المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من مفاسد الزواج بنية الطلاق - الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

[صالح آل منصور]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ لفضيلة الشيخ/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌تقريظ صاحب الفضيلةرئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضو هيئة كبار العلماءالشيخ صالح بن محمد اللحيدان

- ‌تقريظ لفضيلة الشيخ الدكتورصالح بن فوزان الفوزان

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌المراد بالزواج الذي شرعه الله تعالى

- ‌مقاصد الشريعة في الزواج

- ‌نماذج من الأنكحة التي حرمها الله

- ‌لماذا حرمت هذه الأنكحة

- ‌النكاح بنية الطلاق

- ‌القول الأول: ذهب الجمهور إلى الجواز

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌رأي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

- ‌القول الثاني: التحريم

- ‌ الإمام الأوزاعي

- ‌ الحنابلة:

- ‌رأي ابن القيم رحمه اللهفي حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌رأي المجمع الفقهي الإسلامي

- ‌رأيي في حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌ مقاصد الشريعة في النكاح

- ‌من مفاسد الزواج بنية الطلاق

- ‌الجواب على أدلة المجوزين للزواج بنية الطلاق

- ‌ جوابنا على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

- ‌أدلة المجوزين لهذا النكاح من المتأخرين

- ‌زواج المسيار

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌من مفاسد الزواج بنية الطلاق

‌من مفاسد الزواج بنية الطلاق

من مفاسد النكاح بنية الطلاق: هدم الأسرة، وتقويض بنيانها، وتشريد الأولاد وضياعهم، ذلك حينما يكون عند إنسان ما أربع زوجات، وهو يريد الزواج بنية الطلاق، يجد الباب أمامه مغلقًا، فربما يطلق واحدة منهن من أجل أن يتزوج غيرها بنية الطلاق، فيتزوج ويطلقها، ويذهب بعد تطليقه هذه إلى أخرى، فيتزوجها ويطلقها

وهكذا ينتقل من زواج إلى زواج، ومن طلاق إلى طلاق، والطامة الكبرى أنه ربما يتزوج والمرأة السابقة التي هي الرابعة ما زالت في عدتها؛ بل ربما كل زواج يكون في عدة المطلقة السابقة، وهذا حرام، ذلك أن من عنده أربع زوجات إذا طلق واحدة منهن لا يحل له أن يتزوج غيرها حتى تنتهي من عدتها (1)، فإجازة مثل هذا الزواج ذريعة للوقوع في مثل هذا المحرم وغيره من المحرمات، ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع.

واقع مؤلم:

التقيت في مؤتمر «رابطة الشباب العربي المسلم» الذي عقد في ولاية أوكلاهوما في أمريكا في اليوم الثالث من شهر جمادى الأولى عام ثمان وأربع مئة وألف من هجرة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، التقيت بكثير من الشباب المسلم، فسألوني عن حكم الزواج

(1) انظر: حاشية رقم 1 ص22.

ص: 75

بنية الطلاق، وأبدوا الغرابة والاشمئزاز مما سمعوه من الفتوى التي نقلت إليهم في حل مثل هذا الزواج، وذكروا أنهم كانوا يظنون حرمته، لما علموه من قواعد الشريعة من تحريم ما كانت مفسدته أعظم من مصلحته، ومن تلك المفاسد ما رأوه من كثير من الشباب المغتربين والسائحين من المسلمين؛ حيث إنهم رأوهم منغمسين في مثل هذا الزواج، يتزوج أحدهم في الشهر الواحد عدة زوجات، يتزوج هذه ويطلقها، ويثب على الأخرى فيتزوجها ثم يطلقها

وهكذا، وذكر لي أحدهم أنه يعرف شابًا مسلمًا تزوج في غربته في أمريكا تسعين فتاة، وذكر لنا أن كثيرًا من الشباب أنجبوا أولادًا من تلك الزوجات، وطلقوهن، فكان حظهن وحظ أولادهن الضياع والتشرد، وليس الأمر كذلك فحسب، بل كثير من الفتيات المسلمات، ومن أسلمن اللاتي أصبن بهذه المصيبة، ارتددن عن الإسلام، وهذه مفسدة من أعظم مفاسد الزواج بنية الطلاق.

يا لها من مصيبة!! مآسي ومهازل تحصل هناك وفي كل مكان مما ينزه عنها شرع الله الذي جاء بحفظ حقوق الإنسان، واحترام الحياة الزوجية وترسيخ دعائم الأسر ورعاية الأولاد وغيرهم، وتربيتهم؟!

أليس من المعلوم أن الأصل في الأبضاع التحريم، وهذا بالإجماع، فإذا كان كذلك، فإنها لا تستباح إلا بما دل الدليل على حلها، وأين الدليل على إباحة الزواج بنية الطلاق؟!

قد تقول: إن هذا النكاح قد توفرت فيه شروط النكاح وأركانه، وإذا كان كذلك، فهو نكاح صحيح.

فأقول: نعم، هو نكاح صحيح، ولكن في الظاهر؛ أي: فيما يبدو للناس، فتترتب عليه أحكام النكاح الصحيح، ذلك أن الزواج بنية الطلاق أمرٌ بينه وبين الله تعالى، فنكله إلى نيته، وأما في باطن الأمر وحقيقته فالنكاح باطل، وليس هو النكاح الذي شرعه الله تعالى، وليس هو

ص: 76

(1) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وسبق تخريجه ص17 حاشية 2.

ص: 77