المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رأيي في حكم الزواج بنية الطلاق - الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

[صالح آل منصور]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ لفضيلة الشيخ/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌تقريظ صاحب الفضيلةرئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضو هيئة كبار العلماءالشيخ صالح بن محمد اللحيدان

- ‌تقريظ لفضيلة الشيخ الدكتورصالح بن فوزان الفوزان

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌المراد بالزواج الذي شرعه الله تعالى

- ‌مقاصد الشريعة في الزواج

- ‌نماذج من الأنكحة التي حرمها الله

- ‌لماذا حرمت هذه الأنكحة

- ‌النكاح بنية الطلاق

- ‌القول الأول: ذهب الجمهور إلى الجواز

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌رأي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

- ‌القول الثاني: التحريم

- ‌ الإمام الأوزاعي

- ‌ الحنابلة:

- ‌رأي ابن القيم رحمه اللهفي حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌رأي المجمع الفقهي الإسلامي

- ‌رأيي في حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌ مقاصد الشريعة في النكاح

- ‌من مفاسد الزواج بنية الطلاق

- ‌الجواب على أدلة المجوزين للزواج بنية الطلاق

- ‌ جوابنا على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

- ‌أدلة المجوزين لهذا النكاح من المتأخرين

- ‌زواج المسيار

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌رأيي في حكم الزواج بنية الطلاق

‌رأيي في حكم الزواج بنية الطلاق

وبعد ما تقدم، فالذي أراه والله أعلم: أن الزواج بنية الطلاق ليس شرعيًا، لذا فهو حرام لا يحل، وإذا كان كذلك، فهو باطل، وإذا علمت نية المتزوج، وجب التفريق بينهما، وإذا كان الزوج يعرف الحكم، وجب تعزيره، أما إذا لم يعلم عن حاله شيء، فالنكاح في الظاهر صحيح، أما في الباطن، فهو باطل.

وإذا كان العلماء قد اختلفوا بينهم في حكم هذا الزواج ما بين مجوز له بدون كراهة أو مجوز له مع الكراهة، وما بين محرم ومبطل له، ولكل دليله، فإن الله تعالى أمر برد النزاع والخلاف إليه وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه.

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].

وقال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10].

وإذا أردنا أن نعرف حكم الشريعة في الزواج بنية الطلاق، فإنه يتعين علينا أن نعرف مقاصد الشريعة المطهرة في مشروعية الزواج، فإن كان هذا الزواج موافقًا لها، فهو الزواج الشرعي، وإن كان غير ذلك، فإنا نحكم بعدم مشروعيته، وربما يكون باطلاً.

وإنما حينما رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنعرف‌

‌ مقاصد الشريعة في النكاح

، وجدناه شرع لغايات عظيمة ومقاصد سامية شريفة:

ص: 70