الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب-
المالكية:
قال في «المنتقى شرح موطأ مالك» للباجي (1):
ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب: «إن النكاح وقع على وجهه، ولم يشترط شيئًا، وإنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة» .
يريد: أن هذا لا ينافي النكاح، فإن للرجل الإمساك والمفارقة، وإنما ينافي النكاح التوقيت.
قال الدرديري: «في الشرح الصغير» (3) عند الكلام على القسم الثالث - وهو ما يفسخ فيه النكاح مطلقًا قبل الدخول وبعده -:
قال بعد كلام سبق: «
…
وكالنكاح لأجل، وهو نكاح المتعة، عيّن الأجل أم لا، ويعاقب فيه الزوجان، ولا يحدَّان على المذهب، ويفسخ بلا طلاق، والمضمر بيان ذلك في العقد للمرأة أو وليها.
وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلدة أو
(1)«المنتقى شرح موطأ مالك» 3/ 335.
(2)
قلت: إن أصول الإمام مالك رحمه الله تقتضي القول بتحريم الزواج بنية الطلاق، فإنه قال رحمه الله بمنع بيوع الآجال لأنها تؤدي إلى الربا كثيرًا لا غالبًا، فقال رحمه الله يسد الذرائع فيها سواء ظهر قصد الفساد أو لم يظهر.
(3)
«بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب مالك» للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي 393/ 1.