبي ربيعة والحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي وكان يؤذيهم بمكة وهو كافر، فلما هاجر المسلمون أسلم الحارث وأقبل مهاجراً حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عياش بن أبي ربيعة فظنه على شركه
1 فتح الباري 8/356.
أخرجه ابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق 4/197 عن أبيه، ثنا أبو صالح، ثنا معاوية، عن علي، به.
2 فتح الباري 8/256.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم5760 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد - نحوه مختصرا. وليس عنده "وكان بينه وبين المسلمين عهد، وقصده ناس من قومه". والباقي نحوه.
3 عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي، أبو الحارث المدني، صدوق له أوهام، مات سنة ثلاث وأربعين، وله ثلاث وستون سنة. سئل يحيى بن معين عنه فقال: صالح. انظر ترجمته في الجرح والتعديل 5/224، والتقريب 1/476.
4 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، مات سنة ست ومائة على الصحيح. أخرج له الجماعة. انظر: التقريب 2/120.
فعلاه بالسيف حتى قتله، فنزلت1، روى هذه القصة أبو يعلى من طريق حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسم2 عن أبيه فذكرها مرسلة أيضا، وزاد في السند "عبد الرحمن ابن القاسم"3.
[577]
وأخرج ابن أبي حاتم في التفسير من طريق سعيد بن جبير أن عياش بن أبي ربيعة حلف ليقتلن الحارث بن يزيد إن ظفر به، فذكر نحوه4.
[578]
ومن طريق مجاهد نحوه، لكن لم يسم الحارث، وفي سياقه ما يدل على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم ثم خرج فقتله عياش بن أبي ربيعة5.
1 فتح الباري 12/212.
لم أقف عليه مسنداً، وهو مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف.
2 عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، أبو محمد المدني، ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، مات سنة ست وعشرين ومائة، وقيل بعدها. أخرج له الجماعة. التقريب 1/495.
3 فتح الباري 12/212.
4 فتح الباري 12/212.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم5782 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، به. وفيه "وكان الحارث يومئذ مشركا، وأسلم الحارث ولم يعلم به عياش، فلقيه بالمدينة فقتله وكان قتله ذلك خطأ".
5 فتح الباري 12/212.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم5781 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد - فذكره. ولفظه "قال قوله {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً} عياش بن أبي ربيعة قتل رجلا مؤمن كان يعذبه هو وأبو جهل وهو أخوه لأمه في أبتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وعياش يحسب أن ذاك الرجل كافر كما هو، وكان عياش هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، جاءه أبو جهل وهو أخوه لأمه، فقال: إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها، وهي أسماء بنت مخرمة، فأقبل معه فربطه أبو جهل، حتى قدم به مكة، فلما رآه الكفار زادهم كفراً وافتتاناً، فقالوا: إن أبا جهل ليقدر من محمد على ما يشاء ويأخذ أصحابه".
قوله تعالى:
{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} الآية: 93
[579]
أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قال: نزلت في مقيس بن ضبابة، وكان أسلم هو وأخوه هشام، فقتل هشاما رجل من الأنصار غِيْلة1 فلم يُعرف، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأمرهم أن يدفعوا إلى مقيس دية أخيه ففعلوا، فأخذ الدية وقتل الرسول ولحق بمكة مرتداً، فنزلت فيه. وهو ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح2.
[580]
وأخرج إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" بسند حسن أن هذه الآية لما نزلت قال المهاجرون والأنصار وجبت، حتى نزل {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} 3 4.
1 أي في خُفية واغتيال، وغِيْلة: فِعْلة من الاغتيال، وهو أن يُخدع ويُقتَل في موضع لا يراه فيه أحد. النهاية 3/403 مادة "غيل".
2 فتح الباري 8/258.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم5816 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء ابن دينار، عن سعيد بن جبير - نحوه مطولا. وليس فيه "وهو ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح"، وفي آخره "وروي عن عكرمة أنه قال: له توبة".
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/623 ونسبه إلى ابن أبي حاتم فقط. وانظر التعليق على رقم 141، وما سيأتي برقم 590.
3 الآية 48 من هذه السورة.
4 فتح الباري 12/188.
قوله تعالى:
[581]
وصل البزار والدارقطني في "الأفراد" والطبراني في "الكبير"، من رواية أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى إليه المقداد فقتله، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا مقداد، قتلت رجلا قال لا إله إلا الله، كيف لك بلا إله إلاّ الله غدا؟ ". وأنزل الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد:"كان رجلا مؤمنا يخفي إيمانه مع كفار قوم، فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل"، قال الدارقطني: تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه1.
1 فتح الباري 8/258، 12/190. أورده ابن حجر في التفسيرمختصرا، وفي الديات بأطول منه، وسقته بسياق واحد. وذكره البخاري في "الديات" عنه تعليقا مختصرا، ولفظه "وقال حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: "إذا كان رجل ممن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهره فقلته
…
" الحديث.
والحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار، رقم2202 والطبراني في الكبير ج12/رقم12379 كلاهما من طريق جعفر بن سلمة الوراق، ثنا أبو بكر بن علي ابن مقدم، ثنا حبيب بن أبي عمرة، به نحوه. قال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس، ولا له عنه إلا هذا الطريق. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/11-12 وقال: رواه البزار وإسناده جيد. كما ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/633 ونسبه إلى البزار والدارقطني في الإفراد والطبراني.
[582]
وقد تابع أبا بكر سفيان الثوري، لكنه أرسله، أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه. ولفظ وكيع بسنده عن سعيد بن جبير "خرج المقداد بن الأسود في سرية" فذكر الحديث مختصرا إلى قوله "فنزلت"1.
[583]
وأخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الثوري كذلك2.
[584]
روى ابن إسحاق في "المغازي"، وأخرجه أحمد من طريقه عن عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي3 قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثّامة، فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم علينا، فحمل عليه محلم فقتله، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم
1 فتح الباري 12/191.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 10/124-125، رقم8989 و 12/377، رقم14050 حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير - مرسلا. وأخرجه ابن جرير رقم10224 حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، به مرسلا أيضا، ولفظه " قوله:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} قال: خرج المقداد بن الأسود في سرية، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمرّوا برجل في غنيمة له، فقال: إني مسلم، فقتله المقداد، فلما قدموا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} قال: الغنيمة". وابن وكيع - شيخ الطبري - وإن كان ضعيفا إلا أنه تابعه ابن أبي شيبة في روايته عن وكيع كما رأيت.
2 فتح الباري 12/191.
لم أهتد إليه في تفسير الطبري.
3 عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي، واسم أبي حدرد سلامة بن عُمير. له صحبة، يكنى أبا محمد، وأول مشاهده الحديبية وخيبر وما بعدها. توفي سنة إحدى وسبعين زمن مصعب بن الزبير. انظر ترجمته في: أسد الغابة 3/211-212، رقم2890، والإصابة 4/48، رقم4640.
وأخبرناه الخبر نزل القرآن" فذكر هذه الآية1.
[585]
وأخرجها ابن إسحاق من طريق ابن عمر أتم سياقا من هذا، وزاد أنه كان بين عامر ومحلم عداوة في الجاهلية2.
[586]
وفي رواية سماك3 عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه "مر رجل من بني سليم بنفر من الصحابة وهو يسوق غنما له فسلم عليهم، وقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا له فقتلوه، وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت4.
1 فتح الباري 8/259.
أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 4/1483 ومن طريقه كل من ابن أبي شيبة في مصنفه 14/547،رقم18859، والإمام أحمد 6/11 وابن جرير رقم10212 قال - أي ابن إسحاق - حدثني يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن القعقاع بن عبد الله ابن أبي حَدْرَد، عن أبيه عبد الله بن حدرد - نحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/633 وزاد نسبته إلى ابن سعد وابن أبي شيبة والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل.
2 فتح الباري 8/259.
قال ابن حجر: وهذه عندي قصة أخرى، ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معا.
أما هذا الحديث فأخرجه ابن جرير رقم10211 حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر - فذكره مطولا نحو رواية عبد الله بن أبي حدرد. وفيه "وكانت بينهم حِنّة في الجاهلية" - أي حقد -. وقد ذكره ابن كثير 2/338 برواية ابن جرير، كما ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/633 مختصرا، ونسبه إلى ابن جرير أيضا.
3 سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره، فكان ربما يلقن. مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. التقريب 1/332.
4 فتح الباري 8/258.
أخرجه أحمد 1/229، 272 والترمذي رقم3030 وابن جرير رقم10217 والحاكم 2/235 كلهم من طرق عن إسرائيل، عن سماك، به. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. =
[587]
روى الثعلبي من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، أن اسم المقتول مرداس بن نهيك من أهل فدك، وأن اسم القاتل أسامة بن زيد، وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الليثي، وأن قوم مرداس لما أنهزموا بقي هو وحده وكان ألجأ غنمه بجبل، فلما لحقوه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقتله أسامة بن زيد، فلما رجعوا نزلت الآية1.
[588]
وكذا أخرج الطبري من طريق السدي نحوه2.
[589]
وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه، وفي آخره "لأن تحية المسلمين السلام بها يتعارفون3.
= قلت: رواية سماك عن عكرمة خاصة فيها اضطراب كما سبق، لكنه توبع عليه، فقد أخرج الشيخان البخاري: 4591، ومسلم: 3025 وغيرهما من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً} قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته فنزلت {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً} .
فالحديث حسن لغيره. وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم2426. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/632 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة والطبراني وعبد بن حميد وابن المنذر.
1 فتح الباري 8/258.
ضعيف الإسناد؛ فإن الكلبي ضعيف بل متروك، وكذا أبو صالح ضعيف.
2 فتح الباري 8/258-259.
أخرجه ابن جرير رقم10221 حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي - فذكره مطولا نحو رواية الكلبي.
3 فتح الباري 8/258، 259.
ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/634 عن قتادة، ونسبه إلى عبد بن حميد وابن جرير. ولفظه "قال قتادة في قوله:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} قال: هذا الحديث في شأن مرداس، رجل من غطفان، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا عليهم غالب الليثي إلى أهل فدك، وبه ناس من غطفان، وكان مرداس منهم، ففر أصحابه فقال مرداس: إني مؤمن وإني غير متبعكم. فصبّحته الخيل غدوة، فلما لقوه سلم عيلهم مرداس، فتلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوه، وأخذوا ما كان معه من متاع، فأنزل الله في شأنه {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً} لأن تحية المسلمين السلام، بها يتعارفون، وبها يحيي بعضهم بعضا".
وقد أخرجه ابن جرير رقم10220 حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة - مثله.
[590]
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: "أنزلت هذه الآية: {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ} في مرداس"1.
قوله تعالى:
{لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} الآية:95
[591]
وقد أخرج الترمذي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم2 سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه قال: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} عن بدر والخارجون إلى بدر، لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش3
1 فتح الباري 8/259.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم5828 حدثنا إبراهيم بن عتيق الدمشقي، ثنا مروان يعني ابن محمد الطاطري، ثنا ابن لهيعة، حدثني أبو الزبير، به مثله. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/634 ونسبه إلى ابن أبي حاتم فقط. وقد حسنه ابن حجر قائلا: وهذا شاهد حسن. فتح الباري 8/259.
2 عبد الكريم بن مالك الجزري، أبو سعيد مولى بني أمية، وهو الخضري، ثقة، مات سنة سبع وعشرين ومائة. أخرج له الجماعة. التقريب 1/516.
3 وقع في رواية الطبري "أبو أحمد بن جحش"، وجزم ابن حجر بأنه هو الصواب. وقال: فإن عبد الله أخوه، وأما هو فاسمه "عبد" بغير إضافة، وهو مشهور بكنيته. اهـ. وعبد الله بن جحش لم يكن أعمى، وقد شهد بدرا، وقتل يوم أحد. ومترجم في أسد الغابة 3/194 رقم2858 والإصابة 4/31 رقم4601، وأخوه "أبو أحمد" مترجم أيضا في أسد الغابة 6/5، رقم5669 والإصابة 7/5 رقم9509 وفيهما "وكان أبو أحمد ضريرا، يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان ابن حرب، وشهد بدراً والمشاهد. وانظر: تفسير الطبري 9/92 الحاشية. وهما أخوان لأم المؤمنين زينب بنت جحش. وأمهم أُميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن أم مكتوم الأعميان: يا رسول الله هل لنا رخصة؟ فنزلت: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً} . فهؤلاء القاعدون غبر أولي الضرر: {وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجَاتٍ مِنْهُ} على القاعدين من المؤمنين غبر أولي الضرر1.
[592]
وفي حديث الفَلَتان بن عاصم2 في هذه القصة "قال: فقال
1 فتح الباري 8/262.
أخرجه الترمذي رقم3032 عن شيخه الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا الحجاج بن محمد، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. وأخرجه ابن جرير رقم10242 من طريق الحسين - وهو سنيد - عن حجاج، به مثله بدون قوله "فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر
…
"إلخ. وقد بين ابن حجر أن هذا القدر - أعني من قوله "فهؤلاء القاعدون
…
" - مدرج في الخبر من كلام ابن جريج. والحديث ذكره ابن كثير 2/341 برواية الترمذي، كما أورده السيوطي في الدر المنثور 2/641 وزاد نسبته إلى النسائي وابن المنذر والبيهقي في سننه.
هذا وأصل هذا الحديث أخرجه البخاري رقم4595 مختصرا، ولفظه "لايستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر".
2 الفَلَتَان - بفتح الفاء واللام وبمثناة فوقانية - ابن عاصم الجرمي، صحابي. قال البخاري وابن أبي حاتم وابن السكن وابن حبان: له صحبة، قال البغوي: سكن المدينة، وقال ابن حبان: عداده في الكوفيين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ترجمته في: أسد الغابة 4/351 رقم4242، والإصابة 5/288-289 رقم7021.
الأعمى: ما ذنبنا؟ فأنزل الله، فقلنا له إنه يوحى إليه، فخاف أن ينزل في أمره شيء، فجعل يقول: أتوب إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: "اكتب {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} ، أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن حبان1.
قوله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ} الآية:97
[593]
وفي رواية عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عند ابن المنذر والطبري "كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم ببعض، فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت2. فكتبوا بها إلى من بقي بمكة
1 فتح الباري 8/261.
أخرجه أبو يعلى رقم1583 والبزار كشف الأستار، رقم2203 والطبراني في الكبير ج18/رقم856 وابن حبان الإحسان، رقم4712 كلهم من طريق إبراهيم بن الحجاج، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم بن كليب، قال: حدثني أبي، عن خالي الفلتان بن عاصم، به نحوه. وأوله "قال: كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه، وكان إذا أنزل عليه ذاب بصره مفتوحة عيناه وفرغ سمعه وبصره قلبه لما جاء من الله، فلما فرغ قال لكاتب:" اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله" الآية، فقام الأعمى فقال: ما ذنبنا؟ الحديث.
والحديث إسناده صحيح، وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/273 و 7/12 وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني، ورجال أبي يعلى ثقات، كما قوّى الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده في تعليقه على الإحسان 11/11. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/641-642 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب، عند البخاري رقم4593 وغيره. ولفظه " قال: لما نزلت {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الله {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} .
2 أي هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ} الآية.
منهم وأنهم لا عذر لهم، فخرجوا فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا فنزلت:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ} [العنكبوت:10] فكتب إليهم المسلمون بذلك فحزنوا، فنزلت:{ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا} الآية [النحل:110] ، فكتبوا إليهم بذلك، فخرجوا فلحقوهم، فنجا من نجا وقتل من قتل1.
قوله تعالى:
{وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً} الآية: 100
[594]
وروى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله: {مُرَاغَماً} قال: متحولا2.
[595]
وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس3.
1 فتح الباري 8/263.
أخرجه ابن جرير رقم10260 وابن أبي حاتم رقم5863 قالا: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا محمد بن شريك المكي، عن عمرو بن دينار، به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وقد نقله ابن كثير 2/342-343 برواية ابن أبي حاتم، كما ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/646 وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه.
2 فتح الباري 8/256.
أخرجه عبد الرزاق 1/169 به سندا ومتنا. وأخرجه ابن جرير رقم10299 من وجه آخر عن معمر، به.
3 فتح الباري 8/256.
أخرجه ابن جرير رقم10296 وابن أبي حاتم رقم5878 كلاهما من طريق معاوية ابن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به نحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/650 وزاد نسبته إلى ابن المنذر.
[596]
وقد روى الطبري من طريق سعيد بن جبير والسدي وغيرهما أن الآية نزلت في رجل كان مسلما مقيما بمكة، فلما سمع قوله تعالى:{أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} 1 قال لأهله وهو مريض أخرجوني إلى جهة المدينة فأخرجوه فمات في الطريق، فنزلت2.
قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية: 101
[597]
وقد سأل يعلى بن أمية الصحابي3 عمر بن الخطاب عن قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فذكر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:
1 من الآية 97 من السورة نفسها.
2 فتح الباري 6/18.
أما أثر سعيد بن جبير فأخرجه ابن جرير رقم10282 حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير - نحوه. وسمىّ ذلك الرجل المسلم بأنه "رجل من خزاعة يقال له ضمرة ابن العيص" أو "العيص بن ضمرة بن زنباع". قال ابن حجر: واسمه ضمرة على الصحيح. انظر: الفتح 6/18.
وأما أثر السدي فأخرجه رقم10290 حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد ابن مفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي - بنحوه. وفيه تسمية ذلك الرجل المسلم بأنه "ضمرة بن جندب الضمري".
3 يعلى بن أمية بن أبي عُبيدة بن همّام التميمي، حليف قريش، صحابي مشهور، مات سنة بضع وأربعين. انظر ترجمته في: أسد الغابة 5/486، رقم5647، والتقريب 2/377.
"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"، أخرجه مسلم1.
قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ
…
وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} الآية:102
[598]
وروى أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان من حديث أبي عياش الزرقي2 قال "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعُسْفان3 فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد ابن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة، ثم قال: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين" الحديث4.
1 فتح الباري 2/430.
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم686-4 - أول صلاة المسافرين وقصرها - بسنده إلى يعلى بن أمية، به. وفيه أنه تلا هذه الآية، فقال: أقد أمن الناس؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه! فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:
…
الحديث. وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/655 ونسبه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن خزيمة والطحاوي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان كلهم عن يعلى بن أمية.
2 أبو عيّاش الزُّرقي الأنصاري، اسمه زيد بن الصامت، ويقال ابن النعمان، ويقال اسمه عبيد بن معاوية، وقيل عبد الرحمن بن معاوية بن الصامت. صحابي شهد أحداً وما بعدها، ويقال إنه عاش إلى خلافة معاوية. انظر ترجمته في: أسد الغابة 6/229، رقم6144، والإصابة 7/245، رقم10315، والتقريب 2/458.
3 عُسْفَان - بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء وآخره نون - فُعْلان، وهي بلدة على 80 كيلا من مكة شمالا على الجادة إلى المدينة، وهي مجمع ثلاث طرق مُزَفّتة: طريق إلى المدينة وقبيله إلى مكة، وآخر إلى جدة. وهي منهلة من مناهل الطريق، وهي حدّ تهامة. انظر: معجم البلدان 4/137، رقم8395، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص 208.
4 فتح الباري 7/423.
أخرجه الإمام أحمد 4/60، وأبو داود رقم1236 - في الصلاة، باب صلاة الخوف -، والنسائي 3/176-177، رقم1550 - في صلاة الخوف -، =
[599]
عند الطيالسي وغيره "أن المشركين قالوا: دعوهم فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم، قال فنزل جبريل فأخبره، فصلى بأصحابه العصر، وصفهم صفين" فذكر صفة صلاة الخوف1.
[600]
وقد أخرج مسلم من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال "غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة، فقاتلونا قتالا شديدا، فلما أن صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة لأفظعناهم، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال وقالوا: ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد" فذكر الحديث2.
= وابن جرير رقم10378، وابن حبان الإحسان، رقم2876، والحاكم 1/337-338 كلهم من طرق عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي، به. وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
والحديث ذكره ابن حجر في الإصابة 7/245 في ترجمة أبي عياش باختصار، ونسبه إلى أبي داود والنسائي، ثم قال: وسنده جيد.
كما ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/659 ونسبه إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدراقطني والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي عياش الزرقي.
1 فتح الباري 7/423.
أخرجه أبو داود الطيالسي رقم1347 حدثنا ورقاء، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي، به. وفيه أنه قال "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فقال المشركون: إن لهم صلاة بعد هذا أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم وأنفسهم، يعنون صلاة العصر، فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر فأخبره ونزلت هذه الآية {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} الآية، فحضرت العصر فصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه صفين وعليهم السلاح
…
الحديث.
2 فتح الباري 7/423.
أخرجه مسلم في صحيحه رقم84-308 - في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف - حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، به. فذكره صفة صلاة الخوف.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/665 نحوه، ونسبه إلى ابن أبي شيبة وابن جرير من طريق أبي الزبير عن جابر.
قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} الآية: 103
[601]
وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {مَوْقُوتاً} قال: مفروضا1.
[602]
عن مجاهد {مَوْقُوتاً} قال: مفروضا2.
قوله تعالى: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثاً} الآية: 117
[603]
وعن الحسن البصري: لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه يسمى أنثى بني فلان3.
1 فتح الباري 8/256.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم5917 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/6، 9 وعزاه إلى ابن أبي حاتم.
2 فتح الباري 2/3.
أخرجه ابن جرير رقم10390 حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/667 ونسبه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.
3 فتح الباري 8/257.
أخرجه سعيد بن منصور رقم688 عن نوح بن قيس الحُدّاني، عن أبي رجاء محمد ابن سيف، عن الحسن، به. وزاد في آخره، فأنزل الله عز وجل {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاناً مَرِيداً} . وأخرجه ابن جرير رقم10438 و10439 من طريق يزيد بن هارون ومسلم بن إبراهيم، كلاهما عن نوح بن قيس، به. وهو مرسل مع صحة إسناده. وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/687 ونسبه إلى سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر.
[604]
وفي رواية عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن أبي بن كعب في هذه الآية قال: "مع كل صنم جنية " ورواته ثقات. ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم1.
[605]
وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة في قوله: {مَرِيداً} قال: متمردا على2 معصية الله3.
قوله تعالى: {فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ} الآية: 119
[606]
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: كانوا يبتكون آذانها لطواغيتهم4.
1 فتح الباري 8/257.
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه المسند 5/135 عن هدبة بن عبد الوهاب، ومحمود بن غيلان، قالا: ثنا الفضل بن موسى، أنا حسين بن واقد، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، به. وقال ابن حجر - كما في الأعلى -: ورواته ثقات.
وأخرجه ابن أبي حاتم رقم5970 حدثنا أبي، عم محمود بن غيلان، به مثله. والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/686 وعزاه لعبد الله في الزوائد وابن المنذر وابن أبي حاتم والضياء في المختارة.
2 ومعناه: استمر على معصية الله، يقال: مَرَدَ على الشيء: أي مَرَنَ واستمرّ. انظر: القاموس باب الدال، فصل الميم، ص 288.
3 فتح الباري 8/257.
أخرجه ابن جرير رقم10443 وابن أبي حاتم رقم5977 كلاهما من طريق يزيد ابن زريع، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة - مثله. وزاد ابن أبي حاتم "لعنه الله". والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/688 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
4 فتح الباري 8/257.
أخرجه عبد الرزاق 1/173 بهذا الإسناد. وزاد في أوله "التبكيك في البحيرة والسائبة" وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/688 ونسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.
قوله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} الآية: 123
[607]
ولمسلم من طريق محمد بن قيس بن مخرمة1 عن أبي هريرة "لما نزلت: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قاربوا وسددوا، ففي كل ما يُصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها" 2.
[608]
وأخرج أحمد وصححه ابن حبان من طريق عبيد بن عمير عن عائشة "أن رجلا تلا هذه الآية: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} فقال: إنا لنجزى بكل ما عملناه؟ هلكنا إذاً، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "نعم يُجْزَى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يُؤذِيه" 3.
[609]
وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان أيضا من حديث أبي بكر
1 محمد بن قيس بن مَخرمة، ابن المطلب المطلبي، يقال له رؤية، ذكره ابن حجر في القسم الثاني من الإصابة 6/201، رقم8330، وقد وثقه أبو داود وغيره. وانظر: التقريب 2/202.
2 فتح الباري 10/104.
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم2574 - في البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك - بسنده إلى محمد بن قيس بن مخرمة، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/697 ونسبه إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه.
3 فتح الباري 10/104.
أخرجه الإمام أحمد 6/65-66 من طريق هارون بن معروف، وابن حبان الإحسان، رقم2923 من طريق حرملة بن يحيى، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكر بن سوادة حدثه، أن يزيد بن أبي يزيد حدثه، عن عُبيد بن عمير، به. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/15 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح.
الصديق أنه قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية:{لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} ؟ فقال: "غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض، ألست تحزن؟ " قال: قلت: بلى، قال:"هو ما تجزون به"1.
[610]
وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: كان لجابر بنت عم دميمة، ولها مال ورثته عن أبيها، وكان جابر يرغب عن نكاحها، ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت2.
قوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}
[611]
عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قال: نزلت في الغنية والمعدمة3.
1 فتح الباري 10/104.
أخرجه أحمد 1/11 وابن جرير الأرقام 10524-10527، وأبو يعلى الأرقام 98-101 والحاكم 3/74-75 وابن حبان الإحسان، رقم2910 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر بن أبي زُهير الثقفي، عن أبي بكر الصديق، به. وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
و"أبو بكر بن أبي زهير الثقفي من صغار التابعين لم يسمع من أبي بكر الصديق، فسنده منقطع، ولكن له شواهد. وانظرتفسير ابن كثير 2/370.
2 فتح الباري 8/265.
أخرجه ابن جرير رقم10552 من طريق أسباط، عن السدي - نحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/708 ولم ينسبه إلا إلى ابن جرير.
3 فتح الباري 8/240. ولم يعزه إلى أحد. =
قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً} الآية: 128
[612]
وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً} قال: يعني البغض1.
[613]
وعن علي: نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته، فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة2.
= ولم أجده بهذا اللفظ، وعند ابن جرير عنه، نحوه؛ فقد أخرجه رقم10543 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرني الحجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن كثير، أنه سمع سعيد بن جبير يقول - فذكر تفسير الآية مطولا، وفي آخره قال:"وكان الولي إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها ونكحها واستأثر بها، وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكحها ولم يَنْكِحها".
قال ابن حجر: والمروي هنا عن عائشة - يريد رواية البخاري عن عروة في الباب - أوضح في أن الآية الأولى - وهي قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} - نزلت في الغنية، وهذه الآية نزلت في المعدمة. ولفظه "عن عروة أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يُعطيها غيرُه، فنُهوا عن أن يَنكحوهنّ إلا أن يُقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأُمِروا أن يَنكِحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.... قالت عائشة: وقول الله في آية أخرى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كنّ قليلات المال والجمال".
1 فتح الباري 8/265. وذكره البخاري عنه تعليقا.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم6039 من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به.
2 فتح الباري 8/266. ولم يعزه ابن حجر إلى أحد.
لم أجده بهذا اللفظ. وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور 2/711 عن علي بن أبي طالب نحوه، ولفظه "أنه سئل عن هذه الآية فقال: هو الرجل عنده امرأتان، فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها، فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت سوّى بينهما. وقد نسبه السيوطي إلى الطيالسي وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي. وقد أخرج ابن جرير الأرقام 10575-10578 من طرق عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي - نحو ما ذكره السيوطي.
[614]
وروى الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج "أنه كانت تحته امرأة، فتزوج عليه شابة، فآثر البكر عليها، فنازعته فطلقها ثم قال لها إن شئت راجعتك وصبرت، فقالت: راجعني، فراجعها، ثم لم تصبر فطلقها، قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الآية1.
[615]
وروى الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! لا تطلقني، واجعل يومي لعائشة ففعل، ونزلت هذه الآية" وقال: حسن غريب2.
1 فتح الباري 8/266.
أخرجه عبد الرزاق 1/175 ومن طريقه كل من ابن جرير رقم10600 والحاكم 2/308-309 عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، به بنحوه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/711 وزاد نسبته إلى مالك وعبد بن حميد وابن المنذر.
2 فتح الباري 8/266.
أخرجه أبو داود الطيالسي رقم2683 والترمذي رقم3040 وابن جرير رقم10608 والطبراني في الكبير ج11/رقم11746 كلهم من طريق سماك، به نحوه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح سننن الترمذي رقم2434. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/710 وزاد نسبته إلى ابن المنذر والبيهقي في سننه.
قلت: وقد تقدم القول بأن في رواية سماك، عن عكرمة فيها اضطرابا. ولكن للحديث شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر الآية. ولفظه "قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة". أخرجاه من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عنها البخاري، في النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك، رقم 5213، ومسلم، في الرضاع، باب جواز هبة نوبتها لضرتها، رقم1463-47. وعند ابن سعد في الطبقات 8/53 من حديث الواقدي، عن ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، به نحوه، وفيه "وفي ذلك نزلت {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً} الآية.
[616]
روى أبو داود عن أحمد بن يونس1 عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد2 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم " الحديث، وفيه "ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! يومي لعائشة، فقبل ذلك منها، ففيها وأشباهها نزلت:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً} الآية3.
1 هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس الكوفي التميمي اليربوعي، وقد ينسب إلى جده، روى عن الثوري وابن عيينة وابن أبي الزناد وخلق، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والباقون. ثقة حافظ، مات سنة سبع وعشرين بعد المائتين، وهو ابن أربع وتسعين سنة. انظر ترجمته في: التهذيب 1/44، والتقريب 1/19.
2 عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الله بن ذكوان، المدني، مولى قريش، صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها، مات سنة أربع وسبعين، وله أربع وسبعون سنة. انظر: التقريب 1/479-480.
3 فتح الباري 9/313.
أخرجه أبو داود رقم2135 - في النكاح، باب في القسم بين النساء - حدثنا أحمد ابن يونس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، به. وأخرجه الحاكم 2/186 من طريق أحمد بن يونس، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم1868 وقال:"حسن صحيح".
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/710 ونسبه إلى ابن سعد وأبي داود والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة.
قوله تعالى: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ}
[617]
وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} قال: هواه في الشيء يحرص عليه1.
قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} الآية: 129
[618]
وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا} الآية، قال: في الحب والجماع2.
[619]
وعن عبيدة بن عمرو السلماني 3 مثله4.
قوله تعالى: {فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}
[260]
وصل ابن أبي حاتم بإسناد صحيح من طريق يزيد النحوي عن
1 فتح الباري 8/265. وذكره البخاري عنه تعليقا.
أخرجه ابن جرير رقم10625 وابن أبي حاتم رقم6051 كلاهما من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/712 ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.
2 فتح الباري 9/313.
أخرجه البيهقي 7/298، وابن جرير رقم10636 كلاهما من طريق معاوية بن صالح، عن علي - مثله.
3 عبيدة بن عمرو السلماني المرادي أو عمرو الكوفي، تابعي كبير، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يلقه. وروى عن علي وابن مسعود وابن الزبير. روى عنه محمد ابن سيرين وغيره. ثقة ثبت، كان شريح إذا أشكل عليه شيء سأله، والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب 7/78، والتقريب 1/547.
4 فتح الباري 9/313.
أخرجه ابن جرير الأرقام 10627-10630 و10632، 10633 من طرق عن محمد ابن سيرين، عن عبيدة بن عمرو السلماني، به.
عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} : قال لا هي أيِّم1 ولا ذات زوج2.
قوله تعالى: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} الآية:135
[621]
وصل الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا} قال: تلووا ألسنتكم بشهادة أو تعرضوا عنها3.
[622]
ومن طريق العوفي عن ابن عباس في قوله في هذه الآية قال: تلوي لسانك بغير الحق وهي، اللَّجاجة، فلا تقيم الشهادة على وجهها، و"الإعراض" عنها الترك4.
[623]
وعن مجاهد من طرق حاصلها أنه فسّر اللي بالتحريف، والإعراض بالترك5.
1 الأيم - بفتح الهمزة وتشديد التحتانية - هي التي لا زوج لها. فتح الباري 8/265.
2 فتح الباري 8/265. وذكره البخاري عنه تعليقا.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم6063 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، أنبأ الحسين بن واقد، أنبأ يزيد النحوي، به. وقد صحّح إسناده ابن حجر كما في الأعلى. وذكره في تغليق التعليق 4/199 برواية ابن أبي حاتم، كما ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/713 ونسبه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
3 فتح الباري 8/256 و5/262. وذكره البخاري عنه تعليقا.
أخرجه ابن جرير رقم10684 من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/714 ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.
4 فتح الباري 5/263.
أخرجه ابن جرير رقم10685 من طريق عطية العوفي، عنه، به.
5 فتح الباري 5/263.
أخرجه ابن جرير الأرقام 10686-10688 من طرق عن ابن أبي نجيح، عنه - بمعناه.
[624]
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أن تدخل في شهادتك ما يبطلها أو تعرض عنها فلا تشهدها1.
قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} الآية: 137
[625]
فسر ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنه، بأن المراد من مات منهم على ذلك2.
قوله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} الآية: 145
[626]
وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الدرك الأسفل: النار3.
قوله تعالى: {لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} الآية:148
[627]
روى الطبري من طريق السدي قال في قوله: {إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} أي فانتصر بمثل ما ظُلم به، فليس عليه ملام4.
1 فتح الباري 8/256.
أخرجه عبد الرزاق 1/176 به سندا ومتنا.
2 فتح الباري 12/273.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم6114 حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عبدة، ثنا حفص بن جميع، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. ولفظه "في قوله:{ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً} قال: تموا على كفرهم حتى ماتوا". وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/717 ونسبه إلى ابن أبي حاتم فقط.
3 فتح الباري 8/266. وذكره البخاري عنه تعليقا.
أخرجه ابن جرير رقم10744 وابن أبي حاتم رقم6155 كلاهما من طريق معاوية ابن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/722 ونسبه إليهما.
4 فتح الباري 5/99. أخرجه ابن جرير رقم10762 حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، به. ولفظه "فليس عليه جناح" بدل "فليس عليه ملام".
قال ابن حجر: وفي الباب حديث أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن من طريق التيمي عن عروة عن عائشة قالت: دخلت على زينب بنت جحش فسبتني، فردعها النبي صلى الله عليه وسلم فأبت، فقال لي: سبيها، فسببتها حتى جف ريقها في فمها، فرأيت وجهه يتهلل. فتح الباري 5/99.
[628]
وعن مجاهد {إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} فانتصر، فإن له أن يجهر بالسوء1.
[629]
وعنه نزلت في رجل نزل بقوم فلم يُضَيِّفوه، فرخص له أن يقول فيهم2.
[630]
وعن ابن عباس المراد بالجهر من القول الدعاء، فرخص للمظلوم أن يدعو على من ظلمه3.
قوله تعالى: {أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ} الآية: 149
[631]
أخرج الطبري من طريق السدي في قوله {أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ} أي عن ظلم4.
1 فتح الباري 5/99.
أخرجه ابن جرير رقم10756 حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به. وأخرجه رقم10757 من طريق شبل، عن ابن أبي نجيح، مثله.
2 فتح الباري 5/99.
أخرجه ابن جرير الأرقام 10758-10761 من طرق عن مجاهد - نحوه.
ونزولها في واقعة عين لا يمنع حملها على عمومها، كما أوضح ذلك ابن حجر. انظر: فتح الباري 5/99.
3 فتح الباري 5/99.
أخرجه ابن جرير 10749 من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عنه، به.
4 فتح الباري 5/100.
لم أجده في تفسير الطبري، ولا وجدت من ذكره غير ابن حجر.
[632]
وعن الحسن: رخص له إذا سبه أحد أن يسبه1.
قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} الآية:159
[633]
رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بإسناد صحيح {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} أي إلا ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى2.
[634]
ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال: قبل موت عيسى: والله إنه الآن لحي ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون3.
قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ} الآية: 171
[635]
في تفسير عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: "كلمته" كن فكان4.
1 فتح الباري 5/100.
لم أجده في تفسير الطبري، ولا في غيره.
2 فتح الباري 6/492.
أخرجه ابن جرير رقم10794 حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، به. وصحّح إسناده ابن حجر كما في الأعلى. وأخرجه رقم10795 حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، به. وابن وكيع ضعيف، لكنه توبع عليه في رواية ابن بشار عن عبد الرحمن كما رأيت.
3 فتح الباري 6/492.
أخرجه ابن جرير رقم10798 حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، عن أبي رجاء، به.
4 فتح الباري 6/474.
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/177 به سنداً ومتناً.
قوله تعالى: {وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ} الآية: 172
[636]
وقد وصل ابن أبي حاتم بإسناد صحيح من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ} قال: يستكبر1 2.
[637]
وأسند الطبري عن قتادة قال: يحتشم3.
قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
…
} الآية:176
[638]
أخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق قال: الكلالة من لم يرثه أب ولا ابن4.
1 "يستنكف": وهو استفعال من النكف، وهو الأنفة، يقال: نكفتُ من كذا واستنكفتُ منه: أنفتُ، والمراد دفع ذلك عنه، وأصله من نكفتُ الشيء نحّيته، ومنه نكفت الدمع بالإصبع إذا منعته من الجري على الخدّ. انظر: المفردات ص 596 مادة "نكف"، ومعاني القرآن للزجاج 2/136، وفتح الباري 8/237.
2 فتح الباري 8/237.
قال ابن حجر: وهو عجيب؛ فإن في الآية عطف الاستكبار على الاستنكاف فالظاهر أنه غيره، ويمكن أن يحمل على التوكيد.
والأثر أخرجه ابن أبي حاتم رقم6317 حدثنا أبي، ثنا إبراهيم بن موسى، أنبأ هشام ابن يوسف، عن ابن جريج، به. وقد صحّح ابن حجر إسناده كما في الأعلى.
3 فتح الباري 8/237.
أخرجه ابن جرير رقم10856 حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة - مثله.
4 فتح الباري 8/268.
قال ابن حجر: وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هذا ولم أجده عند ابن أبي شيبة في مصنفه بهذا اللفظ، فقد أخرج 11/415، رقم1146 عن أبي معاوية، عن عاصم، عن الشعبي، قال: قال أبو بكر: رأيت في الكلالة رأيا، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمن قِبَلِي والشيطان؛ الكلالة ما عدا الولد والوالد. وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور 2/756 عن أبي بكر الصديق نحوه، ولفظه "قال: من مات ليس له ولد ولا والد فورثته كلالة، فضج منه علي ثم رجع إلى قوله" وقد نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد فقط.
[639]
وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو ابن شرحبيل قال: ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك1، وهذا إسناد صحيح2.
[640]
وعن عطاء: الكلالة هي المال3.
[641]
ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في الكلالة شيئا4.
[642]
وفي النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال: "اشتكيت، فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: "أحسن"، قلت: بالشطر، قال: "أحسن". ثم خرج ثم دخل علي فقال: "لا أراك تموت من وجعك هذا، إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان"، فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية فيّ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} 5.
1 أي أن الكلالة من لا ولد له ولا والد.
2 فتح الباري 8/268.
أخرجه عبد الرزاق 1/177 به سندا ومتنا. وقد صحح ابن حجر إسناده كما في الأعلى. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/756 ولم ينسبه إلاّ إلى عبد الرزاق.
3 فتح الباري 8/268.
لم أقف على من ذكره غير ابن حجر.
4 فتح الباري 8/268.
5 فتح الباري 8/268 و12/4.
قال ابن حجر: وهذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في أول تفسير سورة النساء فيما يظهر لي. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/755 ونسبه إلى ابن سعد والنسائي وابن جرير والبيهقي في سننه.
[643]
وعن ابن عباس قال: لا ترث الأخت إلا إذا لم تكن بنت، لقوله تعالى:{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} 1.
[644]
أخرج البيهقي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص: استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة فنزلت2.
[645]
وقد أخرج أبو داود في "المراسيل" من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما الكلالة؟ قال: من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة"3.
[646]
ووقع في صحيح مسلم عن عمر أنه خطب ثم قال "إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راجعته في الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: ألا يكفيك آية الصيف التي
1 فتح الباري 8/268. ولم يعزه إلى أحد.
2 فتح الباري 12/4.
3 فتح الباري 12/26.
أخرجه أبو داود في "المراسيل" - 58 باب الكلالة - عن حسين بن علي الأسود، عن يحيى ابن آدم، عن عمارة بن رزيق، عن عمرو بن عبد الله بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، بهذا. وأخرجه الحاكم 4/336 من طريق يحيى ابن عبد الحميد الحماني، ثنا يحيى بن آدم، بهذا الإسناد موصولا عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: الحماني ضعيف.
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/754 ونسبه إلى عبد بن حميد وأبي داود في المراسيل والبيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ثم نسبه إلى الحاكم موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
في آخر سورة النساء1.
1 فتح الباري 12/26.
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم1617-9 - في الفرائض، باب ميراث الكلالة -، بسنده إلى معدان بن أبي طلحة قال: إن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة. الحديث. وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/754 ونسبه إلى مالك ومسلم وابن جرير والبيهقي عن عمر.