المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النكاح بنية الطلاق - الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

[صالح آل منصور]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ لفضيلة الشيخ/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌تقريظ صاحب الفضيلةرئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضو هيئة كبار العلماءالشيخ صالح بن محمد اللحيدان

- ‌تقريظ لفضيلة الشيخ الدكتورصالح بن فوزان الفوزان

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌المراد بالزواج الذي شرعه الله تعالى

- ‌مقاصد الشريعة في الزواج

- ‌نماذج من الأنكحة التي حرمها الله

- ‌لماذا حرمت هذه الأنكحة

- ‌النكاح بنية الطلاق

- ‌القول الأول: ذهب الجمهور إلى الجواز

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌رأي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

- ‌القول الثاني: التحريم

- ‌ الإمام الأوزاعي

- ‌ الحنابلة:

- ‌رأي ابن القيم رحمه اللهفي حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌رأي المجمع الفقهي الإسلامي

- ‌رأيي في حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌ مقاصد الشريعة في النكاح

- ‌من مفاسد الزواج بنية الطلاق

- ‌الجواب على أدلة المجوزين للزواج بنية الطلاق

- ‌ جوابنا على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

- ‌أدلة المجوزين لهذا النكاح من المتأخرين

- ‌زواج المسيار

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌النكاح بنية الطلاق

‌النكاح بنية الطلاق

هو أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته طلاقها بعد انتهاء دراسته أو إقامته أو حاجته (1).

حكم هذا النكاح:

اختلف العلماء فيه على قولين:

‌القول الأول: ذهب الجمهور إلى الجواز

. وإليك بيان ذلك:

أ-‌

‌ الحنفية:

يقولون: «لو تزوج المرأة وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها، صح؛ لأن التوقيت إنما يكون باللفظ» (2).

وقال علي القاري في «شرح النقاية» : «أو تزوجها ناويًا أن يقعد معها مدة، ولم يتلفظ بذلك في محل العقد، فالنكاح صحيح» (3).

(1) يقول من أجاز مثل هذا النكاح: إن كل متزوج ينوي طلاقها إذا لم توافقه، فليس بينهما فرق.

قلت: هذه مغالطة، فبينهما فرق كبير وبون شاسع، فالنكاح الصحيح إنما ينوي بزواجه الدوام والاستمرار، لكن إذا لم توافقه يطلقها. أما هذا النكاح، فإنه ينوي بزواجه أصلاً عدم الاستمرار والدوام، بل عقد العزم على أنه إذا انتهت مهمته، طلقها، لا أنها إذا لم توافقه، طلقها: فليتنبه لهذا.

(2)

ارجع إلى «فتح القدير» ص249/ 3، «مجمع الأنهر» ص231/ 1، «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن نجيم ص108/ 3.

(3)

«شرح النقاية» 564/ 1.

ص: 43