المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌زواج المسيار كغيره من الزواج الذي شرعه الله إذا توفرت فيه - الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

[صالح آل منصور]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ لفضيلة الشيخ/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌تقريظ صاحب الفضيلةرئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضو هيئة كبار العلماءالشيخ صالح بن محمد اللحيدان

- ‌تقريظ لفضيلة الشيخ الدكتورصالح بن فوزان الفوزان

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌المراد بالزواج الذي شرعه الله تعالى

- ‌مقاصد الشريعة في الزواج

- ‌نماذج من الأنكحة التي حرمها الله

- ‌لماذا حرمت هذه الأنكحة

- ‌النكاح بنية الطلاق

- ‌القول الأول: ذهب الجمهور إلى الجواز

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌رأي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

- ‌القول الثاني: التحريم

- ‌ الإمام الأوزاعي

- ‌ الحنابلة:

- ‌رأي ابن القيم رحمه اللهفي حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌رأي المجمع الفقهي الإسلامي

- ‌رأيي في حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌ مقاصد الشريعة في النكاح

- ‌من مفاسد الزواج بنية الطلاق

- ‌الجواب على أدلة المجوزين للزواج بنية الطلاق

- ‌ جوابنا على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

- ‌أدلة المجوزين لهذا النكاح من المتأخرين

- ‌زواج المسيار

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌ ‌زواج المسيار كغيره من الزواج الذي شرعه الله إذا توفرت فيه

‌زواج المسيار

كغيره من الزواج الذي شرعه الله إذا توفرت فيه شروط النكاح وأركانه وانتفى من الموانع، وحصل فيه إعلان النكاح، ويكفي في الإعلان علم أقارب الزوجة، وجيرانها بما ينفي عنها اتهام عرضها، ويثبت لها حقوقها ونسب أولادها منه، ويثبت لهم حقوقهم من أبيهم.

غاية ما في الأمر أن الزوجة تنازلت عن بعض حقوقها الزوجية لمصلحتها، كعدم مطالبتها الزوج بالمبيت معها أو النفقة عليها، أو السكن أو العدل بينها وبين زوجته إن كانت له زوجة غيرها. وهي لم تتنازل عن ذلك إلا لسبب اضطرها إلى ذلك، كالخوف من العنوسة فيفوتها قطار الشباب فيزهد فيها الرجال، أو طلب الذرية، أو الإعفاف فهي لم تقدم على هذا الزواج نتيجة ظلم عليها من أحد بل راغبة مختارة، ولسان حالها يقول ظل رجل ولا ظل جدار كما يقول المثل.

فإذا كان الأمر كذلك، لماذا تتطاول الألسن والأقلام في تشويه مثل هذا الزواج، وهي بزواجها هذا تريد به مقصدًا شرعيًا على صفة الدوام، والاستمرار؛ لكن لا يرغب أن يعلم به أحد كزوجته الأولى أو غيرها ممن يخشى أن يعكر عليه ما قصده من الزواج.

لكن إذا كان في نية الزوج أن يتزوجها إلى أجل ثم يطلقها ولا يريدها زوجة على الدوام، فمثل هذا الزواج لا يجوز ولا يصح لمنافاته مقاصد الشارع في الزواج. ومثل هذا النكاح هو الزواج بنية الطلاق الذي بحثناه وناقشناه في هذا الكتاب والله أعلم.

ص: 131