الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلق الشبراملسي في «حاشيته» على قوله في «المنهاج» : «ولا توقيته» «حيث وقع ذلك في صلب العقد، أما لو توافقا عليه قبل، ولم يتعرضا له في العقد، لم يضر، ولكن ينبغي هنا كراهته، أخذًا من نظيره في المحلل» (1).
وحينما تكلم في «نهاية المحتاج» عن شروط الطلاق إذا وطئ بانت منه، أو إذا وطئ فلا نكاح بينهما، وقال ببطلانه لأنه مناف لمقتضى العقد، فقال:«وحمل على ذلك خبر «لعن الله المحلل والمحلل له» ، كما ذكر أن العبرة بذكر الشرط في صلب العقد
…
» ثم قال: «وخرج بشرط ذلك إضماره، فلا يؤثر، وإن تواطئا قبل العقد عليه، نعم يكره، إذ كل ما لو صرح به أبطله يكون إضماره مكروهًا، نص عليه» (2).
تنبيه: لم أقف على رأي للإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي في حكم الزواج بنية الطلاق، إلا ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وما أفتى به بعض أئمة مذهبهما، ورحم الله مسلمًا زودني بنص صريح عنهما.
د-
الحنابلة:
لم يجزه من الحنابلة سوى ابن قدامة ووافقه ابن مفلح، قال شيخ الإسلام:«لم أر أحدًا من الأصحاب قال لا بأس به» (3).
قال ابن قدامة في «المغني» ما نصه: «فصل: وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة، والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على
(1)«حاشية نهاية المحتاج» ص214/ 6.
(2)
«حاشية نهاية المحتاج» ص282/ 6.
(3)
«الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» جمع د: التركي 3/ 104.
الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا، طلقها» (1).
وذكر ابن مفلح (2) في كتابه «المبدع شرح المقنع» ، قال لما ذكر نكاح المتعة:«وظاهره أنه إذا تزوجها بغير شرط، وفي نيته طلاقها، فالنكاح صحيح في قول عامتهم، خلافًا للأوزاعي، فإنه قال: نكاح متعة، والصحيح لا بأس به، وليس على الرجل حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها، وقال الشريف: وحكي عن أحمد أنه إن عقد بقلبه تحليلها للأول أو الطلاق في وقت بعينه، لم يصح النكاح» (3).
وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه، والقول الآخر له الكراهة (4).
وإليك بيان رأيه.
(1)«المغني مع الشرح الكبير» 7/ 573.
(2)
هو أبو إسحاق برهان الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي، المولود سنة (816هـ)، والمتوفى سنة (884هـ).
(3)
«شرح المقنع» 7/ 88.
(4)
انظر: رأيه في الكراهة. «الفتاوى الكبرى» 4/ 72، 73، وانظر إلى ص100 من هذا الكتاب.