المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مقدمة الطبعة الأولى - الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

[صالح آل منصور]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ لفضيلة الشيخ/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌تقريظ صاحب الفضيلةرئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضو هيئة كبار العلماءالشيخ صالح بن محمد اللحيدان

- ‌تقريظ لفضيلة الشيخ الدكتورصالح بن فوزان الفوزان

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌المراد بالزواج الذي شرعه الله تعالى

- ‌مقاصد الشريعة في الزواج

- ‌نماذج من الأنكحة التي حرمها الله

- ‌لماذا حرمت هذه الأنكحة

- ‌النكاح بنية الطلاق

- ‌القول الأول: ذهب الجمهور إلى الجواز

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌رأي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

- ‌القول الثاني: التحريم

- ‌ الإمام الأوزاعي

- ‌ الحنابلة:

- ‌رأي ابن القيم رحمه اللهفي حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌رأي المجمع الفقهي الإسلامي

- ‌رأيي في حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌ مقاصد الشريعة في النكاح

- ‌من مفاسد الزواج بنية الطلاق

- ‌الجواب على أدلة المجوزين للزواج بنية الطلاق

- ‌ جوابنا على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

- ‌أدلة المجوزين لهذا النكاح من المتأخرين

- ‌زواج المسيار

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌مقدمة الطبعة الأولى

‌مقدمة الطبعة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له القائل:{وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21].

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، القائل:«تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم» (1).

والقائل: «استوصوا بالنساء» (2)، والقائل:«خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» (3)، صلى الله عليه، وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

(1) رواه بهذا اللفظ أبو داود رقم (5342) 3/ 271، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه رقم (2685) 2/ 176، وصححه ابن حبان رقم (4056) 9/ 363، عن معقل بن يسار، ورواه ابن حبان في صحيحه (4082) 9/ 338، والبيهقي (3254) 7/ 81، وأحمد رقم (12634) 3/ 158 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ:«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» ولم أجد بلفظ: «مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» إلا عند البيهقي من حديث أبي أمامة رقم (13235) 7/ 78 وفي سنده ضعف، فيه محمد بن ثابت وهو ضعيف. انظر:«تلخيص الحبير» 3/ 116.

(2)

رواه البخاري رقم (3153) 3/ 1212، ومسلم (1468) 2/ 1091، وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه (3895) 5/ 709، عن عائشة رضي الله عنها، ورواه ابن حبان في صحيحه (4177) 9/ 484، وله شاهد عن ابن عباس عند ابن ماجه (1977) 1/ 636، وعبد الله بن عمرو عند ابن ماجه أيضًا (1978) 1/ 636، ورواه الطبراني في الكبير عن أبي كبشة (854) 22/ 341.

قال العقيلي في «الضعفاء» 3/ 159 عن حديث أبي كبشة: «المتن روي من غير هذا الوجه بإسناد جيد» .

ص: 17

أما بعد:

فقد أثير في هذه السنوات الأخيرة مسألة جواز الزواج بنية الطلاق وفتوى بعض العلماء بصحة هذا النكاح، فما كاد يسمع دعاة الإباحية والرذيلة مثل هذا الخبر، إلا وسارعوا إلى نشره في مختلف الصحف مباركة مثل هذا؛ بل ما كاد يسمع كثير من الرجال والشباب الذي تنازعهم شهواتهم في الوقوع في جريمة الزنى - لولا ما عندهم من حياء ووازع إيماني - إلا وانطلقوا سراعًا، زرافات ووحدانًا، إلى بلاد الشرق والغرب، ووجدوا ذلك متنفسًا لغرائزهم، وميلاً مع شهواتهم ولذاتهم.

وما كنت أتصور في أول الأمر إلا أن هذا رأي جمهور العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ بل ذكر ابن قدامة في كتابه (المغني) أن النكاح صحيح لا بأس به في قول عامة العلماء، إلا الأوزاعي، وما دام الأمر كذلك، كفى به مقنعًا على جواز هذا النكاح.

ومع ذلك، فما زالت نفسي تنفر من هذا النكاح، حتى قدّر الله لي السفر إلى أمريكا، لحضور مؤتمر رابطة الشباب المسلم العربي الذي عقد بتاريخ 3/ 5/1408هـ، في ولاية أوكلاهوما في أمريكا، فأثير في المؤتمر بعض الأسئلة عن مثل هذا النكاح، إذ كان هذا النكاح يشغل بال كثير من الشباب المسلم الغيور، فذكروا لنا واقع كثير من الشباب المغتربين والسائحين من المسلمين، وذكروا لنا وقائع مؤلمة.

قال بعضهم لي: إنه يعرف شابًا تزوج تسعين امرأة، وذكر لي أيضًا أن كثيرًا من الفتيات أنجبن أولادًا، فكان حظهن التشريد والضياع،

ص: 18

وبعض الفتيات المسلمات المغتربات وبعض من أسلمن ارتددن عن الإسلام، وسمعت الكثير من المآسي، مما جعلني أرجع إلى ما قاله العلماء في هذه المسألة.

وبالرجوع إلى كلامهم وأدلتهم، وبالرجوع إلى مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج، وجدت أن النكاح بنية الطلاق يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في مشروعية النكاح، لما يجره من مفاسد عظيمة تضر ببعض الضروريات التي اتفقت عليها جميع الشرائع (1).

والشرائع جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وسأشير إن شاء الله تعالى إلى بعض المفاسد التي تترتب على الزواج بنية الطلاق.

لذا؛ فإنه يجب على علماء الإسلام دراسة هذه المسألة دراسة جادة من جميع الجوانب؛ من حيث سلبياتها وإيجابياتها، وإني في هذا البحث الموجز سأتناول بمشيئة الله تعالى الفقرات التالية:

1 -

المراد بالزواج الذي شرعه الله تعالى.

2 -

مقاصد الشريعة من الزواج.

3 -

نماذج من الأنكحة التي حرمها الله تعالى.

4 -

لماذا حرمت هذه الأنكحة؟

5 -

المراد بالنكاح بنية الطلاق.

6 -

أقوال العلماء في هذه المسألة، ودليل كلٍ، وبيان الراجح.

7 -

مناقشة أدلة وشبه المجيزين.

8 -

علاقة النكاح بنية الطلاق بالأنكحة التي حرمها الله وبيان مصادمته لمقاصد الشريعة.

(1) والضروريات التي جاءت بها جميع شرائع الأنبياء هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسب، وزاد بعضهم: حفظ العرض.

ص: 19

9 -

الخاتمة.

واعتبر هذه المحاولة نواة لدراسة هذا الموضوع دراسة شاملة كاملة، ينظر فيها العلماء بعين البصيرة، بحيث تستمد حكمها من مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت بما يجلب المصالح، ويدرأ المفاسد عن الإنسانية.

وهذا ما ظهر لي في هذا البحث، فإن يكن صوابًا فمن الله تعالى، والحمد لله على التسديد والتوفيق، وإن يكن خطأ أو فيه خطأ؛ فمن نفسي التي هي محل الخطأ، وشرع الله بريء، ورحم الله امرءًا أرشدني إلى طريق الحق، أو زادني توضيحًا وتبصيرًا.

اللهم اسلك بنا صراطك المستقيم، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأعذنا من القول عليك أو على رسولك بلا علم، واغفر اللهم لنا ووالدينا ووالديهم وأولادنا وزوجاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا وإخواننا المسلمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

المؤلف الفقير إلى عفو ربه

صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل منصور

القصيم - بريدة في 3/ 5/1413هـ

ص: 20